کیا حضور ( صلی اللہ علیہ و سلم ) کے زمانے میں چاول کی پیداوار تھی؟ دھان(چاول) کی فصل ہوتی تھی؟
نبی کریم ( صلی اللہ علیہ و سلم ) کے زمانے میں اور اس زمانہ سے پہلے بھی چاول کی فصل اور پیداوار ہوتی تھی۔
سنن ابی داؤد میں ہے:
"حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا عمر بن حمزة أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز، فليكن مثله. قالوا: ومن صاحب فرق الأرز يا رسول الله؟ فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل، فقال كل واحد منهم: اذكروا أحسن عملكم، قال: وقال الثالث: اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيراً بفرق أرز، فلما أمسيت عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه وذهب، فثمرته له حتى جمعت له بقراً ورعاءها، فلقيني فقال: أعطني حقي، فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها، فذهب فاستاقها".
( کتاب البیوع،ب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه، ج:۳،ص:۲۵۶،رقم الحديث، ٣٣٨٧،ط:المكتبة العصرية،بيروت)
عون المعبودمیں ہے:
"(مثل صاحب فرق الأرز ) : بفتح الفاء والراء بعدها قاف وقد تسكن الراء . قال في القاموس : مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع أو يسع ستة عشر رطلاً، والأرز فيه ست لغات : فتح الألف وضمها مع ضم الراء وتضم الألف مع سكون الراء وتخفيف الزاي وتشديدها ، والرواية هنا بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي قاله القسطلاني . وقال في القاموس : الأرز حب معروف وقال في الصراح: أرز برنج ( فذكر حديث الغار ) : لم يذكره أبو داود بطوله ، وذكره البخاري مطولاً في ذكر بني إسرائيل والمزارعة والبيوع وغيرها، وذكره مسلم في التوبة ( فثمرته ) : من التثمير أي كثرت الأرز وزدته بالزراعة ( له ) : أي للأجير ( ورعاءها ) : جمع راع واستدل أبو داود بهذا الحديث على جواز تجارة الرجل في مال الرجل بغير إذنه ، وقد تقدم اختلاف العلماء في هذه المسألة في الباب المتقدم ، وترجم البخاري في صحيحه : باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي ثم ذكر هذا الحديث".
(باب في الرجل يتجر في مال الرجل،ج:۹،ص:۱۷۵،ط:دار الكتب العلمية،بيروت)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144407101922
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن