بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

20 شوال 1445ھ 29 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

سجده سہو چھوٹ جائے اور سلام پھیرنے کے بعد عمل کثیر کرنے کا حکم


سوال

 ایک شخص پر سجدہ سہو لازم تھا اور اس نے بھولے سے سلام پھیر دیا تو جب تک اس نے منافی صلوۃ کام نہ کیا ہو وہ سجدہ سہو کرکے نماز پوری کرسکتا ہے ، لیکن اگر کسی نے اس حالت میں منافی صلوۃ کام تو نہ کیا لیکن عمل کثیر کرلیا تو کیا اب بھی یہی حکم ہے ؟

جواب

واضح رہے کہ نماز کے دوران عملِ کثیر کا ارتکاب کرنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے، اور عملِ کثیر کی تعریف میں فقہاءِ کرام کے متعدد اقوال ہیں:  مفتیٰ بہ اور راجح قول یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا کہ  دور سے دیکھنے والے کو یقین ہو جائے  کہ یہ کام کرنے والا نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔

لہذا اگر کسی شخص پر سجدہ سہو لازم ہو  اور وہ بھولے سے سلام پھیر لے اور اس کے بعد کوئی ایسا عمل کر لے جو عمل کثیر  شمار ہوتا ہو تو اس سے بھی نماز نقصان کے ساتھ ادا  ہو جائے گی،اور اب اس کے لیے سجدہ سہو کر کے دوبارہ التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیرنا درست نہیں  ،البتہ اگر  وقت باقی ہو تو وقت کے اندر اندر اس نماز کا اعادہ کرنا واجب ہو گا، اور وقت کے بعد اعادہ کرنا مستحب ہے۔

الدر المختار میں ہے:

"(ويسجد للسهو ولو مع سلامه) ناويا (للقطع) ؛ لأن نية تغيير المشروع لغو، (ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم) لبطلان التحريمة، ولو نسي السهو أو سجدة صلبية أو تلاوية يلزمه ذلك ما دام في المسجد، (سلم مصلي الظهر) مثلًا (على) رأس (الركعتين توهمًّا) إتمامها (أتمها) أربعا (وسجد للسهو) ؛ لأن السلام ساهيا لا يبطل؛ لأنه دعاء من وجه".

(الدر المختار مع رد المحتار: كتاب الصلاة، باب سجود السهو (2/ 91)، ط. سعيد)

حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح" میں ہے:

"حاصل المسألة: أنه إذا سلم ساهيا على الركعتين مثلا وهو في مكانه ولم يصرف وجهه عن القبلة ولم يأت بمناف عاد إلى الصلاة من غير تحريمة وبنى على ما مضى وأتم ما عليه ... وأما إذا انصرف وجهه عن القبلة فإن كان في المسجد ولم يأت بمناف فكذلك لأن المسجد كله في حكم مكان واحد لأنه مكان الصلاة وإن كان قد خرج من المسجد ثم تذكر لايعود وفسدت صلاته".

(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: كتاب الصلاة، باب سجود السهو  (1 / 473)، ط. دار الكتب العلمية بيروت)

الدر المختار میں ہے:

"كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تعاد أي وجوبا في الوقت، وأما بعده فندبا".

(الدر المختار مع رد المحتار: كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت (2/ 64)، ط. سعيد)

وفیه ایضاً(1/ 624):

"(و) يفسدها (كل عمل كثير) ليس من أعمالها ولا لإصلاحها، وفيه أقوال خمسة أصحها (ما لايشك) بسببه (الناظر) من بعيد (في فاعله أنه ليس فيها) وإن شك أنه فيها أم لا فقليل۔

 (قوله: ليس من أعمالها) احتراز عما لو زاد ركوعا أو سجودا مثلا فإنه عمل كثير غير مفسد لكونه منها غير أنه يرفض لأن هذا سبيل ما دون الركعة ط قلت: والظاهر الاستغناء عن هذا القيد على تعريف العمل الكثير بما ذكره المصنف تأمل (قوله ولا لإصلاحها) خرج به الوضوء والمشي لسبق الحدث فإنهما لا يفسدانها ط. قلت: وينبغي أن يزاد ولا فعل لعذر احترازا عن قتل الحية أو العقرب بعمل كثير على أحد القولين كما يأتي، إلا أن يقال إنه لإصلاحها لأن تركه قد يؤدى إلى إفسادها تأمل (قوله: وفيه أقوال خمسة أصحها ما لا يشك إلخ) صححه في البدائع، وتابعه الزيلعي والولوالجي. وفي المحيط أنه الأحسن. وقال الصدر الشهيد: إنه الصواب. وفي الخانية والخلاصة: إنه اختيار العامة. وقال في المحيط وغيره: رواه الثلجي عن أصحابنا حلية.

القول الثاني أن ما يعمل عادة باليدين كثير وإن عمل بواحدة كالتعميم وشد السراويل وما عمل بواحدة قليل وإن عمل بهما كحل السراويل ولبس القلنسوة ونزعها إلا إذا تكرر ثلاثا متوالية وضعفه في البحر بأنه قاصر عن إفادة ما لا يعمل باليد كالمضغ والتقبيل. الثالث الحركات الثلاث المتوالية كثير وإلا فقليل

الرابع ما يكون مقصودا للفاعل بأن يفرد له مجلسا على حدة. قال في التتارخانية: وهذا القائل: يستدل بامرأة صلت فلمسها زوجها أو قبلها بشهوة أو مص صبي ثديها وخرج اللبن: تفسد صلاتها.

الخامس التفويض إلى رأي المصلي، فإن استكثره فكثير وإلا فقليل قال القهستاني: وهو شامل للكل وأقرب إلى قول أبي حنيفة، فإنه لم يقدر في مثله بل يفوض إلى رأي المبتلى. اهـ. قال في شرح المنية: ولكنه غير مضبوط، وتفويض مثله إلى رأي العوام مما لا ينبغي، وأكثر الفروع أو جميعها مفرع على الأولين. والظاهر أن ثانيهما ليس خارجا عن الأول، لأن ما يقام باليدين عادة يغلب ظن الناظر أنه ليس في الصلاة، وكذا قول من اعتبر التكرار ثلاثا متوالية فإنه يغلب الظن بذلك، فلذا اختاره جمهور المشايخ. اهـ.

(قوله: ما لا يشك إلخ) أي عمل لا يشك أي بل يظن ظنا غالبا شرح المنية وما بمعنى عمل، والضمير في بسببه عائد إليه والناظر فاعل يشك، والمراد به من ليس له علم بشروع المصلي بالصلاة كما في الحلية والبحر. وفي قول الشارح من بعيد تبعا للبدائع والنهر إشارة إليه لأن القريب لا يخفى عليه الحال عادة فافهم (قوله: وإن شك) أي اشتبه عليه وتردد".

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144506101886

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں