بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

25 شوال 1445ھ 04 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

اجارہ بشرط بیع اور بیع بشرط اجارہ کسے کہتے ہیں؟


سوال

اجارہ بہ شرط بیع اور بیع بہ شرط اجارہ کسے کہتے ہیں؟

جواب

اجارہ بشرط بیع  اسے کہتے  ہے  کہ  كوئی چیز اجارہ پر دینے کے ساتھ ہی بیع کی شرط لگا دی جائے،  کہ یہ چیزمیں تمہیں  اجارہ(کرایہ ) پر دیتا ہوں، اتنی مدت کے لیےاور مدت پوری ہوتے ہی تم یہ چیز مجھ سے  خریدوگے،یا تم یہ چیز مجھے اجارہ پر دیدو اتنی مدت کے لیے،  مدت پوری ہوتے  ہی پھر تم مجھے بیچو گے۔

اور بیع بشرط اجارہ  یہ ہے کہ ایک شخص کوئی چیز دوسرے کو اس شرط پر بیچتا ہے، کہ بعد میں یہی چیز    تم مجھےاجارہ(کرایہ )پر دو گے، یا  اس شرط پر خریدتا ہے کہ بعد میں بائع اس سے یہ چیز  اجارہ پر واپس لےلے گا۔

واضح رہے کہ خرید و فروخت کا معاملہ کرتے وقت ایسی شرط لگانا ،کہ جس شرط کا یہ معاملہ نہ تقاضا  کرتا ہو  اور نہ ہی یہ شرط اس معاملہ کے مناسبات میں سے ہو  اور اس شرط میں بیچنے والے یا خریدنے والے کا کوئی فائدہ ہو تو  اس قسم کی  شرط خرید و فروخت کے معاملہ کو فاسد کردیتی ہے؛

مجمع الزوائد میں ہے :

"عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن النبي ﷺ نهی عن بیع وشرط... الخ

(مجمع الزوائد، ج:4، ص:85، ط:دارالکتب العلمیة بیروت) 

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدو فروخت میں شرط لگانے  سے منع فرمایا ہے۔

ترمذی شریف میں ہے:

"عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌بيعتين ‌في ‌بيعة."

(أبواب البيوع،باب ما جاءفي النهي عن بيعتين في بيعة،ج:1، ص:364، ط:رحمانية)

ترجمہ:" نبی کریمﷺ نے ایک بیع میں دو بیع کرنے سے منع فرمایا۔"

مسند أحمد میں ہے:

"عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود،، عن أبيه، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة."

(مسند عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، ج:6، ص:324، ط:موسسة الرسالة)

ترجمہ:رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودے میں دو سودے کرنے سے منع فرمایا۔

 فتح القدیر میں ہے:

"قال (ومن باع ثمرةلم يبد صلاحها أو قد بدا جاز البيع)(وإن شرط تركها على النخيل فسد البيع) ؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير أو هو صفقة في صفقة وهو إعارة أو إجارة في بيع."

"لأنه إن شرط بلا أجرة فشرط إعارة في البيع أو بأجرة فشرط إجارة فيه."

(كتاب البيوع، ج:6، ص:288، ط: دار الفكر)

"المبسوط للسرخسي"میں ہے:

"وإن كان شرطا لا يقتضيه العقد وليس فيه عرف ظاهر قال: فإن كان فيه منفعة لأحد المتعاقدين فالبيع فاسد؛ لأن الشرط باطل في نفسه والمنتفع به غير راض بدونه فتتمكن المطالبة بينهما بهذا الشرط فلهذا فسد له البيع."

(کتاب البیوع،باب ‌البيوع إذا كان فيها شرط، ج:13، ص:15، ط:دار المعرفة)

"فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته " میں ہے:

"وكل ‌شرط ‌لا ‌يقتضيه ‌العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسده ... فأما ما فيه منفعة لأحد المتعاقدين أو المعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق، كأن اشترى حنطة على أن يطحنها البائع أو يتركها في داره شهرا أو ثوبا على أن يخيطه فالبيع فاسد."

(کتاب البیوع، باب البیع الفاسد، ج:6، ص:443، ط: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر)

"مجمع الانہر"میں ہے:

"(ولو) كان البيع (بشرط لا يقتضيه العقد وفي نفع لأحد المتعاقدين) أي ‌البائع ‌والمشتري (‌أو ‌لمبيع يستحق) النفع بأن يكون آدميا (فهو) أي هذا البيع (فاسد)."

(كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، بيع الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر، ج:2 ص:63 ط: دار الإحیاءالتراث العربي)

بدائع الصنائع میں ہے:

"وأما الذي يرجع إلى ركن العقد فخلوه عن شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه حتى لو أجره داره على أن يسكنها شهرا ثم يسلمها إلى المستأجر أو أرضا على أن يزرعها ثم يسلمها إلى المستأجر أو دابة على أن يركبها شهرا أو ثوبا على أن يلبسه شهرا ثم يسلمه إلى المستأجر فالإجارة فاسدة لأن هذا شرط لا يقتضيه العقد وأنه شرط لا يلائم العقد، وزيادة منفعة مشروطة في العقد لا يقابلها عوض في معاوضة المال بالمال.يكون ربا أو فيها شبهة الربا وكل ذلك مفسد للعقد وعلى هذا يخرج أيضا شرط تطيين الدار وإصلاح ميزابها وما وهى منها وإصلاح بئر الماء والبالوعة والمخرج وكري الأنهار وفي إجارة الأرض وطعام العبد وعلف الدابة في إجارة العبد، والدابة، ونحو ذلك؛ لأن ذلك كله شرط يخالف مقتضى العقد ولا يلائمه وفيه منفعة لأحد العاقدين."

(كتاب الإجارة، فصل في أنواع شرائط ركن الإجارة،ج:4،ص:195، ط:دارالكتب العلمية)

"الفتاوى الهندية"میں ہے:

"وإن كان الشرط شرطا لم يعرف ورود الشرع بجوازه في صورته وهو ليس بمتعارف إن كان لأحد المتعاقدين فيه منفعة أو كان للمعقود عليه منفعة والمعقود عليه من أهل أن يستحق حقا على الغير فالعقد فاسد كذا في الذخيرة."

(کتاب البیوع،الباب العاشر في الشروط التي تفسد البيع والتي لا تفسده،ج:3، ص:134، ط:دار الفکر،بیروت) 

تبیین الحقائق میں ہے:

"قال (ومن باع ثمرة بدا صلاحها أو لا صح)..قال (ويقطعها المشتري) تفريغا لملك البائع هذا إذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطع قال (وإن شرط تركها على النخل فسد) أي البيع؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير أو نقول إنه صفقة في صفقة؛ لأنه إجارة في بيع إن كان للمنفعة حصة من الثمن أو إعارة في بيع إن لم يكن لها حصة من الثمن وقد «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صفقة في صفقة»."

(كتاب البيوع،ج:4، ص:12،ط:المطبعة الكبري الأميرية،بولاق)

وفیہ ایضاً :

"والأصل فيه أن ‌كل ‌شرط ‌لا ‌يقتضيه ‌العقد وهو غير ملائم له ولم يرد الشرع بجوازه ولم يجز التعامل فيه وفيه منفعة لأهل الاستحقاق مفسد لما روينا فإن شرط فيه ما يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري أو شرط فيه الملائم للعقد كالرهن والكفالة جاز؛ لأنهما للتوثقة والتأكيد لجانب الاستيفاء والمطالبة؛ لأن استيفاء الثمن مقتضى العقد ومؤكده ملائم له إذا كان معلوما بأن كان الرهن والكفالة معينين أو شرطا فيه ما ورد الشرع بجوازه كالخيار والأجل أو شرط فيه ما جرى التعامل بين الناس كشراء النعل على أن يحذوها للبائع أو يشركها أو شرط فيه ما لا منفعة فيه لأهل الاستحقاق وأهل الاستحقاق هو البائع والمشتري والمبيع الآدمي والأجنبي لا يفسد البيع لورود الشرع به أو التعامل أو لكونه ملائما.وما عدا ذلك من الشروط مفسد لما فيه من زيادة عرية عن العوض فيفضي إلى الربا ولأنه يقع بسببه المنازعة فيعري العقد عن مقصوده؛ لأن المقصود من شرع الأسباب في المعاملات قطع النزاع ليختص به المباشر للسبب."

(کتاب البیوع،باب البیع الفاسد،ج:4،ص:57، ط:المطبعة الکبری الامیریة)

"رد المحتار على الدر المختار"میں ہے:

"(و) لا (بيع بشرط)...(لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو) فيه نفع (لمبيع) هو (من أهل الاستحقاق) للنفع بأن يكون آدميا، ...(ولم يجر العرف به و) لم (يرد الشرع بجوازه) أما لو جرى العرف به كبيع نعل مع شرط تشريكه، أو ورد الشرع به كخيار شرط فلا فساد.(قوله ولا بيع بشرط) شروع في الفساد الواقع في العقد بسبب الشرط «لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط» ، لكن ليس كل شرط يفسد البيع نهر. وأشار بقوله بشرط إلى أنه لا بد من كونه مقارنا للعقد؛ لأن الشرط الفاسد لو التحق بعد العقد، قيل يلتحق عند أبي حنيفة، وقيل: لا وهو الأصح."

(کتاب البیوع،باب البيع الفاسد، ج:5، ص:84، ط:سعيد) 

ہدایہ میں ہے:

"ثم جملة المذهب فيه أن يقال: كل شرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري لا يفسد العقد لثبوته بدون الشرط، وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسده كشرط أن لا يبيع المشتري العبد المبيع؛ لأن فيه زيادة عارية عن العوض فيؤدي إلى الربا، أو؛ لأنه يقع بسببه المنازعة فيعرى العقد عن مقصوده ۔۔۔قال: "وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكنها أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية\"؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وسلف؛ ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلهما شيء من الثمن يكون إجارة في بيع، ولو كان لا يقابلهما يكون إعارة في بيع. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صفقتين في صفقة."

(كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج:3، ص:49، ط:دار احياء التراث العربي)

فقط واللہ اعلم 


فتوی نمبر : 144506102382

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں