بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 شوال 1445ھ 27 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

تین طلاقوں کاحکم


سوال

میرے ماموں نے اپنی بیوی سے کہا :کہ میرے ساتھ بات کرو ،بیوی نے 'نہ'کہہ دیا ،پھرمیرے ماموں نے اس کو کہا کہ: فلا ں کی بیٹی آپ مجھ پر طلاق ہو123کہہ دیا ،اب یہ طلاق ہوگئی؟

جواب

 صورت مسئولہ میں جب شوہرنےبیوی کو"آپ مجھ پرطلاق ہو123"  کہا،تواس جملہ  سے بیوی پرتین طلاقیں واقع ہوگئیں،اورنکاح ختم ہوگیا،بیوی شوہر پرحرام ہوگئی، اوراب شوہرکےلیےرجوع کرنااوردوبارہ نکاح کرناجائزنہیں ہے،اورعورت عدت گزارکردوسری جگہ شادی کرسکتی ہے۔

الدرالمختارہے:

"(قوله ‌والطلاق ‌يقع ‌بعدد ‌قرن به لا به) أي متى قرن الطلاق بالعدد كان الوقوع بالعدد."

(كتاب الطلاق،باب طلاق غير المدخول بها،مطلب الطلاق يقع بعددقرن به لابه،287/3،ط:سعيد]

شرح مختصرالطحاوی للجصاص میں ہے:

"قال أبو جعفر: (وإذا طلقها تطليقة رجعية، ثم قال لها قبل انقضاء العدة: قد جعلت تلك التطليقة ثلاثًا، أو بائنًا: كانت كما جعلها في قول أبي حنيفة).وذلك لأنه قد كان يملك إيقاعها بائنًا في الابتداء، فجاز أن يلحقهابها؛ لأنه يملك البينونة في هذه الحال، كما كان يملكها في الابتداء.وأيضًا: فإن التطليقة الرجعية قد يجوز أن تلحقها البينونة بعد وقوعها رجعية، ألا ترى أنها تصير بائنة بانقضاء عدتها، فكذلك جائز له تعجيل البينونة فيها.وأما إذا جعلها ثلاثًا، فإنما ألحق بها تطليقتين أخريين، فيصح ذلك، وتكون طالقًا في الحال، كقوله: أنت طالق ثنتين قبل هذا الوقت، فتطلق في الحال، ولا تطلق قبل ذلك. قال: (وقال أبو يوسف: إن جعلها ثلاثًا: لم تكن ثلاثًا).لأن الواحدة لا تكون ثلاثًا أبدًا، فصار كقوله: جعلتها ثلاثًا لغوًا.(وإن جعلها بائنًا: كانت بائنًا).لأن البينونة صفة لها، يصح إيقاعها معها، فجاز له أن يلحقها معها. قال: (وقال زفر ومحمد: لا تكون ثلاثًا، ولا بائنًا).لأن الطلاق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه، فلا يتغير حكمه بما وصفه به بعد وقوعه.وهذا لا يلزم أبا حنيفة؛ لأن الرجعي يصير بائنًا بانقضاء العدة.فإن قال: فالواحدة لا تكون ثلاثًا أبدًا، فينبغي أن لا يصح إلحاقها بها.قيل له: إنما ألحق الثلاث على معنى: أنه جعل القول الأول، وهوقوله: أنت طالق واحدة، بمنزلة قوله: أنت طالق ثلاثًا، وهذا معنى يصح إيقاعه ابتداء، فكذلك جائز إلحاقه به على هذا الوجه، ولا يحمل الأمر على أنه جعل الواحدة ثلاثًا؛ لأن الواحدة بعينها لا تكون ثلاثًا أبدًا، إلا أن يحمل على معنى: أنت طالق واحدة ثلاثًا، فتقع الثلاث، لأنه لو لفظ به ابتداء على هذا الوجه: صح، فكذلك يجوز إلحاقه به."

(كتاب الطلاق، باب صريح الطلاق، ١١٤/٥، ط:دار البشائر الإسلامية - ودار السراج)

فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

"وإن كان الطلاق ثلاثا في ‌الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها."

(كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج: 1، ص: 473، ط: دار الفكر بيروت)

سنن ابی داؤد میں ہے:

'' عن ‌سهل بن سعد في هذا الخبر قال: «فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة"

(سنن ابی داؤد ، 1/324، باب فی اللعان، ط: رحمانیه)

فتاویٰ شامی میں ہے:

 "و ذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث".

(کتاب الطلاق، ج:3، ص:233، ط:ایچ ایم سعید)

فقط والله أعلم 


فتوی نمبر : 144408102119

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں