بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

8 محرم 1448ھ 24 جون 2026 ء

دارالافتاء

 

هل يجوز وقف الماء بدون الأرض؟


سوال

وقف الماء بدون الأرض صحيح أم لا؟

جواب

لايجوز ‌وقف ‌المنقول إلا أن يكون تبعا لغيره وهو أن يقف أرضا فيها أثوار وعبيد لمصالحها فيكونون وقفا معها تبعا أو جرت العادة بوقفه كالمر لحفر القبور أو الجنازة وثياب الجنازة، والماء منقول، فلهذا لايصح وقف الماء بدون الأرض.

في المبسوط للسرخسي:

"وقف ‌المنقول أنه لا يجوز إلا تبعا للعقار."

(كتاب الزكوة، باب العشر، 205/2، ط:دار المعرفة - بيروت، لبنان)

وفيه أيضا:

"الصحيح فيه أن ما جرى العرف بين الناس بالوقف فيه من المنقولات يجوز باعتبار العرف، وذلك كثياب الجنازة وما يحتاج إليه من القدور والأواني في غسل الميت والمصاحف والكراع والسلاح للجهاد فإنه روي أنه اجتمع في خلافة عمر رضي الله عنه ثلثمائة فرس مكتوب على أفخاذها حبيس في سبيل الله تعالى، وهذا الأصل معروف أن ما تعارفه الناس، وليس في عينه نص يبطله فهو جائز وبهذا الطريق جوزنا الاستبضاع فيما فيه تعامل لقوله عليه الصلاة والسلام «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن."

(كتاب الوقف، 45/12،ط:دار المعرفة - بيروت، لبنان)

وفي بدائع الصنائع :

"وأما الذي يرجع إلى الموقوف فأنواع: (منها) أن يكون مما لا ينقل ولا يحول كالعقار ونحوه، فلا يجوز وقف المنقول مقصودا لما ذكرنا أن التأبيد شرط جوازه، ووقف المنقول لا يتأبد لكونه على شرف الهلاك، فلا يجوز وقفه مقصودا إلا إذا كان تبعا للعقار، بأن وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده فيجوز، كذا قاله أبو يوسف، وجوازه تبعا لغيره لا يدل على جوازه مقصودا كبيع الشرب ومسيل الماء."

(كتاب الوقف،فصل في الشرائط التي ترجع إلى الموقوف، 220/6، ط: رشيدية)

وفي الاِختیار لتعلیل المختار:

"ولا يجوز وقف المنقول (س) ، وعن محمد جواز وقف ما جرى فيه التعامل كالفأس والقدوم والمنشار والقدور والجنازة والمصاحف والكتب، بخلاف ما لا تعامل فيه، والفتوى على قول محمد، ويجوز حبس الكراع والسلاح."

(كتاب الوقف، 42/3، ط:دار الكتب العلمية - بيروت)

وفي الجوهرۃ النيرة:

"قوله (ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول) ؛ لأنه لا يبقى على التأبيد فلا يصح وقفه، قال الخجندي لا يجوز ‌وقف ‌المنقول إلا أن يكون تبعا لغيره وهو أن يقف أرضا فيها أثوار وعبيد لمصالحها فيكونون وقفا معها تبعا أو جرت العادة بوقفه كالمر لحفر القبور أو الجنازة وثياب الجنازة."

(كتاب الوقف، وقف العقار،335/1، ط:المطبعة الخيرية)

فقط واللہ اعلم


فتویٰ نمبر : 144602101608

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن یا اس سے زائد وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں