
ایک خاتون کو ایک مہینے کے بعد اس کی عادت کے ایام میں صرف ایک قطرہ خون آیا، پھر ابھی تک چار دن ہو گئے ہیں، اُسے خون نہیں آیا۔ اب اس عورت کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ انتظار کرتی رہے اور نماز نہ پڑھے؟ اس عورت کے کیا احکام ہیں؟
صورت مسئولہ میں مذکورہ خاتون کو ایک قطرہ خون آنے کے بعد اگر خون بالکل نہ آئے،تو ایک قطرہ ماہواری شمار نہیں ہوگا،البتہ دس دن مکمل ہونے سے پہلے پہلے دوبارہ خون آجائے،اگر چہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو تو یہ سارے ایام ماہواری شمار ہوں گے۔
فتاوی شامی میں ہے:
"ثم اعلم أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة عشر يوما فأكثر يكون فاصلا بين الدمين في الحيض اتفاقا فما بلغ من كل من الدمين نصابا جعل حيضا، وأنه إذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يكون فاصلا وإن كان أكثر من الدمين اتفاقا. واختلفوا فيما بين ذلك على ستة أقوال كلها رويت عن الإمام أشهرها ثلاثة:الأولى - قول أبي يوسف: إن الطهر المتخلل بين الدمين لا يفصل، بل يكون كالدم المتوالي بشرط إحاطة الدم لطرفي الطهر المتخلل، فيجوز بداية الحيض بالطهر وختمه به أيضا، فلو رأت مبتدأة يوما دما وأربعة عشر طهرا ويوما دما فالعشرة الأولى حيض، ولو رأت المعتادة قبل عادتها يوما دما وعشرة طهرا ويوما دما فالعشرة التي لم تر فيها الدم حيض إن كانت عادتها وإلا ردت إلى أيام عادتها.الثانية: أن الشرط إحاطة الدم لطرفي مدة الحيض، فلا يجوز بداية الحيض بالطهر ولا ختمه به؛ فلو رأت مبتدأة يوما دما وثمانية طهرا ويوما دما فالعشرة حيض؛ ولو رأت معتادة قبل عادتها يوما دما وتسعة طهرا ويوما دما لا يكون شيء منه حيضا، وكذا النفاس على هذا الاعتبار.الثالثة: قول محمد إن الشرط أن يكون الطهر مثل الدمين أو أقل في مدة الحيض، فلو كان أكثر فصل، لكن ينظر إن كان في كل من الجانبين ما يمكن أن يجعل حيضا فالسابق حيض، ولو في أحدهما فهو الحيض والآخر استحاضة، وإلا فالكل استحاضة. ولا يجوز بدء الحيض بالطهر ولا ختمه به؛ فلو رأت مبتدأة يوما دما ويومين طهرا ويوما دما فالأربعة حيض؛ لأن الطهر المتخلل دون ثلاث وهو لا يفصل اتفاقا كما مر؛ ولو رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويومين دما فالستة حيض للاستواء؛ ولو رأت ثلاثة دما وخمسة طهرا ويوما دما فالثلاثة حيض لغلبة الطهر فصار فاصلا والمتقدم أمكن جعله حيضا، هذا خلاصة ما في شروح الهداية وغيرها. وقد صحح قول محمد في المسبوط والمحيط وعليه الفتوى. وفي الهداية الأخذ بقول أبي يوسف أيسر. اهـ وكثير من المتأخرين أفتوا به؛ لأنه أسهل على المفتي والمستفتي سراج، وهو الأولى فتح، وهو قول أبي حنيفة الآخر نهاية. وأما الرواية الثانية؛ ففي البحر قد اختارها أصحاب المتون، لكن لم تصحح في الشروح."
(كتاب الطهارة، باب الحيض، مطلب لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا،ج:1،ص:290/289،ط: دار الفکر بیروت)
فقط واللہ اعلم
فتویٰ نمبر : 144704101978
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن