بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

28 شوال 1445ھ 07 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

زکٰوۃ کا نصاب کتنا ہے؟


سوال

زکٰوۃ کا   نصاب کتنا  ہے؟ مکمل تفصیل  ارسال کی جائے ۔

جواب

اگر صرف سونا ہو  نصاب تو ساڑھے  ساتھ تولہ سونا ، اور اگر چاندی ہو تو ساڑھے باون تولہ چاندی ہے  ، اور اگر نقدی ہے یا مال تجارت ہے یا کچھ سونا اور  کچھ نقدی یا مال تجارت یا چاندی ہے تو پھر نصاب  ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر معتبر ہے، جس پرسال گزر نے کے بعد ڈھائی فیصد زکاۃ لازم ہے۔ 

فتاوی ہندیہ میں ہے : 

"الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق والذهب كذا في الهداية. ويقوم بالمضروبة كذا في التبيين وتعتبر القيمة عند حولان الحول بعد أن تكون قيمتها في ابتداء الحول مائتي درهم من الدراهم الغالب عليها الفضة كذا في المضمرات ثم في تقويم عروض التجارة التخيير يقوم بأيهما شاء من الدراهم والدنانير إلا إذا كانت لا تبلغ بأحدهما نصابا فحينئذ تعين التقويم بما يبلغ نصابا هكذا في البحر الرائق. إذا كان له مائتا قفيز حنطة للتجارة تساوي مائتي درهم فتم...إلخ " 

( الفتاوى  الهندية   ، كتاب الزكاة  ، باب في العروض ، ج : 1 ، ص : 179 ، الناشر : دار الفكر ) 

فتاوی شامی میں ہے : 

"(واللازم)مبتدأ (في مضروب كل) منهما (ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقا) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة؛ لأنهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا (أو) في (عرض تجارة قيمته نصاب)...إلخ  "[إلى أن قال : ] "  (مقوما بأحدهما) إن استويا، فلو أحدهما أروج تعين التقويم به؛ ولو بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر تعين ما يبلغ به، ولو بلغ بأحدهما نصابا وخمسا وبالآخر أقل قومه بالأنفع للفقير سراج (ربع عشر) خبر قوله اللازم." [و في رد  المحتار :]" قوله: مقوما بأحدهما) تكرار مع قوله من ذهب أو ورق؛ لأن ما معناها التخيير ومحل التخيير إذا استويا فقط.

أما إذا اختلفا قوم بالأنفع اهـ ح وقدم الشارح عند قوله وجاز دفع القيمة أنها تعتبر يوم الوجوب، وقالا يوم الأداء كما في السوائم، ويقوم في البلد الذي المال فيه إلخ (قوله: تعين التقويم به) أي إذا كان يبلغ به نصابا، لما في النهر عن الفتح: يتعين ما يبلغ نصابا دون ما لا يبلغ، فإن بلغ بكل منهما وأحدهما أروج تعين التقويم بالأروج ."

(رد المحتار على الدر المختار ، كتاب الزكاة ، باب  زكاة المال  ، ج : 2 ، ص : 297 إلى 299)

بدائع الصنائع میں ہے : 

" إذا كان تقدير النصاب من أموال التجارة بقيمتها من الذهب والفضة وهو أن تبلغ قيمتها مقدار نصاب من الذهب والفضة فلا بد من التقويم حتى يعرف مقدار النصاب ثم بماذا تقوم ؟ ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي أنه يقوم بأوفى القيمتين من الدراهم والدنانير حتى إنها إذا بلغت بالتقويم بالدراهم نصابا ولم تبلغ بالدنانير قومت بما تبلغ به النصاب.وكذا روي عن أبي حنيفة في الأمالي أنه يقومها بأنفع النقدين للفقراء ...إلخ "

(بدائع الصنائع  ، كتاب الزكاة ، فصل أموال التجارة ، ج :2 ، ص : 416 ، الناشر : دار الكتب العلمية ) 

فقط والله أعلم 


فتوی نمبر : 144509101175

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں