عمامے کا طرہ دائیں جانب یا بائیں جانب لٹکانا سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟
اگر طرہ سے عمامے کا کچھ حصہ سر کے اوپر کی طرف اٹھانا مرادہے تو وہ سنت سے ثابت نہیں، اور اگر طرہ سے مراد عمامہ کا شملہ ہے تو عمامہ کا شملہ دائیں جانب یا دونوں کندھوں کے درمیان لٹکانا سنت سے ثابت ہے اور بائیں جانب لٹکانا بھی جائز ہے۔
الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان میں ہے:
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل عمامته بين كتفيه» ، وأن ابن عمر كان يفعل ذلك.
(باب من صفته صلى الله عليه وسلم، وأخباره،ذكر وصف تعميم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ج:14، ص:307، رقم الحديث:6397، ط:مؤسسة الرسالة، بيروت)
لمعات التنقیح فی شرح مشکاۃ المصابیح میں ہے:
"قوله: (سدل عمامته) أي: أرسل طرفها بين كتفيه، قد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم إرسال العذبة، و لكن لم يكن دائما بل كان يرسل تارة ولم يرسل أخرى، وتارة شدها تحت العنق، وتارة يغرز أحد طرفي العمامة فيها، ويرسل الطرف الآخر، وفي كل ذلك وردت أحاديث، وكانت عذبته صلى الله عليه وسلم غالبا خلف ظهره، وقد يرسلها على جانبه الأيمن، وكان يرسل في بعض الأحيان عذبتين بين الكتفين، وإرسال العذبة على الجانب الأيسر بدعة كذا قالوا، وأقله أربع أصابع وأكثرها ذراع، وتطويلها متجاوزا عن نصف الظهر بدعة، وإسبال محرم، فإن كان على وجه الخيلاء فهو محرم وإلا فمكروه مخالف للسنة، وقيل: تخصيص الإرسال بحالة الصلاة ليس بشيء ولا يوافق السنة، والصواب أن إرسال العذبة مستحب، ومن السنن الزوائد دون المؤكدة، وقال في (كنز الدقائق) : وندب لبس السواد وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه وهكذا في غيره من كتب الحنفية، والله أعلم."
(کتاب اللباس، الفصل الثانی، ج:7، ص:351، ط:دار النوادر، دمشق)
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد میں ہے:
"الثالث: إرسالها من الجانب الأيسر، وعليه عمل كثير من السادات الصوفية، لما قام عندهم في ذلك.روى الطبراني بسند حسن، والضياء المقدسيّ رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه إلى خيبر فعمّمه بعمامة سوداء، ثم أرسلها من ورائه، أو قال: على كتفه اليسرى، لكن روايه تردّد وما جزم بالثاني.وسئل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مسند الصوفية في إرخاء العذبة على الشّمال فقال: لا يلزمهم بيانه، لأن هذا من جملة الأمور المباحة، فمن اصطلح على شيء منها لم يمنع منه، ولا سيّما إذا كان شعارا لهم انتهى."
(جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في لباسه وذكر ملبوساته، الباب الثاني في سيرته صلى الله عليه وسلم في العمامة والعذبة والتلحّي، تنبيهات، ج:7، ص:279، ط:دار الكتب العلمية بيروت)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144601100507
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن