بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

10 شوال 1445ھ 19 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

الفاظِ کنائی سے طلاقِ بائن واقع ہونے کی علت کا حکم


سوال

الفاظ کنائی سے طلاقِ بائن کیوں واقع ہوتی ہے؟

جواب

واضح رہے کہ شریعتِ مطہرہ نے نکاح کی قید سے آزاد ہونے کے لیے طلاق کو مشروع کیا ہے،لہذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ طلاق کے تمام الفاظ سےطلاقِ بائن ہی واقع ہوکرفوراً ہی نکاح ختم ہوجاتا ،لیکن کچھ مواقع(جیسے صریح رجعی ) پر بعض مصالح کی وجہ سےشریعت نے عدت کے ختم ہونے تک طلاق کے اس حکم کو مؤخر کیا ہے اور عدت کے دوران رجوع کا اختیار دیا ہے،البتہ ان کے علاوہ مواقع (جیسے طلاق کے کنائی الفاظ ،طلاق قبل الدخول وغیرہ )پر طلاق کا اصل حکم لاگو ہوگا اور ان الفاظ کے ادا کرتے ہی طلاقِ بائن واقع ہوکرنکاح ختم ہوجائے گا۔

فتاوی شامی میں ہے:

"كتاب الطلاق (هو) لغة رفع القيد..وشرعا (رفع قيد النكاح في الحال) بالبائن (أو المآل) بالرجعي (بلفظ مخصوص)."

(كتاب الطلاق،226/3،ط:سعيد)

بدائع الصنائع میں ہے:

"وأما بيان صفة الواقع بها: فالواقع بكل واحد من النوعين اللذين ذكرناهما من الصريح والكناية نوعان: رجعي وبائن أما الصريح الرجعي فهو أن يكون الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض ولا بعدد الثلاث لا نصا ولا إشارة ولا موصوفا بصفة تنبئ عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطف ولا مشبه بعدد أو وصف يدل عليها

وأما الصريح البائن فبخلافه وهو أن يكون بحروف الإبانة أو بحروف الطلاق، لكن قبل الدخول حقيقة أو بعده، لكن مقرونا بعدد الثلاث نصا أو إشارة أو موصوفا بصفة تدل عليها إذا عرف هذا فصريح الطلاق قبل الدخول حقيقة يكون بائنا؛ لأن الأصل في اللفظ المطلق عن شرط أن يفيد الحكم فيما وضع له للحال والتأخر فيما بعد الدخول إلى وقت انقضاء العدة ثبت شرعا بخلاف الأصل فيقتصر على مورد الشرع فبقي الحكم فيما قبل الدخول على الأصل."

(كتاب الطلاق،فصل في بيان صفة الواقع بكل واحدمن نوعي الطلاق،109/3،ط:دار الكتب العلمية)

کشف الاسرار شرح اصول البزدوی میں ہے:

"وسمى الفقهاء ألفاظ الطلاق التي لم يتعارف كنايات مثل البائن والحرام مجازا لا حقيقة؛ لأن هذه كلمات معلومة المعاني غير مستتر لكن الإبهام فيما يتصل به ويعمل فيه فلذلك شابهت الكنايات فسميت بذلك مجازا ولهذا الإبهام احتيج إلى النية فإذا وجدت النية وجب العمل بموجباتها من غير أن يجعل عبارة عن الصريح ولذلك جعلناها بوائن وانقطعت بها الرجعة.

(وسمى الفقهاء) يعني أنهم سموا الألفاظ التي لم يتعارف إيقاع الطلاق بها كنايات بطريق المجاز لا بطريق الحقيقة؛ لأن الكناية الحقيقية هي مستترة المراد، والمعنى وهذه الألفاظ معلومة المعاني غير مستترة على السامع؛ لأن كل أحد من أهل اللسان يعلم معنى البائن والحرام وألبتة ونحوها فلا يكون كنايات حقيقة. ثم بين وجه تسميتها كنايات بطريق المجاز بقوله لكن الإبهام فيما يتصل هذه الألفاظ به وتعمل فيه لأن البائن مثلا يدل على البينونة ولا بد لها من محل تحله، وتظهر أثرها فيه ومحلها الوصلة وهي مختلفة متنوعة قد تكون بالنكاح، وقد تكون بغيره فإذا كان كذلك استتر المراد لوقوع الشك في المحل الذي يظهر أثرها فيه لأنا لا ندري أي محل أراده.فلذلك أي لهذا الإبهام الذي ذكرنا شابهت هذه الألفاظ الكنايات الحقيقية.فسميت هذه الألفاظ بذلك أي باسم الكناية مجازا ولهذا الإبهام الذي ذكرنا احتيج فيها إلى النية ليتعين البينونة عن وصلة النكاح عن غيرها.فإذا وجدت النية أي نوى وصلة النكاح وزال الإبهام ظهر أثر البينونة فيها وكان اللفظ عاملا بنفسه.وهو معنى قوله وجب العمل بموجباتها أي بمقتضيات هذه الألفاظ نفسها من غير أن يجعل عبارة عن صريح الطلاق وكناية عنه كما قال الشافعي - رحمه الله -."

(باب الصريح و الكناية،204/2،ط:دار الكتاب الإسلامي)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144404100334

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں