
سهم الدور ساقط کا مسئلہ جاننا ہے؟
مذکورہ مسئلہ فتاوی شامی میں اختصار کے ساتھ اور مبسوط ِ سرخسی میں تفصیل کے ساتھ مذکورہے ،مذكوره كتابوں كي طرف مراجعت كركے کسی مستند مفتی یا جید عالم دین سے بالمشافہ مذکورہ مسئلہ سمجھ لیں ،حوالہ درج ذیل ہیں :
المبسوط للسرخسیمیں ہے:
"(قال): وإذا تزوج المريض امرأة مريضة على ألف درهم ودفعها إليها، ولا مال له غيرها، ومهر مثلها مائة درهم فاختلعت بها منه قبل أن يدخل بها، ثم ماتت من ذلك المرض، ولا مال لها غيرها، ثم مات الزوج بعدها من ذلك المرض، فلورثة المرأة من هذه الألف مائتا درهم وخمسة وسبعون درهما، ولورثة الزوج سبعمائة وخمسة وعشرون درهما وهذه المسألة تنبني على أصول: أحدها أن المريض إذا تزوج امرأة على أكثر من صداق مثلها، فالزيادة على صداق المثل بمنزلة الوصية في الاعتبار من الثلث، ومقدار صداق مثلها لا يعتبر من الثلث، والثاني أن المريضة إذا اختلعت من زوجها بمال يكون معتبرا من ثلث مالها، والثالث أن الطلاق قبل الدخول يسقط نصف الصداق عن الزوج شرعا، ثم وجه تخريج المسألة أن في مقدار مهر مثلها، وهو المائة لا وصية من الزوج لها، وقد عاد بالطلاق قبل الدخول نصفه إليه بقي لها خمسون، وقد أوصت بذلك للزوج حين اختلعت منه به، فإنما يسلم للزوج ثلث ذلك، وهو ستة عشر وثلثان، فيكون حاصل مال الزوج تسعمائة وستة وستين وثلثين، وقد حاباها بأربعمائة وخمسين في أصل النكاح؛ لأن المحاباة كانت تسعمائة، ولكن بالطلاق قبل الدخول عاد إلى الزوج نصفها فبقيت المحاباة بأربعمائة وخمسين، وذلك أكثر من ثلث ماله، فتعتبر محاباته من الثلث، فكان ينبغي أن يسلم لها ثلث هذا المقدار إلا أنه قال: إنه تنفذ وصيته في ثلاثة أثمان هذا المقدار؛ لأنا لو نفذنا في ثلثها رجع ثلث ذلك إلى ورثة الزوج بالخلع، فيزداد مالهم وتجب الزيادة في تنفيذ الوصية لها بحسبه، فلا يزال يدور هكذا فلقطع الدور قال: تنفذ وصيته في ثلاثة أثمانه.
وطريق معرفة ذلك بالسهام أنك تحتاج إلى مال ينقسم ثلثه أثلاثا، وأقل ذلك تسعة، فكان ينبغي أن يجعل مال الزوج على تسعة أسهم، وتنفذ وصيته في ثلثه إلا أن سهما من هذه الثلاثة يعود إلى الورثة بالخلع وصية منها له، فيصير في يد ورثة الزوج سبعة أسهم وحاجتهم إلى ستة، وهذا السهم الزائد هو الدائر الذي يسعى إلى الفساد، فالسبيل طرح هذا السهم من قبل من خرج الدور من قبله، وهو معنى قول أبي حنيفة: سهم الدور ساقط، وإنما ظهر هذا الدور من جانب الورثة بزيادة حقهم، فنطرح من أصل حقهم سهما، فيبقى حقهم في خمسة، وحق المرأة في ثلاثة فيكون ثمانية؛ فلهذا جعلنا مال الزوج على ثمانية، ثم نفذنا وصيته لها في ثلاثة، ويعود سهم من هذه الثلاثة إلى ورثته بالخلع فيصل للورثة ستة، وقد نفذنا الوصية في ثلثه، فيستقيم الثلث والثلثان، ثم وجه التخريج من حيث الدراهم أن مال الزوج تسعمائة وستة وستون وثلثان، فإذا قسمت ذلك أثمانا، فكل ثمن من ذلك مائة وعشرون وخمسة أسداس، فثلاثة أثمانه تكون ثلثمائة واثنين وستين ونصفا تنفذ الوصية في الابتداء في هذا المقدار يبقى للورثة ستمائة وأربعة وسدس، ثم يعود إليهم من جهتها مائة وعشرون وخمسة أسداس، فيكون جملة ذلك سبعمائة وخمسة وعشرين، وقد نفذنا الوصية في ثلثمائة واثنين وستين ونصف، فيستقيم الثلث والثلثان، وحصل لورثة المرأة في الابتداء ثلاثة وثلاثون وثلث، وبالوصية مائتان واحد وأربعون وثلثان، فيكون جملة ذلك مائتين وخمسة وسبعين، فاستقام التخريج، وهذه المسألة بأخواتها تعود في كتاب العتق في المرض، فيؤخر تخريج سائر الطرق إلى ذلك الموضع والله أعلم بالصواب."
( كتاب الطلاق، باب الخلع،ج:6،ص:195، ط: دار المعرفةبيروت)
فتاوی شامی میں ہے :
"وهب المريض عبدا لا مال له غيره، ثم مات وقد باعه الموهوب له لا ينقض البيع، ويضمن ثلثيه، وإن أعتقه الموهوب له والواهب مديون ولا مال له غيره قبل موته جاز وبعد موت الواهب لا لأن الإعتاق في المرض وصية: وهي لا تعمل حال قيام الدين، وإن أعتقه الواهب قبل موته ومات لا سعاية على العبد لجواز الإعتاق ولعدم الملك يوم الموت بزازية ورأيت في مجموعة منلا علي الصغيرة بخطه عن جواهر الفتاوى كان أبو حنيفة حاجا فوقعت مسألة الدور بالكوفة، فتكلم كل فريق بنوع فذكروا له ذلك حين استقبلوه فقال من غير فكر ولا رواية: أسقطوا السهم الدائرة تصح المسألة.
مثاله مريض وهب عبدا له من مريض، وسلمه إليه ثم وهبه من الواهب الأول وسلمه إليه، ثم ماتا جميعا ولا مال لهما غيره، فإنه وقع فيه الدور، حتى رجع إليه شيء منه زاد في ماله وإذا زاد في ماله زاد في ثلثه وإذا زاد في ثلثه زاد فيما يرجع إليه وإذا زاد فيما يرجع إليه زاد في ثلثه ثم لا يزال كذلك فاحتيج إلى تصحيح الحساب، وطريقه أن تطلب حسابا له ثلث وأقله تسعة ثم تقول: صحت الهبة في ثلاثة منها ويرجع من الثلاثة سهم إلى الواهب الأول فهذا السهم هو سهم الدور فأسقطه من الأصل بقي ثمانية ومنها تصح، وهذا معنى قول أبي حنيفة أسقطوا السهم الدائر، وتصح الهبة في ثلاثة من ثمانية، والهبة الثانية في سهم فيحصل للواهب الأول ستة ضعف ما صححناه في هبته، وصححنا الهبة الثانية في ثلث ما أعطينا فثبت أن تصحيحه بإسقاط سهم الدور وقيل: دع الدور يدور في الهواء. اهـ ملخصا، وفيه حكاية عن محمد فلتراجع."
(كتاب الهبة،ج:5،ص:700،سعيد)
فقط واللہ اعلم
فتویٰ نمبر : 144106201068
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن