امام صاحب نے عشاء کی جماعت میں پہلی رکعت میں بھول کر صرف ایک سجدہ کیا اور کھڑے ہو گئے۔ آخری قعدہ سے پہلے تین سجدے کئے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیرا۔ اس کے بارے میں ثبوت کے ساتھ ( مع حوالہ) وضاحت فرمائیں ۔
واضح رہے کہ ہر رکعت کے ارکان وفرائض میں سے ایک بار رکوع کرنا اور دوبار سجدہ کرنا ہے، البتہ ہر رکعت میں ایک ساتھ دوسجدے کرنا واجب ہے، لہذا اگر کسی نے کسی بھی نماز کی پہلی رکعت میں ایک سجدہ کیا اوردوسرا سجدہ کرنا بھول گیا اور دوسری رکعت میں تین سجدے کرلیے تو چوں کہ ایسے شخص نے فرض (دو بارسجدے کرنا)ادا کرلیا، البتہ ایک ساتھ دوسجدے کرنا (جو کہ واجب تھا)بھول گیا، اس لیے ایسا شخص اگر سلام پھیرنے سے پہلے سجدۂِ سہو کرلے گا تو اس کی نماز درست ادا ہوجائے گی۔
لہذا صورتِ مسئولہمیں مذکورہ امام صاحب چوں کہ عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں ایک سجدہ کرنا بھول گئے تھے، تو ان پر لازم تھا کہ وہ بھولا ہوا سجدہ سلام پھیرنے سے پہلے ادا کریں، جب امام صاحب نے دوسری رکعت میں تین سجدے کرنے کے بعد سجدۂِ سہو کرلیا تھاتو نماز درست ہوگئی۔
مراقی الفلاح شرح نور الايضاح میں ہے:
"و" يفترض "العود إلى السجود" الثاني لأن السجود الثاني كالأول فرض بإجماع الأمة."
(کتاب الصلاۃ، باب شروط الصلاۃ وارکانھا، ص88، ط: المکتبۃ العصریہ)
فتاویٰ شامی میں ہے:
(وبعد قيام فالركوع فسجدة) أي يفترض بعد القيام الركوع، وكذا السجود، وكذا الترتيب المفاد بالبعدية وبالفاء. أي يفترض ترتيب القيام على الركوع والركوع على السجود كما مر (وثانية) مبتدأ (قد صح) جملة معترضة (عنها) متعلق بقوله (تؤخر) والجملة خبر المبتدإ، يعني والسجدة الثانية يصح أن تؤخر الأولى إلى آخر الصلاة لأن مراعاة الترتيب بينهما واجبة كما سيأتي. والأوضح في إفادة هذا المعنى أن يقال وثانية قد صح فيها التأخر. وحاصل كلامه أن مراعاة الترتيب بين المتكرر في كل الصلاة فرض كالقيام والركوع والسجود، بخلاف المتكرر في كل ركعة كالسجدتين."
(کتاب الصلاۃ، باب الفرائض، 1/ 454، ط:سعید)
وفیھاایضا:
"(ولها واجبات) لا تفسد بتركها وتعاد وجوبا في العمد والسهو إن لم يسجد له، وإن لم يعدها يكون فاسقاآثما وكذا كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها. والمختار أنه جابر للأول لأن الفرض لا يتكرر.....................(ورعاية الترتيب)بين القراءة والركوع و (فيما يتكرر) أما فيما لا يتكرر ففرض كما مر(في كل ركعة كالسجدة) أو في كل الصلاة كعدد ركعاتهاحتى لو نسي سجدة من الأولى قضاها ولو بعد السلام قبل الكلام لكنه يتشهد ثم يسجد للسهو ثم يتشهد لأنه يبطل بالعود إلى الصلبية والتلاوية.
(قوله كالسجدة) الكاف استقصائية إذا لم يتكرر في الركعة سواها ومثله الكاف في قوله كعدد ح، والمراد بها السجدة الثانية من كل ركعة، فالترتيب بينها وبين ما بعدها واجب. قال في شرح المنية حتى لو ترك سجدة من ركعة ثم تذكرها فيما بعدها من قيام أو ركوع أو سجود فإنه يقضيها ولا يقضي ما فعله قبل قضائها مما هو بعد ركعتها من قيام أو ركوع أو سجود، بل يلزمه سجود السهو فقط، لكن اختلف في لزوم قضاء ما تذكرها فقضاها فيه، كما لو تذكر وهو راكع أو ساجد أنه لم يسجد في الركعة التي قبلها فإنه يسجدها، وهل يعيد الركوع أو السجود المتذكر فيه، ففي الهداية أنه لا تجب إعادته بل تستحب معللا بأن الترتيب ليس بفرض بين ما يتكرر من الأفعال وفي الخانية أنه يعيده وإلا فسدت صلاته معللا بأنه ارتفض بالعود إلى ما قبله من الأركان لأنه قبل الرفع منه يقبل الرفض، بخلاف ما لو تذكر السجدة بعد ما رفع من الركوع لأنه بعد ما تم بالرفع لا يقبل الرفض. اهـ. ومثله في الفتح.
قال في البحر: فعلم أن الاختلاف في الإعادة ليس بناء على اشتراط الترتيب وعدمه، بل على أن الركن المتذكر فيه هل يرتفض بالعود إلى ما قبله من الأركان أو لا اهـ تأمل والمعتمد ما في الهداية، فقد جزم به في الكنز وغيره في آخر باب الاستخلاف وصرح في البحر بضعف ما في الخانية."
(کتاب الصلاۃ، باب الفرائض، 1/ 462، ط:سعید)
وفیھا ایضا:
"(ولو تذكر) المصلي (في ركوعه أو سجوده) أنه ترك (سجدة) صلبية أو تلاوية فانحط من ركوعه بلا رفع أو رفع من سجوده (فسجدها) عقب التذكر (أعادهما) أي الركوع والسجود (ندبا) لسقوطه بالنسيان وسجد للسهو ،ولو أخرها لآخر صلاته قضاها فقط.
(قوله ولو تذكر إلخ) قيد بالركوع أو السجود؛ لأنه لو تذكر السجدة في القعدة الأخيرة فسجدها أعاد القعدة نهر لأنها ما شرعت إلا خاتمة لأفعال الصلاة. واحترز بالسجدة عما لو تذكر في الركوع أنه لم يقرأ السورة فعاد إليها أعاده، لأن الترتيب فيه فرض بحر (قوله فانحط من ركوعه) هذا إنما يصح على قول محمد، وأما على قول أبي يوسف فإنه يعيد الركوع على سبيل الافتراض لما أن القومة فرض عنده ح (قوله أو رفع من سجوده) قيد بالرفع لأن الصحيح أن السجود لا يتم إلا بالرفع حتى يصل إلى قرب الجلوس رحمتي فافهم (قوله فسجدها) أفاد أن سجودها عقب التذكر غير واجب، لما في البحر عن الفتح: له أن يقضي السجدة المتروكة عقب التذكر، وله أن يؤخرها إلى آخر الصلاة فيقضيها هناك. اهـ. (قوله لسقوطه) أي سقوط وجوب الإعادة المبني على وجوب الترتيب؛ فإن الترتيب فيما شرع مكررا من أفعال الصلاة واجب؛ يأثم بتركه عمدا.
ويسقط بالنسيان، وينجبر بسجود السهو (قوله ولو أخرها) هو مفهوم قوله عقب التذكر كما في النهر ح (قوله قضاها فقط) يعني من غير إعادة ركوع ولا سجود، لا افتراضا، ولا وجوبا، ولا ندبا، بل إن سجدها في أثناء القعدة الأخيرة أو بعدها أعادها افتراضا لما قدمناه ح وعليه سجود السهو لترك الترتيب فيما شرع مكررا ط."
(کتاب الصلاۃ، باب مایفسد الصلاۃ ومایکرہ فیھا،1/ 613،ط: سعید)
فقط واللہ تعالیٰ اعلم
فتوی نمبر : 144603100631
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن