بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 شوال 1445ھ 02 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

ایک عورت کا کسی عورتوں کے گروپ کے ساتھ عمرہ پر جانا


سوال

کیا ایک عورت کسی عورتوں کی گروپ کے ساتھ عمرے پر جا سکتی ہے؟

جواب

واضح رہے کہ شریعت نےعورت کو  محرم کے بغیرسفرشرعی (تین دن یا اس سے زیادہ مدت کا سفر) کرنے کی اجازت نہیں دی ہے،چاہے وہ حج و عمرہ کا سفر ہو یا کوئی عام سفر ہو،لہذا صورت مسئولہ میں ایک عورت کا بغیر محرم کے عورتوں کے گروپ کے ساتھ  عمرہ کے سفر پر جانا  شرعا جائز نہیں ہے،اگر چلی گئی تو گناہ ہو گا، البتہ عمرہ ادا ہو جائےگا۔

صحیح بخاری میں ہے:

"حدثنا ‌إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: قلت ‌لأبي أسامة: حدثكم ‌عبيد الله، عن ‌نافع، عن ‌ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم."

(ابواب تقصیرا لصلاۃ،باب فی کم یقصر الصلاۃ،ج:2،ص:43،رقم الحدیث:1086،ط:سلطانیۃ)

مشکاۃ المصابیح میں ہے:

"وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم» . فقال رجل: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال: «اذهب فاحجج مع امرأتك."

(کتاب المناسک ،الفصل الاول ،ج:2،ص:773،رقم 2513،المکتب الاسلامی)

مرقاۃ المفاتیح میں ہے:

"قال ابن الملك فيه دليل على عدم لزوم الحج عليها إذ لم يكن معها محرم، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد، وقال مالك - رحمه الله تعالى يلزمها إذا كان معها جماعة النساء، وقال الشافعي - رحمه الله - يلزمها إذا كان معها امرأة ثقة اهـ.

وقال الشمني مذهب مالك إذا وجدت المرأة صحبة مأمونة لزمها الحج لأنه سفر مفروض كالهجرة، ومذهب الشافعي إذا وجدت نسوة ثقات فعليها أن تحج معهن، ثم قال واعلم أنه يشترط في المرأة أيضا أن لا تكون معتدة، والمراد بالمحرم من حرم عليه نكاحها على التأبيد: بسبب قرابة أو رضاع أو مصاهرة بشرط أن يكون مكلفا ليس بمجوسي ولا غير مأمون."

(کتاب المناسک،ج:5،ص:1744،ط:دار الفکر)

بدائع الصنائع میں ہے:

"(وأما) الذي يخص النساء فشرطان: أحدهما أن يكون معها زوجها أو محرم لها فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج.

وهذا عندنا، وعند الشافعي هذا ليس بشرط، ويلزمها الحج، والخروج من غير زوج، ولا محرم إذا كان معها نساء في الرفقة ثقات، واحتج بظاهر قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] .

وخطاب الناس يتناول الذكور، والإناث بلا خلاف فإذا كان لها زاد، وراحلة كانت مستطيعة، وإذا كان معها نساء ثقات يؤمن الفساد عليها، فيلزمها فرض الحج.

(ولنا) ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ألا «لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم» ، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم أو زوج» ولأنها إذا لم يكن معها زوج، ولا محرم لا يؤمن عليها إذ النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، ولهذا لا يجوز لها الخروج وحدها.

والخوف عند اجتماعهن أكثر، ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية، وإن كان معها امرأة أخرى، والآية لا تتناول النساء حال عدم الزوج، والمحرم معها؛ لأن المرأة لا تقدر على الركوب، والنزول بنفسها فتحتاج إلى من يركبها، وينزلها، ولا يجوز ذلك لغير الزوج، والمحرم فلم تكن مستطيعة في هذه الحالة فلا يتناولها النص."

(شرائط فرضیۃ الحج،ج:2،ص:123،ط:دار الکتب العلمیۃ)

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"(ومنها المحرم للمرأة) شابة كانت أو عجوزاإذا كانت بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام هكذا في المحيط، وإن كان أقل من ذلك حجت بغير محرم كذا في البدائع والمحرم الزوج، ومن لا يجوز مناكحتها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو مصاهرة كذا في الخلاصة ويشترط أن يكون مأمونا عاقلا بالغا حرا كان أو عبدا كافرا كان أو مسلما هكذا في فتاوى قاضي خان والمجوسي إذا كان يعتقد إباحة مناكحتها لا يسافر معها كذا في محيط السرخسي والمراهق كالبالغ وعبد المرأة ليس بمحرم لها كذا في الجوهرة النيرة ولا عبرة للصبي الذي لا يحتلم والمجنون الذي لا يفيق كذا في محيط السرخسي وتجب عليها النفقة والراحلة في مالها للمحرم ليحج بها، وعند وجود المحرم كان عليها أن تحج حجة الإسلام، وإن لم يأذن لها زوجها، وفي النافلة لا تخرج بغير إذن الزوج، وإن لم يكن لها محرم لا يجب عليها أن تتزوج للحج كذا في فتاوى قاضي خان."

(کتاب المناسک ،الباب الاول،ج:1،ص:218،219،ط:دار الفکر)

الدر المختار مع رد المحتار میں ہے:

"(و) مع (زوج أو محرم) ولو عبدا أو ذميا أو برضاع (بالغ) قيد لهما كما في النهر بحثا (عاقل والمراهق كبالغ) جوهرة (غير مجوسي ولا فاسق) لعدم حفظهما (مع) وجوب النفقة لمحرمها (عليها) لأنه محبوس (عليها) لامرأة حرة ولو عجوزا في سفر

(قوله ولو عجوزا) أي لإطلاق النصوص بحر.

قال الشاعر:لكل ساقطة في الحي لاقطة … وكل كاسدة يوما لها سوق

(قوله في سفر) هو ثلاثة أيام ولياليها فيباح لها الخروج إلى ما دونه لحاجة بغير محرم بحر، وروي عن أبي حنيفةوأبي يوسف كراهة خروجها وحدها مسيرة يوم واحد، وينبغي أن يكون الفتوى عليه لفساد الزمان شرح اللباب ويؤيده حديث الصحيحين «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها» وفي لفظ لمسلم «مسيرة ليلة» وفي لفظ «يوم» " لكن قال في الفتح: ثم إذا كان المذهب الأول فليس للزوج منعها إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام."

(کتاب الحج ،ج:2،ص:464،465،ط:سعید)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144408102494

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں