کسی شخص نے دوسرے ملک میں تیس روزے پورے کرلیے ہے ، اپنے ملک میں واپس آنے کے بعد وہاں کے لوگوں کے ساتھ روزہ رکھے جو اس کا اکتیسواں ہوگا یا چھوڑ دے؟
صورت مسئولہ میں اگر تیسواں روزہ مکمل کرنے بعد وہ اپنے ملک میں آجائے ( جس میں ابھی تک عید کا اعلان نہ ہوا ہو ) ، تو وہ ہاں پر روزہ نہ رکھے ۔البتہ چونکہ عام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے اس لیےان کے احترام کی وجہ سے امساک( کھانے پینے سے احتراز) کرے ۔
" عن حذيفة قال قال رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم - لاتقدّموا الشّهر حتّى تروا الهلال أو تكملوا العدّةَثمّ صوموا حتّى تروا الهلال أوتكملوا العدّة ."
( أخرجه أبو داؤد في سننه ، كتاب الصوم ، باب إذا أغمي الشهر ، رقم الحديث : 2328)
فتاوی ہندیہ میں ہے :
" إذا صاموا بشهادة الواحد، وأكملوا ثلاثين يوما، ولم يروا هلال شوال لا يفطرون فيما روى الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى- للاحتياط وعن محمد - رحمه الله تعالى - أنهم يفطرون كذا في التبيين. وفي غاية البيان قول محمد أصح كذا في النهر الفائق. وقال شمس الأئمة الحلواني هذا الاختلاف فيما إذا لم يروا هلال شوال والسماء مصحية فأما إذا كانت متغيمة فإنهم يفطرون بلا خلاف كذا في الذخيرة. وهو الأشبه هكذا في التبيين .
وإذا شهد على هلال رمضان شاهدان، والسماء متغيمة، وقبل القاضي شهادتهما وصاموا ثلاثين يوما فلم يروا هلال شوال إن كانت السماء متغيمة يفطرون من الغد بالاتفاق، وإن كانت مصحية يفطرون أيضا على الصحيح كذا في المحيط. "
( الفتاوى الهندية ، كتاب الصوم ، باب في رؤية الهلال ، الناشر : دار الفكر ، ج : 1 ، ص : 198)
عنایہ شرح ہدایہ میں ہے :
" (وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان أمسكا بقية يومهما) قضاء لحق الوقت بالتشبه... " [ و في العناية ] " وقوله (وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر) الأصل في هذا أن كل من صار في آخر النهار بصفة لو كان عليها في أوله لزمه الصوم فعليه الإمساك كالحائض والنفساء يطهران بعد طلوع الفجر أو معه، والمجنون يفيق والمريض يبرأ، والمسافر يقدم بعد الزوال أو الأكل، والمفطر عمدا أو خطأ أو مكرها، أو أكل يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان أو أفطر على ظن غروب الشمس أو تسحر على ظن عدم طلوع الفجر والأمر بخلافه، ومن لم يكن كذلك لم يجب عليه الإمساك كما في حالة الحيض والنفاس. ثم وجوب الإمساك إنما هو على قول بعض المشايخ وهو اختيار المصنف على ما يذكره عند قوله: إذ قدم المسافر، أو طهرت الحائض. وقال الشيخ الإمام الصفار: الصحيح أنه على الإيجاب لأن محمدا - رحمه الله - ذكر في كتاب الصوم " فليصم بقية يومه " والأمر للوجوب. وقال في الحائض: إذا طهرت في بعض النهار فلتدع الأكل والشرب وهذا أمر أيضا. وقال بعضهم: هو على الاستحباب ذكره محمد بن شجاع، لأنه مفطر فكيف يجب عليه الكف عن المفطرات... إلخ ."
( العناية شرح الهداية ، المؤلف : محمد بن محمد البابرتي ، كتاب الصوم ، فصل في العوارض ، الناشر : دار الفكر ، ج : 2 ، ص : 364)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144509100219
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن