بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

28 شوال 1445ھ 07 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

ایصالِ ثواب کے لیے نیت سے اجتماعی قرآن خوانی کرنا


سوال

ایصالِ ثواب کی نیت سے  کیا اجتماعی قرآن خوانی کرنا جائز ہے ؟یا بدعت ہے ؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں ایصالِ ثواب   کے لیے قرآن خوانی جائز ہے، بشرطیکہ  اس میں چند اُمور کا لحاظ رکھا جائے:

اوّل :  یہ کہ جو لوگ بھی قرآن  خوانی  میں شریک ہوں، ان کا مطمحِ نظر محض رضاءِ الٰہی  ہو، اہلِ میّت  کی شرم اور دِکھاوے کی وجہ سے مجبور نہ ہوں، اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی نکیر نہ کی جائے، بلکہ انفرادی تلاوت کو اجتماعی قرآن خوانی پر ترجیح دی جائے کہ اس میں اِخلاص زیادہ ہے۔

دوم:  یہ  کہ قرآنِ کریم کی تلاوت صحیح  کی جائے، غلط  سلط  نہ  پڑھا  جائے،  ورنہ  اس  حدیث کا  مصداق  ہوگا کہ: ’’بہت  سے   قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔

سوم:  یہ کہ قرآن خوانی کسی معاوضہ پر نہ ہو، ورنہ قرآن پڑھنے والوں ہی کو ثواب نہیں ہوگا، میّت کو کیا ثواب پہنچائیں گے؟ ہمارے فقہاء  نے تصریح کی ہے کہ قرآن خوانی کے لیے دعوت کرنا  اور صلحاء  و  قراء کو  ختم  کے لیے یا سورہٴ انعام یا سورہٴ  اِخلاص کی قرأت کے  لیے جمع کرنا مکروہ ہے۔ (فتاویٰ بزازیہ)

(آپ کے مسائل اور ان کاحل4/429،مکتبہ لدھیانوی)

چہارم:...  قرآن خوانی کے لیے کوئی دن خاص کرکے (مثلاً سوئم، چہلم وغیرہ) اس کا التزام نہ کیا جائے، اگر خاص دن کا التزام کیا جائے تو بھی درست نہیں ہوگا۔

لہٰذا اگر مذکورہ بالا شرائط کی رعایت کی جائے، اور  اجتماعی طور پر قرآن خوانی کو لازم نہ سمجھا جائے، بلکہ اگر اتفاقاً اکٹھے ہوجائیں یا  وہاں موجود لوگ مل کر قرآن خوانی کرلیں، یا اگر کوئی پڑھنے والا دست یاب نہ ہو تو جو پڑھنا جانتے ہیں ان سے پڑھوا لیا جائے  اور اس پر اجرت کا لین دین نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کے عوض میں دعوت کا التزام کیا جائے  تو  یہ جائز ہے،لیکن  جہاں ان شرائط کا لحاظ نہ کیا جائے تو وہاں اس طرح اجتماعی قرآن خوانی کرنا درست نہ ہوگا۔

فتاوی شامی  میں ہے:

" فمن جملة كلامه: قال تاج الشريعة في شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لايستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ. وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارئ للدنيا، والآخذ والمعطي آثمان. فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لايجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال؛ فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر! ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان، بل جعلوا القرآن العظيم مكسباً ووسيلةً إلى جمع الدنيا - إنا لله وإنا إليه راجعون."

(كتاب الإجارة،مطلب في الاستئجار على المعاصي،ج:6،ص:56،ط:دار الفکر)

بریقۃ  محمودیہ میں ہے:

"ومعلومات المؤذنين والمدرسين وكذا الأئمة والخطباء في الجوامع والمدارس مثلا فقيل ليس فيها شرط هبة ثواب تلك العبادات لروح الواقف بل لهما ثواب صدقتهما وإعانتهما على البر والتقوى وبالجملة المنفي إهداء ثواب الأعمال في مقابلة الأجرة، وهو ليس بموجود فيما ذكر وما وجد فيه إلا إعانة على من قام بتلك العبادات نعم لو شرط إهداء الثواب في مقابلة هذه الأموال لكان مما ذكره المصنف أقول قد أشار إلى نفي ذلك المصنف في آخر هذا الكتاب وأيضا صرح بنفيه في إنقاذ الهالكين وأما الكلام في نحو المؤذنين والمدرسين فوجه تجويز المتأخرين مع كونه خلاف القياس مشهور في الفقهية قيل هنا عن الشارح الكردي اعتراضا على المصنف أن كل ذلك طاعة مقبولة وحسنة صحيحة عند الله ويصل ثوابه إلى الآمر وعليه استقر عمل الأمة.

وهو الصحيح عندي لما في البخاري أنه «لما رقى بعض المسافرين على لديغ بالحمد فبرئ فأعطوه شيئا كرهه أصحابه لكونه أجرا على تعليم القرآن فلما قدموا المدينة سألوا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» وفي الحاوي والقنية يكره أخذ الأجرة لختم القرآن إلا أن يختم جميعه ولو قال اقرأ منه فلا يكره بقراءة البعض ويكره أن ينقص أجر الختم عن عشرة دراهم انتهى فالمنع جهل وضلال وتفريق بين المسلمين فاحفظه حتى تخلص من غلطات المصنف وخرافاته انتهى.

ورد بما حاصله أن القياس عند الحنفية عدم الأجرة في التعليم مطلقا وجوز في الرقي خاصة لهذا الحديث على خلاف القياس وحملوا الأجرة في الحديث على الأجرة للرقية بكتاب الله وبعضهم قدر مضافا أي رقية كتاب الله بقرينة سبب الورود وقيل بنسخه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة، وأن الحديث خبر واحد لا يعارض نحو نص قوله تعالى - {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا} [البقرة: 41]- مع أن إمامنا لم يعمل بالحديث وكذا الإمام أحمد، وإن عمل به مالك والشافعي ودعوى دلالة النصوص والإجماع على الجواز كذب وافتراء فإن الأدلة الأربعة على عدم الجواز لقوله تعالى - {قل لا أسألكم عليه أجرا} [الأنعام: 90]- {إن هو إلا ذكر للعالمين} [يوسف: 104] ؛ لأن المعنى ما القرآن إلا دلالة ذكر للعالمين لا يتجاوز إلى كونه مما يسأل عليه الأجر من الخلق ولقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به» وللإجماع على أنه لا ثواب إلا بالنية، وهي الحالة الباعثة على العمل المعبر عنها بالعزم والقصد ولا توجد فيما نحن فيه فلا ثواب ولا إجارة ولا بيع؛ لأنهما واردان على الموجود والثواب هنا معدوم والتفصيل في إنقاذ الهالك.

وأما القياس فإن القراءة مثل الصوم والصلاة في كونها عبادة بدنية محضة فكما لا تجوز الأجرة عليهما لا تجوز عليها وأما كون المعطي صلة بلا عقد وشرط وقراءة القارئ حسبة ومعطاة ثوابه للمعطي فمردود؛ لأن العطاء إنما هو لمجرد القراءة على مراده حتى لو لم يقرأ لم يعط وكذا لو لم يعط لم يقرأ، وأما ما ذكر في الحاوي والقنية فالحاوي لعدم كونه من المعتبرات الفقهية لا يعمل بما يخالف فيه الأصول السابقة وكذا القنية لأن صاحبه معتزلي فلا يعتبر قوله فيما يخالف الكتب المعتبرة انتهى ملخصا أقول لا حاجة إلى كثرة هذا التطويل في رد هذا القول بالجميل لأنه لما كان المذهب عند الحنفية عدم الجواز على ما في الكتب المعتبرة كما نقل عن تاج الشريعة في شرح الهداية أن القراءة بالأجرة لا يستحق بها الثواب لا للميت ولا للقارئ وعن المحيطين والخلاصة والاختيار أوصى لقارئ القرآن عند قبره بشيء فالوصية باطلة.

وعن الحافظ العيني في شرح الهداية عن الواقعات ويمنع القارئ للدنيا والآخذ والمعطي آثمان وكأن احتجاج المعترض بالحديث والكتب الضعيفة كان رأيا في مقابلة النص وترجيح المرجوح على الراجح وقد كان دليل المقلد هو قول من قلده لا غير فإن الاحتجاج بالنص هو منصب الاجتهاد وقد كان ذلك في مجتهد فيه والحديث المذكور معارض بخبر إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها أي الهدية على تعليمه وبخبر أبي بن كعب أنه قال علمت۔رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها (وكمن يصلي أو يهلل في الملأ) عند الناس (لمجرد إراءة الناس) بدون طلب رضاه تعالى وثوابه وإلا فيشكل كونه رياء وليس له قصد في إراءة الناس إلا (ليقتدوه) يقتدوا به ويتبعوه (ويتعلموا منه كيفية العمل) إن كان غرضه من تعلمهم إرشاده إياهم الحق أو طريق أمر المعروف أو التخلص من وزر عدم التعليم إياهم فالظاهر عدم الرياء وقد قرر أنه لا يشترط في الأمر بالمعروف العمل، وإن كان الأولى ذلك، وإن لم يكن في غرضه شيء من ذلك فظاهر في كونه رياء لكن قوله (ويصير سببا لطاعتهم) لا يلائمه (ولو لم يره الناس) يعني لو لم يكن في الملأ (لم يفعل) لكون غرضه مجرد الإراءة وقد فات (وهذا أيضا رياء) أهل الدين قيل إلا أنه وسيلة الخير ففيه تأمل.

(بخلاف ما لو كان قصد الاقتداء باعثا على مجرد الإظهار) يعني يأتي في خلوته لكن مقصوده من الإظهار هو الاقتداء (لا الإحداث) بحيث لا يأتي في السر أي في خلوته كما في الأول فالفرق بين الإظهار والإحداث بالإتيان في الخلوة والإيجاد ابتداء عند الناس بدون إتيانه في الخلوة (فإنه ليس برياء) ؛ لأن العمل موجود لولا قصد الاقتداء (بل هو) حينئذ (مستحب) ؛ لأن فيه عملا لنفسه وتعليما لغيره بل قد يجب (ورياء أهل الدنيا) في هذا النوع (بإظهار الشجاعة ونحوها) كالجود والكرم (ليصل إلى ولاية) وإمارة وتولية وقضاء ونحوها (لينفذ أحكام الشرع) ؛ لأنه حينئذ نافذ الكلم ومطاع الأمر (ويصلح الناس) بالمصالحة ودفع المفسدة (ويرفع الظلم والمنكرات."

(المبحث الثالث ما قصده المرائي بريائه،ج:2،ص:101- 102،ط:الحلبي)

 فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144505100293

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں