بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

4 ذو القعدة 1446ھ 02 مئی 2025 ء

دارالافتاء

 

اللہ تعالیٰ کے بارے میں گستاخانہ جملہ (اللہ بڑا بے پرواہ ہے، سنتا ہی نہیں) کہنے کا حکم، تجدیدِ ایمان اور تجدیدِ نکاح


سوال

یہ جملہ کہ"اللہ بڑا بے پرواہ ہے، سنتا ہی نہیں" کہنا کیسا ہے؟ اگر کوئی عورت ایسا کہہ دے تو کیا تجدیدِ ایمان اور نکاح کرنا پڑے گی؟

جواب

واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہونے کی وجہ سے گستاخی کے زمرے میں آتی ہو کفر ہے، مذکورہ جملہ بھی کفریہ ہے،اگر عورت نے واقعۃً یہ جملہ استعمال کیا تو اس عورت پر توبہ و استغفار کرنا اور تجدیدِ ایمان کرنا لازم ہوگا، نیز شادی شدہ ہونے کی صورت میں تجدیدِ نکاح کرنا بھی لازم ہوگا۔

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"(و منها: ما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته و غير ذلك) يكفر إذا وصف الله تعالى بما لايليق به، أو سخر باسم من أسمائه، أو بأمر من أوامره، أو نكر وعده و وعيده، أو جعل له شريكًا، أو ولدًا، أو زوجةً، أو نسبه إلى الجهل، أو العجز، أو النقص و يكفر بقوله: يجوز أن يفعل الله تعالى فعلًا لا حكمة فيه و يكفر إن اعتقد أن الله تعالى يرضى بالكفر، كذا في البحر الرائق."

(كتاب السير، مطلب في موجبات الكفر أنواع منها ما يتعلق بالإيمان والإسلام، ج:2، ص:258، ط:دار الفكر)

وفيها ایضا :

"إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمداً لكنه لم يعتقد الكفر قال بعض أصحابنا : لا يكفر وقال بعضهم: يكفر وهو الصحيح عندي كذا في البحر الرائق، ومن أتى بلفظة الكفر وهو لم يعلم أنها كفر إلا أنه أتى بها عن اختيار يكفر عند عامة العلماء خلافاً للبعض ولا يعذر بالجهل كذا في الخلاصة، الهازل أو المستهزئ إذا تكلم بكفر استخفافاً واستهزاء ومزاحاً يكون كفراً عند الكل وإن كان اعتقاده خلاف ذلك." 

(كتاب السير، الباب التاسع  في أحكام المرتدين، ج:2، ص: 276، ط : دار الکتب العلمیة)

فتاوی شامی میں ہے:

"سيذكر الشارح أن ما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل والنكاح، وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح وظاهره أنه أمر احتياط."

(كتاب الجهاد،باب المرتد، ج:4 ،ص:230، ط:سعيد)

فتاوی شامی میں ہے:

"وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل والنكاح وأولاده أولاد زنا، وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح.

(قوله وأولاده أولاد زنا) كذا في فصول العمادي، لكن ذكر في [نور العين] ويجدد بينهما النكاح إن رضيت زوجته بالعود إليه وإلا فلا تجبر، والمولود بينهما قبل تجديد النكاح بالوطء بعد الردة يثبت نسبه منه لكن يكون زنا اهـ. قلت: ولعل ثبوت النسب لشبهة الخلاف فإنها عند الشافعي لا تبين منه تأمل (قوله والتوبة) أي تجديد الإسلام (قوله وتجديد النكاح) أي احتياطا كما في الفصول العمادية. وزاد فيها قسما ثالثا فقال: وما كان خطأ من الألفاظ ولا يوجب الكفر فقائله يقر على حاله، ولا يؤمر بتجديد النكاح ولكن يؤمر بالاستغفار والرجوع عن ذلك، وقوله احتياطا أي يأمره المفتي بالتجديد ليكون وطؤه حلالا باتفاق، وظاهره أنه لا يحكم القاضي بالفرقة بينهما، وتقدم أن المراد بالاختلاف ولو رواية ضعيفة ولو في غير المذهب."

(كتاب الجهاد،باب المرتد، ج:4، ص:246، ط:سعيد)

فتاوی شامی میں ہے:

"وتجبر على الإسلام وعلى تجديد النكاح زجرا لها بمهر يسير كدينار وعليه الفتوى ولوالجية. وأفتى مشايخ بلخ بعدم الفرقة بردتها زجرا وتيسيرا لا سيما التي تقع في المكفر ثم تنكر، قال في النهر: والإفتاء بهذا أولى من الإفتاء بما في النوادر لكن قال المصنف: ومن تصفح أحوال نساء زماننا وما يقع منهن من موجبات الردة مكررا في كل يوم لم يتوقف في الإفتاء برواية النوادر.

(قوله وعلى تجديد النكاح) فلكل قاض أن يجدده بمهر يسير ولو بدينار رضيت أم لا وتمنع من التزوج بغيره بعد إسلامها. ولا يخفى أن محله ما إذا طلب الزوج ذلك، أما لو سكت أو تركه صريحا فإنها لا تجبر وتزوج من غيره لأنه ترك حقه بحر ونهر (قوله زجرا لها) عبارة البحر حسما لباب المعصية: والحيلة للخلاص منه اهـ ولا يلزم من هذا أن يكون الجبر على تجديد النكاح مقصورا على ما إذا ارتدت لأجل الخلاص منه، بل قالوا ذلك سدا لهذا الباب من أصله سواء تعمدت الحيلة أم لا كي لا تجعل ذلك حيلة."

(كتاب النكاح،باب نكاح الكافر، ج:3، ص:194، ط:سعيد)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144603100567

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں