پردے کے بارے میں چاروں اماموں کا فتویٰ کیاہے؟
عورت کے لیے کسی اجنبی کے سامنے اپنے پورے جسم کا پردہ کرنا واجب اور ضروری ہے اور اسی پر فی زمانہ مسالک اربعہ کا اتفاق ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ أئمہ اربعہ میں سے امام شافعیؒ ،امام مالکؒ، اما م احمدؒ نے تو چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی مطلقاًاجازت نہیں دی، خواہ فتنہ کا خوف ہو یا نہ ہو، البتہ امام اعظمؒ نے فرمایا کہ اگرفتنہ کاخوف ہو تو کھولنا منع ہے، لیکن اس زمانہ میں خوفِ فتنہ نہ ہونے کا احتمال شاذ و نادر ہے اور نادر معدوم کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے متأخرین فقہاءِ احناف نے بھی وہی فتویٰ دے دیا جو أئمہ ثلاثہ نے دیا تھا کہ جوان عورت کے چہرہ یا ہتھیلیوں کا کھولنا ناجائز اور پردہ کرنا ضروری ہے ، چنانچہ باتفاقِ ائمہ اربعہ عورتوں کا اجنبی مرد کے سامنے اپنے پورے جسم مع ہتھیلی اور چہرے کے پردہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔
صحیح بخاری میں ہے:
"فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه."
(كتاب المغازي، ج:5، ص:116، ط:دار طوق النجاة)
البنايه في شرح الهداية ميں ہے:
وبدن الحرة كلها عورة، إلا وجهها وكفيها، لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «المرأة عورة مستورة» واستثناء العضوين للابتلاء بإبدائهما، قال - رضي الله عنه -: وهذا تنصيص على أن القدم عورة، ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح.
م: (واستثناء العضوين) ش: أي استثنى النبي - صلى الله عليه وسلم - العضوين وهما الوجه والكفين. وقوله المرأة عورة وعود الضمير إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما يصح إذا ثبت في الحديث إلا وجهها وكفيها.
م: (للابتلاء بإبدائهما) ش: هذا تعليل الاستثناء أي لوجود الابتلاء بإظهار الوجه والكفين عندنا. وله الابتلاء في يدها وفي كشف وجهها خصوصا عند الشهادة والمحاكمة والنكاح. وفي " المحيط " إلا الوجه واليدين إلى الرسغين والقدمين إلى الكعبين. وفي " الوتري ": جميع بدن الحرة عورة إلا ثلاثة أعضاء الوجه واليدان إلى الرسغين والقدمين. وفي " جامع البرامكة " عن أبي يوسف يباح النظر إلى ذراعيها، وكذا يباح النظر إلى ثيابها لأنها يرونها. وفي الحديث مع الرجل، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن الشافعي: الحرة كلها عورة حتى ظفرها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المرأة عورة» . وعن أحمد في الكفين روايتان ."
(کتاب الصلاة، ج:2، ص:125، ط:دار الكتب العلمية)
فقہ مالکی کی کتاب الجامع لمسائل المدونة میں ہے:
«قال أبو محمد عبد الوهاب: وجميع بدن الحرة عورة، إلا الوجه والكفين؛ لقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ}»
(کتاب الصلاة، ج:2، ص:611، ط:دار الفكر)
اسی طرح فقہ مالکی کی کتاب حاشية الصاوي على الشرح الصغير میں ہے:
"(و) عورة الحرة (مع رجل أجنبي) : منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن (غير الوجه والكفين) : وأما هما فليسا بعورة. وإن وجب عليها سترهما لخوف فتنة."
(باب الصلاة، ج:1، ص:289، ط:دار المعارف)
فقہ شافعی کی کتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي میں ہے:
"أما عورة المرأة مع الرجل: فلا يخلو: إما أن كانت المرأة أجنبية منه، أو ذات محرم له، أو مستمتعة.
فإن كانت أجنبية، نظر: إن كانت حُرَّةً فجميع بدنها عورة لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا إلى الوجه والكفين؛ لقول الله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
قيل: ما ظهر منها الوجه والكفان؛ لأنها تحتاج إلى إبراز الوجه للبيع والشراء؛ وإلى إخراج الكف للأخذ والعطاء، ونعني بالكف: ظهرها وبطنها إلى الكوعين."
وقيل: ظهر الكف عورة. وفي أخمص القدم وجهان: أصحهما: عورة كظهر القدم."
(كتاب النكاح، ج:5، ص:236، ط:دار الكتب العلمية)
فقہ حنبلی کی کتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه میں ہے:
«عورة المرأة: قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: قيل لأحمد: الرجل يكون في السوق، يبيع ويشتري، فتأتيه المرأة تشتري منه، فيرى كفها ونحو ذلك، فكره ذلك، وقال: كل شيء من المرأة عورة. قيل له: فالوجه؟ قال: إذا كانت شابة تُشتهى فإني أكره ذلك، وإن كانت عجوزًا رجوت."
(كتاب اللباس والزينة، ج:13، ص:279، ط: دار الفلاح)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144604101126
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن