بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

14 شوال 1445ھ 23 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

وقتی نماز میں سنت قرأت کا بیان


سوال

وقتی نماز میں جو سنت قراءت ہے، دلیل کے ساتھ بتائیں۔

جواب

فقہاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں قراءت سے متعلق مختلف احادیث کی روشنی میں  پنج وقتی نمازوں میں قراءت کی مسنون مقدار  نقل کی ہے جس کی  تفصیل   یہ ہے کہ :

( 1)  اگر نمازی مقیم ہواور وقت میں بھی گنجائش ہو تو اس کے لیے مسنون  یہ ہے کہ  فجر وظہر  کی نمازوں کی پہلی دو رکعتوں  میں طوالِ مفصل،   عصر  اور عشاء کی نماز  میں اوساطِ مفصل اور  مغرب کی نماز  میں قصارِ مفصل پڑھے۔

(2)  اگر نماز ی سفر میں ہو اور سفر جاری ہو تو سورۂ فاتحہ کے بعد حسبِ سہولت جو سورت  پڑھنا چاہے پڑھے، خواہ وہ  مختصر سے  مختصر کیوں نہ ہو اور خواہ وہ کوئی سی نماز کیو ں نہ ہو۔

(3)  اگر نمازی مسافر ہو؛ لیکن کسی جگہ اطمینان کے ساتھ ٹھہرا ہوا  ہو تو نماز فجر وظہر میں  طوال مفصل  میں سے چھوٹی سورتیں، نماز عصر وعشاء میں اوساطِ مفصل کی چھوٹی سورتیں اور نماز مغرب میں قصارِ مفصل کی چھوٹی سے چھوٹی سورتیں پڑھنا مستحب ہے۔

     طوالِ مفصل سورۂ حجرات سے سورۂ بروج تک کی سورتوں کو کہا جاتا ہے، جب کہ سورۂ طارق سے سورۂ لم یکن تک اوساطِ مفصل، اور سورۂ زلزال سے آخر قرآن تک کی سورتیں قصارِ مفصل کہلاتی ہیں۔

فتاوٰی شامی میں ہے:

"(ويسن في السفر مطلقا) أي حالة قرار أو فرار، كذا أطلق في الجامع الصغير، ورجحه في البحر: 

ورد ما في الهداية وغيرها من التفصيل، ورده في النهر، وحرر أن ما في الهداية هو المحرر (الفاتحة) وجوبا (وأي سورة شاء) وفي الضرورة بقدر الحال (و) يسن (في الحضر)لإمام ومنفرد، ذكره الحلبي، والناس عنه غافلون (طوال المفصل) من الحجرات إلى آخر البروج (في الفجر والظهر، و) منها إلى آخر - لم يكن - (أوساطه في العصر والعشاء، و) باقية (قصاره في المغرب) أي في كل ركعة سورة مما ذكره الحلبي۔

وفي الرد:(قوله: ورجحه في البحر إلخ) اعلم أنه ذكر في الهداية أن المسافر يقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء، ثم قال: وهذا إذا كان على عجلة من السير، فإن كان في أمنة وقرار يقرأ في الفجر نحو سورة البروج وانشقت لأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف.
ورده في البحر بأنه لا أصل يعتمد عليه في الرواية والدراية، أما الأول فلأن إطلاق المتون تبعا للجامع الصغير يعم حالة الأمن أيضا، وأما الثاني فلأنه إذا كان على أمن صار كالمقيم، فينبغي أن يراعى السنة والسفر وإن كان مؤثرا في التخفيف لكن التحديد بقدر سورة البروج لا بد له من دليل ولم ينقل ا هـ وهو ملخص من الحلية. وأجاب في النهر بما حاصله أن السنة للمقيم في قراءة الفجر أن تكون من طوال المفصل وأن لا ينقص مقدار الآية المقروءة من حيث العدد عن أربعين آية في الركعتين، بل تكون من أربعين إلى مائة كما سيأتي مع ما لنا فيه من البحث، والمسافر إذا كان في أمنة وقرار وإن كان مثل المقيم لكن للسفر تأثير في التخفيف عنه مطلقا، ولذا يجوز له الفطر وإن كان في أمنة فناسب أن يقرأ نحو سورة البروج والانشقاق مما هو من طوال المفصل وإن لم يبلغ المقدار الخاص، وهذا معنى قول الهداية لإمكان مراعاة السنة مع التخفيف: أي التخفيف بعدم اعتبار العدد الخاص بعد حصول سنة القراءة من طوال المفصل، فليس مراده التحديد بعدد آيات السورتين، بل كونهما من طوال المفصل أي وسنية القراءة في الفجر من طوال المفصل مسلمة لا تحتاج إلى دليل. ثم إن ما في الهداية قد أقره عليه شراحها والزيلعي وغيره وذلك دليل على تقييد إطلاق ما في المتون والجامع اهـ.
أقول: هذا إنما يتم إذا كان قول الهداية يقرأ في الفجر نحو سورة البروج وانشقت معناه أنه يقرأ في الركعتين واحدة منهما لا كلا منهما، وإلا لم يحصل تخفيف من حيث العدد لأن الانشقاق خمس وعشرون آية والبروج اثنان وعشرون، ويؤيد ذلك قول المنية يقرأ سورة البروج أو مثلها فإنه ظاهر في أن المراد قراءة سورة البروج في الركعتين، لكن كون سورة البروج من طوال المفصل كلام ستعرفه، فلذا حمل التخفيف في شرح المنية على جعل الأوسط في الحضر طويلا في السفر، ومثله قول صاحب المجمع في شرحه فيقرأ بأوساط المفصل رعاية للسنة مع التخفيف، وعليه مشى في الشرنبلالية، لكن هذا الحمل لا يناسب ما في الهداية لأن الانشقاق من طوال المفصل.
وقد يقال: إن التخفيف من جهة الاكتفاء بسورة واحدة من المفصل في الركعتين كما اقتضاه ظاهر كلام المنية المذكور لأن السنة في الحضر في كل ركعة سورة تامة كما يأتي تأمل."

(كتاب الصلاة ،باب في صفة الصلاة،فصل في القراءة،ج:1،ص:538،ط:سعيد)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144309100465

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں