بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

24 شوال 1445ھ 03 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

آبرو کا خطرہ ہو توعاقلہ بالغہ مطلّقہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے


سوال

اگر کوئی لڑکی عاقل ، بالغ اور طلاق یافتہ ہو، لیکن وہ اپنے گھر ( والدہ، بھائی یا فیملی کے ساتھ ) نہ رہنا چاہتی ہو، تو اس کے لیے شریعت کیا کہتی ہے،  جب کہ ہمیں اپنے معاشرے کے بارے میں بخوبی پتہ ہے ؟   لڑکی کی عمر 23 / 25 سال ہے،  شادی 2018ء میں ہوئی تھی اور طلاق 2021 میں ہوئی،  اِس شادی سے ایک بیٹا ہے جو باپ کے پاس ہے ؛ طلاق کی ٹوٹل ذمےدار لڑکی تھی، اس  کے کسی غیر مرد سے تعلقات تھے اور اب بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے، جس سے پُورا خاندان متاثر ہورہا ہے ۔

جواب

صورتِ مسئولہ میں مذکورہ لڑکی جو کہ مطلّقہ ہے، اور اس کے ساتھ  اخلاقی مسائل اور معاشرتی پیچیدگیاں بھی ہیں، جن کا سوال میں ذکر ہے؛ تو اس کے گھر والوں (اگر باپ زندہ ہو تو اسے، ورنہ دادا، اور بھائی وغیرہ جو کہ ان کا ولی ہےاس) کو اس بات کا حق ہے کہ اسے اپنے ساتھ رکھیں، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ مذکورہ لڑکی کو مزید بگاڑ سے بچائیں؛ نامحرموں سے میل جول بند کروا دیں، ہر ممکن طریقے سے اصلاح کی کوشش کریں، خاندان کی آبرو داغ دار  ہونے سے بچائیں، اور ہو سکے تو مناسب اقدامات کے ساتھ جلد از جلد کہیں اور شادی کرا دیں۔

فتاوی شامی میں ہے:

"بلغت الجارية مبلغ النساء، إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه) إلا إذا دخلت في السن واجتمع لها رأي فتسكن حيث أحبت حيث لا خوف عليها (وإن ثيبا لا) يضمها (إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها) فللأب والجد ولاية الضم لا لغيرهما كما في الابتداء بحر عن الظهيرية.

[قال ابن عابدين:] قوله:( ضمها الأب إلى نفسه) أي وإن لم يخف عليها الفساد لو حديثة السن بحر، والأب غير قيد، فإن الأخ والعم كذلك عند فقد الأب ما لم يخف عليها منهما، فينظر القاضي امرأة مسلمة ثقة فتسلم إليها كما نص عليه في كافي الحاكم، وذكره المصنف بعد. (قوله: إلا إذا دخلت في السن) عبارة الوجيز مختصر المحيط: إلا إذا كانت مسنة ولها رأي. وفي كفاية المتحفظ وفقه اللغة: من رأى البياض فهو أشيب وأشمط ثم شيخ، فإذا ارتفع عن ذلك فهو مسن رحمتي. (قوله: لا لغيرهما إلخ) الفرق أن الأب والجد كان لهما ولاية الضم في الابتداء، فجاز أن يعيداها إلى حجرهما إذا لم تكن مأمونة، أما غيرهما فلم تكن له ولاية الضم في الابتداء فلا تكون له ولاية الإعادة أيضا بحر عن الظهيرية.
قلت: وفيه نظر، فإن المتون مصرحة بأنه إذا لم تكن امرأة فالحضانة للعصبات على ترتيبهم، ففي ذلك إثبات ولاية الضم ابتداء لغير الأب والجد إلا أن يريد بقوله "أما غيرهما" العصبة غير المحرم كابن العم ومولى العتاقة، فإن الأنثى لا تضم إليه كما مر. وعبارة الفتح: إلا أن تكون غير مأمونة على نفسها لا يوثق بها فللأب أن يضمها إليه، وكذا للأخ والعم الضم إذا لم يكن مفسدا، فإن كان فحينئذ يضعها القاضي عند امرأة ثقة اهـ. وزاد الزيلعي: وكذا الحكم في كل عصبة ذي رحم محرم منها. اهـ

... [تنبيه] :
حاصل ما ذكره في الولد إذا بلغ أنه إما أن يكون بكرا مسنة أو ثيبا مأمونة، أو غلاما كذلك فله الخيار وإما أن يكون بكرا شابة، أو يكون ثيبا، أو غلاما غير مأمونين فلا خيار لهم بل يضمهم الأب إليه.

(کتاب الطلاق، باب الحضانة،  3/ 568، ط: الحلبي)

العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية میں ہے:

"(سئل) في بكر بلغت مبلغ النساء وهي في حجر أمها المتزوجة بأجنبي وليس لها عصبة محرم وليست مأمونة على نفسها ولها عمة أمينة قادرة على الحفظ فهل للقاضي وضعها عند عمتها؟
(الجواب) : نعم فإن لم يكن لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات أو كان لها عصبة مفسد فالنظر فيها إلى الحاكم فإن كانت مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى وإلا وضعها عند امرأة أمينة قادرة على الحفظ بلا فرق في ذلك بين بكر وثيب تنوير."

(کتاب الطلاق، باب الحضانة، 1/ 132، ط: قديمی کتب خانه)

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"والجارية إن كانت ثيبا وغير مأمونة على نفسها لا يخلى سبيلهاويضمها إلى نفسه، وإن كانت مأمونة على نفسها فلا حق له فيها ويخلى سبيلها وتنزل حيث أحبت كذا في البدائع.
 وإن كانت البالغة بكرا فللأولياء حق الضم، وإن كان لا يخاف عليها الفساد إذا كانت حديثة السن وأماإذا دخلت في السن واجتمع لها رأيها وعفتها فليس للأولياء الضم ولها أن تنزل حيث أحبت لا يتخوف عليها كذا في المحيط. وإن لم يكن لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات أو كان لها عصبة مفسد فللقاضي أن ينظر في حالها، فإن كانت مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى سواء كانت بكرا أو ثيبا وإلا وضعها عند امرأة أمينة ثقة تقدر على الحفظ؛ لأنه جعل ناظرا للمسلمين كذا في العيني شرح الكنز.

(كتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة، 1/ 543، ط: دار الفكر، بيروت)

فتح القدير میں ہے:

"أما الجارية فإن بلغت بكرا ضمها إلى نفسه،وإن بلغت ثيبا فلها أن تنفرد بالسكنى إلا أن تكون غير مأمونة على نفسها لا يوثق بها فللأب أن يضمها إليه، وكذا الأخ."

(کتاب الطلاق، باب الحضانة، 4/ 374، ط: الحلبي)

البحر الرائق ومنحة الخالقمیں ہے:

"ومتى كانت الجارية بكرا يضمها إلى نفسه وإن كان لا يخاف عليها الفساد إذا كانت حديثة السن أما إذا دخلت في السن واجتمع لها رأي وعقلت فليس للأولياء حق الضم ولها أن تنزل حيث أحبت حيث لا يتخوف عليها،وإن كانت ثيبا مخوفا عليها وليس لها أب ولا جد ولكن لها أخ أو عم ليس له ولاية الضم إلى نفسه بخلاف الأب والجد، والفرق أن الأب والجد كان لهما ولاية الضم في الابتداء فجاز أن يعيداها إلى حجرهما إذا لم تكن مأمونة أما غير الأب والجد فلم يكن له ولاية الضم في الابتداء فلا يكون له ولاية الإعادة أيضا اهـ. وإن لم يكن لها أب ولا جد ولا عصبة أو كان لها عصبة مفسد فللقاضي أن ينظر في حالها، فإن كانت مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى سواء كانت بكرا أو ثيبا وإلا وضعها عند امرأة أمينة ثقة تقدر على الحفظ؛ لأنه جعل ناظرا للمسلمين كذا في التبيين.‌‌

[منحة الخالق]:(قوله وإن كانت ثيبا مخوفا عليها إلخ) عبارة التنوير وشرحه الدر وإن لم يكن لها أب ولا جد ولكن لها أخ أو عمفله ضمها إن لم يكن مفسداوإن كان مفسدا لا يمكن من ذلك، وكذا الحكم في كل عصبة ذي رحم محرم منها، فإن لم يكن لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات أو كان لها عصبة مفسد فالنظر فيها إلى الحاكم، فإن كانت مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى وإلا وضعها عند امرأة أمينة قادرة على الحفظ بلا فرق في ذلك بين بكر وثيب؛ لأنه جعل ناظرا للمسلمين ذكره العيني وغيره انتهت قال بعض الفضلاء وهو المذكور في الشارح الزيلعي قال الشلبي وينبغي العمل بهلا سيما في هذا الزمن والله تعالى الموفق."

(کتاب الطلاق، باب الحضانة، 4/ 186، ط: دار الكتاب الإسلامي)

مجمع الأنهر میں ہے:

"وفي التنوير بلغت الجارية مبلغ النساء إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه وإن ثيبا لا إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها والغلام إذا عقل واستغنى برأيه ليس للأب ضمه إلى نفسه والجد بمنزلة الأب فيه، وإن لم يكن أب ولا جد ولها أخ أو عم فله ضمها إن لم يكن مفسدا وإن كان مفسدا لا يضمها وكذا الحكم في كل عصبة ذي رحم محرم منها وإن لم يكن لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات أو كان لها عصبة مفسد فالنظر فيها إلى الحاكم فإن مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى وإلا وضعها عند أمينة قادرة على الحفظ بلا فرق في ذلك بين بكر وثيب."

(کتاب الطلاق، باب الحضانة، 1/ 484، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144412101324

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں