بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 شوال 1445ھ 27 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

تسبیحات طاق عدد میں پڑھنا مسنون ہے


سوال

رکوع میں جفت تسبیح پڑھناکیسا ہے ؟

جواب

نماز میں رکوع و سجدہ کی حالت میں کم از کم تین مرتبہ تسبیح   پڑھنا سنت ہے، درمیانی درجہ یہ ہے کہ پانچ دفعہ پڑھے اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ سات دفعہ پڑھے۔ بہرحال تین سے کم بار (ایک یا دو بار)تسبیح پڑھنے سے سنت ادا نہیں ہوگی، بلکہ نماز مکروہ ہوگی، اور علامہ شامی کے بقول یہ کراہت کراہتِ تنزیہی سے زیادہ ہوگی۔ تین سے زیادہ جتنی بھی مقدار پڑھے جائز اور باعثِ زیادتی اجر و ثواب ہے، البتہ طاق عدد (۵ ،۷ ،۹ وغیرہ)  پر ختم کرے۔ جفت عدد میں تسبیح پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔

الفتاوى الهندية (1/ 75):

"(ثم إذا استوى قائماً كبر وسجد) . كذا في الهداية ويكبر في حالة الخرور ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً وذلك أدناه. كذا في المحيط. ويستحب أن يزيد على الثلاث في الركوع والسجود بعد أن يختم بالوتر. كذا في الهداية. فالأدنى فيهما ثلاث مرات، والأوسط خمس مرات، والأكمل سبع مرات. كذا في الزاد. وإن كان إماماً لايزيد على وجه يمل القوم. كذا في الهداية".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 494):

"ويسبح فيه) وأقله (ثلاثاً) فلو تركه أو نقصه كره تنزيهاً.

 (قوله: كره تنزيهاً) أي بناءً على أن الأمر بالتسبيح للاستحباب، بحر، وفي المعراج: وقال أبو مطيع البلخي تلميذ أبي حنيفة: إن الثلاث فرض. وعند أحمد يجب مرةً كتسبيح السجود والتكبيرات والتسميع والدعاء بين السجدتين، فلو تركه عمداً بطلت، ولو سهواً لا.

وفي القهستاني: وقيل يجب. اهـ. وهذا قول ثالث عندنا، وذكر في الحلية أن الأمر به والمواظبة عليه متظافران على الوجوب، فينبغي لزوم سجود السهو أو الإعادة لو تركه ساهياً أو عامداً، ووافقه على هذا البحث العلامة إبراهيم الحلبي في شرح المنية أيضاً. وأجاب في البحر بأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكره للأعرابي حين علمه، فهذا صارف للأمر عن الوجوب، لكن استشعر في شرح المنية ورود هذا فأجاب عنه بقوله: ولقائل أن يقول: إنما يلزم ذلك أن لو لم يكن في الصلاة واجب خارج عما علمه الأعرابي وليس كذلك، بل تعيين الفاتحة وضم السورة أو ثلاث آيات ليس مما علمه للأعرابي، بل ثبت بدليل آخر فلم لايكون هذا كذلك؟ اهـ.

والحاصل: أن في تثليث التسبيح في الركوع والسجود ثلاثة أقوال عندنا، أرجحها من حيث الدليل الوجوب تخريجاً على القواعد المذهبية، فينبغي اعتماده كما اعتمد ابن الهمام ومن تبعه رواية وجوب القومة والجلسة والطمأنينة فيهما كما مر. وأما من حيث الرواية فالأرجح السنية؛ لأنها المصرح بها في مشاهير الكتب، وصرحوا بأنه يكره أن ينقص عن الثلاث وأن الزيادة مستحبة بعد أن يختم على وتر خمس أو سبع أو تسع ما لم يكن إماماً فلايطول، وقدمنا في سنن الصلاة عن أصول أبي اليسر أن حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع حصول إثم يسير وهذا يفيد أن كراهة تركها فوق التنزيه وتحت المكروه تحريماً. وبهذا يضعف قول البحر: إن الكراهة هنا للتنزيه؛ لأنه مستحب وإن تبعه الشارح وغيره، فتدبر".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 495):

"وفي المنية: ويكره للإمام أن يعجلهم عن إكمال السنة. ونقل في الحلية عن عبد الله بن المبارك وإسحاق وإبراهيم والثوري أنه يستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات ليدرك من خلفه الثلاث".

مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح - (1 / 132)

"( و ) يسن ( تسبيحه ) أي الركوع ( ثلاثا ) لقول النبي صلى الله عليه و سلم " إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وذلك أدناه " أي أدنى كماله المعنوي وهو الجمع المحصل للسنة لا اللغوي والأمر للاستحباب فيكره أن ينقص منها ولو رفع الإمام قبل إتمام المقتدي ثلاثا فالصحيح أنه يتابعه ولا يزيد الإمام على وجه يمل به القوم وكلما زاد المنفرد فهو أفضل بعد الختم على وتر"۔

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144207200439

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں