بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

20 شوال 1445ھ 29 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

انگوٹھی پہننے کا حکم


سوال

کیا انگوٹھی پہننا جائز ہے؟

جواب

 مردوں  کے لیے صرف ایک مثقال  (ساڑھے چار ماشہ یعنی 4 گرام 374 ملی گرام )سے کم وزن چاندی کی انگوٹھی  پہننا جائز ہے،چاندی کی  انگوٹھی کے علاوہ کسی قسم کی انگوٹھی  (چاہے وہ لوہے کی ہو یا پیتل کی  یا سونے کی یا کسی اور چیز کی)پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں۔ نیز بادشاہِ وقت ، قاضی یا کسی عہدے پر متولی شخص کے علاوہ عام آدمی کے لیے چاندی کی  انگوٹھی بھی  نہ پہننا بہتر اور افضل ہے۔

اورعورت کے لیے سونے اور چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی دھات کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں۔

البحر الرائق میں ہے:

"ولا بأس بالتختم بالفضة إذا كان له حاجة إليه كالقاضي والسلطان ولغير ذلك مكروه لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «رأى في يد رجل خاتما أصفر فقال: ما لي أجد منك رائحة الأصنام ورأى في يد آخر خاتم حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار» وروي عن ابن عمر «أن رجلا جلس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه خاتم ذهب فأعرض عنه» والتختم بالذهب حرام."

(كتاب الكراهية، فصل في اللبس، ج:٨، ص:٢١٧، ط:دار الكتاب الإسلامي )

تبیین الحقائق میں ہے:

"قال - رحمه الله -: (ولا يتحلى الرجل بالذهب والفضة إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة) لما روينا غير أن الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة مستثنى تحقيقا لمعنى النموذج والفضة أغنت عن الذهب؛ لأنهما من جنس واحد، وقد ورد آثار في جواز التختم بالفضة، وكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاتم فضة، وكان في يده إلى أن توفي ثم في يد أبي بكر إلى أن توفي ثم في يد عمر إلى أن توفي ثم في يد عثمان إلى أن وقع من يده في البئر فأنفق في طلبه مالا عظيما فلم يجده ووقع الخلاف فيه والتشويش بينهم من ذلك الوقت إلى أن استشهد - رضي الله عنه -، ولا يتختم بغير الفضة كالحجر والحديد والصفر لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «رأى على رجل خاتم صفر فقال ما لي أجد منك رائحة الأصنام ورأى على آخر خاتم حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار» وروي عن ابن عمر أن «رجلا جلس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه خاتم ذهب فأعرض عنه فقام ثم عاد، وعليه خاتم حديد فقال - عليه الصلاة والسلام - هذا شر منه هذه حلية أهل النار»."

(كتاب الكراهية، فصل في اللبس، ج:٦، ص:١٥، ط:دار الكتاب الإسلامي)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(ولا يتحلى) الرجل (بذهب وفضة) مطلقا (إلا بخاتم ومنطقة وجلية سيف منها) أي الفضة إذا لم يرد به التزين...(ولا يتختم) إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فيحرم (بغيرها كحجر)...(وترك التختم لغير السلطان والقاضي) وذي حاجة إليه كمتول (أفضل)...ولا يزيده على مثقال.

(قوله إذا لم يرد به التزين) الظاهر أن الضمير في به راجع إلى الخاتم فقط لأن تحلية السيف والمنطقة لأجل الزينة، لا لشيء آخر بخلاف الخاتم ويدل عليه ما في الكفاية، حيث قال: قوله إلا بالخاتم هذا إذا لم يرد به التزين وذكر الإمام المحبوبي، وإن تختم بالفضة قالوا إن قصد به التجبر يكره، وإن قصد به التختم ونحوه لا يكره اهـ لكن سيأتي أن ترك التختم لمن لا يحتاج إلى الختم أفضل، وظاهره أنه لا يكره للزينة بلا تجبر.

(قوله وترك التختم إلخ) أشار إلى أن التختم سنة لمن يحتاج إليه كما في الاختيار قال القهستاني: وفي الكرماني نهى الحلواني بعض تلامذته عنه، وقال: إذا صرت قاضيا فتختم وفي البستان عن بعض التابعين لا يتختم إلا ثلاثة: أمير، أو كاتب، أو أحمق وظاهره أنه يكره لغير ذي الحاجة لكن قول المصنف أفضل كالهداية وغيرها يفيد الجواز، وعبر في الدرر بأولى وفي الإصلاح بأحب، فالنهي للتنزيه وفي التتارخانية عن البستان: كره بعض الناس اتخاذ الخاتم إلا لذي سلطان وأجازه عامة أهل العلم، وعن يونس بن أبي إسحاق قال: رأيت قيس بن أبي حازم وعبد الرحمن بن الأسود والشعبي وغيرهم يتختمون في يسارهم وليس لهم سلطان ولأن السلطان يلبس للزينة والحاجة إلى الختم وغيره في حاجة الزينة والختم سواء فجاز لغيره وبه نأخذ اهـ فهو اختيار للجواز كما هو قول العامة، ولا ينافي أن تركه أولى لغير ذي حاجة فافهم. ومقتضاه أنه لا يكره لقصد الزينة والختم وأما لقصد الزينة فقط فقد مر فتدبر"

(كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، ج:٦، ص:٣٥٩-٣٦١، ط:سعيد)

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

"وإنما يجوز التختم بالفضة إذا كان على هيئة خاتم الرجال أما إذا كان على هيئة خاتم النساء بأن يكون له فصان أو ثلاثة يكره استعماله للرجال، كذا في الخلاصة ويكره للرجال التختم بما سوى الفضة، كذا في الينابيع. والتختم بالذهب حرام في الصحيح، كذا في الوجيز للكردري.وفي الخجندي ‌التختم ‌بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء جميعا."

(كتاب الكراهية، الباب العاشر في استعمال الذهب والفضة، ج:٥، ص:٣٣٥، ط:رشيدية)

فتاویٰ محمودیہ میں ہے:

"مرد کو صرف چاندی کی انگوٹھی ساڑھے تین ماشہ کی مقدار درست ہے، اس کے علاوہ کسی دھات کی انگوٹھی مرد کے لیے درست نہیں۔۔۔بادشاہ،قاضی اور متولی وغیرہ کو مہر لگانے کے لیے انگشتری چاندی کی جائز ہےجس کا وزن چار ماشہ سے کم ہو، اوروں کے لیے مناسب نہیں۔"

(کتاب الحظر والاباحۃ، باب استعمال الذھب والفضۃ، الفصل الاول فی الخاتم، ج:19، ص:343/ 344، ط:ادارۃ الفاروق)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144505101123

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں