
1- ہم سونا چاندی خریدتے ہیں، بعض بیچنے والے اس وقت صرف بکنگ کر لیتے ہیں ،البتہ ایک دو مہینہ یا چاندی کی زیادتی کی صورت میں ایک مہینہ بعد حوالہ کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا شرعا جائز ہے؟
2- ہمارے رشتہ داروں کے عزیز جو کوئٹہ میں رہتے ہیں،ان کا ایک اپاہچ لڑکا ہے، بچے ہیں، جس کے علاج کے لیے 22 لاکھ روپے کی ضرورت ہے ،وہ لوگ تعاون قبول کر رہے ہیں،انہیں صلاح کے لیے رقم کی ضرورت بھی ہے۔ کیا ہم ان کی زکات کی رقم سے مدد کر سکتے ہیں؟
1-واضح رہے کہ سونا چاندی کی خرید و فروخت کرنا جائز ہونے کے لیے ایک ہی مجلس میں دونوں عوضوں پر ہاتھ در ہاتھ قبضہ کرنا ضروری ہے۔اگر دکان دارخرید دار سے سونے چاندی کی رقم وصول کر لے اورسونا چاندی بعد میں دینے کا وعدہ کرے تو یہ سودا جائز نہیں ہوگا ۔
2-اگر مذکورہ شخص زکات کا مستحق ہو،یعنی اس کے پاس نصاب کے برابر ضرورت سے زائد قابلِ زکات اموال میں سے کچھ نہ ہو،تو اسےزکات دی جاسکتی ہے۔
المستدرك على الصحيحين میں ہے:
2342 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا الخصيب بن ناصح، ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه " وقيل عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار.
[التعليق من تلخيص الذهبي] على شرط مسلم."
(کتاب البیوع، وأما حديث معمر بن راشد، ج:2، ص:65، ط:دار الكتب العلمية - بيروت)
شرح فتح القدير على الهدايةمیں ہے:
"قال (ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق) لما روينا، ولقول عمر رضي الله عنه: وإن استنظرك أن يدخل بيته فلا تنظره، ولأنه لا بد من قبض أحدهما ليخرج العقد عن الكالئ بالكالئ ثم لا بد من قبض الآخر تحقيقا للمساواة فلا يتحقق الربا، ولأن أحدهما ليس بأولى من الآخر فوجب قبضهما سواء وفی الفتح: (قوله ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق) بإجماع الفقهاء. وفي فوائد القدوري: المراد بالقبض هنا القبض بالبراجم لا بالتخلية يريد باليد، وذكرنا آنفا أن المختار أن هذا القبض شرط البقاء على الصحة لا شرط ابتداء الصحة لظاهر قوله: فإذا افترقا بطل العقد، وإنما يبطل بعد وجوده وهو الأصح. وثمرة الخلاف فيما إذا ظهر الفساد فيما هو صرف يفسد فيما ليس صرفا عند أبي حنيفة رحمه الله، ولا يفسد على القول الأصح، وقوله (لما روينا) يعني قوله يدا بيد " وكذا ما روينا من حديث البخاري قوله صلى الله عليه وسلم «ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» وقول عمر: " وإن استنظرك إلى آخره، رواه مالك في الموطإ عنه قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك أن يلج بيته فلا تنظره إلا يدا بيد هات وهات، إني أخشى عليكم الربا " وفي رواية قال " الرما " بالميم وهو الربا. ورواه عبد الرزاق وقال: أن يدخل بيته. ولما ثبت نص الشرع بإلزام التقابض علله الفقهاء بما ذكره المصنف، وحله أن للتقدم مزية على النسيئة فيتحقق الفضل في أحد العوضين وهو الربا، ولما كان مظنة أن يقال: هذا غير لازم في قبض العوضين لجواز أن يجعلا معا نسيئة قال: لا بد شرعا من قبض أحد العوضين كي لا يلزم الكالئ بالكالئ: أي الدين بالدين فلو لم يقبض الآخر لزم الربا بما قلنا. وأيضا يلزم الترجيح بلا مرجح لأنهما مستويان في معنى الثمنية، فإذا وجب قبض أحدهما فكذا الآخر لعدم الأولوية."
(کتاب الصرف، ج:7، ص:135، ط:دار الفكر، بيروت)
الدرالمختار مع ردالمحتار میں ہے:
"(بيع الثمن بالثمن) أي ما خلق للثمنية ومنه المصوغ (جنسا بجنس أو بغير جنس) كذهب بفضة (ويشترط) عدم التأجيل والخيار و (التماثل) أي التساوي وزنا (والتقابض) بالبراجم لا بالتخلية (قبل الافتراق) وهو شرط بقائه صحيحا على الصحيح (إن اتحد جنسا وإن) وصلية (اختلفا جودة وصياغة) لما مر في الربا (وإلا) بأن لم يتجانسا (شرط التقابض) لحرمة النساءوفی الرد: (قوله: لحرمة النساء) بالفتح أي التأخير فإنه يحرم بإحدى علتي الربا."
(كتاب البيوع، باب الصرف، ج:5، ص:259، ط:سعید)
فتاویٰ ہندیہ میں ہے:
"لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصاباً أي مال كان دنانير أو دراهم أو سوائم أو عروضاً للتجارة أو لغير التجارة فاضلاً عن حاجته في جميع السنة، هكذا في الزاهدي، والشرط أن يكون فاضلاً عن حاجته الأصلية، وهي مسكنه، وأثاث مسكنه وثيابه وخادمه، ومركبه وسلاحه، ولا يشترط النماء إذ هو شرط وجوب الزكاة لا الحرمان، كذا في الكافي. ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب، وإن كان صحيحاً مكتسباً، كذا في الزاهدي. .......ولا يدفع إلى بني هاشم، وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب، كذا في الهداية ۔ ويجوز الدفع إلى من عداهم من بني هاشم كذرية أبي لهب؛ لأنهم لم يناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، كذا في السراج الوهاج. هذا في الواجبات كالزكاة والنذر والعشر والكفارة، فأما التطوع فيجوز الصرف إليهم، كذا في الكافي."
(کتاب الزکاة،الباب السابع في المصارف، ج:1ص:189 ط: رشیدیه)
فقط واللہ اعلم
فتویٰ نمبر : 144709101217
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن