خطبہ جمعہ کے مختصر کرنے کی حد کیا ہے؟
خطبہ کا رکن اور اس کو مختصر کرنے کی حدیہ ہے کہ اس میں صرف ذکر اللہ پا یا جائے،اس لیے اگر کوئی شخص خطبہ اتنا مختصر کردے ،کہ اس میں صرف رکن ذکر اللہ پا یا جائے تو وہ خطبہ کا وجوب ادا ہوجائے گا ،تاہم چونکہ مسنون یہ ہے کہ خطبہ دس چیزوں پر مشتمل ہو،اس لیے ان مسنون چیزوں کی رعایت نہ رکھنے کی وجہ سےبلا عذر ایساکرنا مکروہ ہوگا۔
خطبہ میں دس چیزیں مسنون ہیں:
1۔ حمد سے شروع کرنا ۔
2 ۔اللہ تعالی کی ثنا کرنا ۔
3۔کلمہ شہادتین پڑھنا۔
4۔نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ۔
5۔وعظ و نصیحت کے کلمات کہنا ۔
6۔کوئی آ یت قرآن شریف کی پڑھنا ۔
7۔دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑا سا بیٹھنا ۔
8۔تمام مسلمان مرد و عورت کے لیے دعا مانگنا ۔
9۔دوسرے خطبہ میں دوبارہ الحمدللہ اور ثنا اور درود پڑھنا ۔
10۔خطبہ کی مقدار طوال مفصل میں سےکسی سورۃ کی مقدار کے برابر ہو۔
مبسوط سرخسی میں ہے:
"(قال) وإذا خطب بتسبيحة واحدة أو بتهليل أو بتحميد أجزأه في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: لا يجزئه حتى يكون كلاما يسمى خطبة وقال الشافعي رضي الله عنه: لا يجزئه حتى يخطب خطبتين يقرأ فيهما شيئا من القرآن ويجلس بينهما جلسة واستدل بالتوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا والتوارث كالتواتر ولكنا قد روينا «أن النبي صلى الله عليه وسلم في الابتداء كان يخطب خطبة واحدة فلما أسن جعلها خطبتين وجلس بينهما» فدل على أنه إنما فعل ذلك ليكون أروح عليه لا لأنه شرط وأبو يوسف ومحمد قالا: الشرط الخطبة ومن قال: الحمد لله أو قال: لا إله إلا الله فهذه الكلمة لا تسمى خطبة وقائلها لا يسمى خطيبا فما لم يأت بما يسمى خطبة لا يتم شرط الجمعة وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - استدل بما روي أن عثمان رضي الله عنه لما استخلف صعد المنبر فقال: الحمد لله فارتج عليه فقال: إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يعدان لهذا المكان مقالا أو قال يرتادان أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال وستأتي الخطب الله أكبر ما شاء الله فعل ونزل وصلى الجمعة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فدل أنه يكتفي بهذا القدر. ولما أتى الحجاج العراق صعد المنبر فقال: الحمد لله فارتج عليه فقال: يا أيها الناس قد هالني كثرة رءوسكم وأحداقكم إلي بأعينكم وإني لا أجمع عليكم بين الشح والعي إن لي نعما في بني فلان فإذا قضيتم الصلاة فانتهبوها ونزل وصلى معه من بقي من الصحابة كابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما ولأن المنصوص عليه الذكر قال الله تعالى {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] وقد بينا أن الذكر بها ثبت بالنص والذكر يحصل بقوله الحمد لله فما زاد عليه شرط الكمال لا شرط الجواز وهو نظير ما قال أبو حنيفة أن فرض القراءة يتأدى بآية واحدة ثم قوله الحمد لله كلمة وجيزة تحتها معان جمة تشتمل على قدر الخطبة وزيادة والمتكلم بقوله الحمد لله كالذاكر لذلك كله فيكون ذلك خطبة لكنها وجيزة وقصر الخطبة مندوب إليه جاء عن عمر رضي الله عنه قال: طولوا الصلاة وقصروا الخطبة وقال ابن مسعود رضي الله عنه: طول الصلاة وقصر الخطبة من فقه الرجل إلا أن الشرط عند أبي حنيفة رضي الله عنه أن يكون قوله الحمد لله على قصد الخطبة حتى إذا عطس وقال: الحمد لله يريد به الحمد على عطاسه لا ينوب عن الخطبة هكذا نقل عنه مفسرا في الأمالي."
(كتاب الصلاة، باب الجمعة، شروط الجمعة، ج: 2، ص: 31، ط: دار المعرفة)
بدائع الصنائع ميں ہے:
"وأما سنن الخطبة فمنها أن يخطب خطبتين على ما روي عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: ينبغي أن يخطب خطبة خفيفة يفتتح فيها بحمد الله تعالى ويثني عليه ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويعظ ويذكر ويقرأ سورة ثم يجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى يحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويكون قدر الخطبة قدر سورة من طوال المفصل لما روي عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يخطب خطبتين قائما يجلس فيما بينهما جلسة خفيفة ويتلو آيات من القرآن."
(كتاب الصلاة، فصل صلاة، الجمعة، حكم الخطبة، ج: 1، ص: 263، ط: دار الكتب العلمية)
فتاوی ہندیہ میں ہے:
"الخطبة تشتمل على فرض وسنة فالفرض شيئان الوقت وهو بعد الزوال وقبل الصلاة حتى لو خطب قبل الزوال أو بعد الصلاة لا يجوز، هكذا في العيني شرح الهداية، والثاني ذكر الله تعالى، كذا في البحر الرائق وكفت تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة، كذا في المتون"
(كتاب الصلاة ،الباب السادس عشر فى صلاة الجمعة، ج: 1، ص: 146، ط: رشيدية)
بدائع الصنائع ميں ہے:
"وأما كيفية الخطبة ومقدارها فقد قال أبو حنيفة: إن الشرط أن يذكر الله تعالى على قصد الخطبة، كذا نقل عنه في الأمالي مفسرا قل الذكر أم كثر حتى لو سبح أو هلل أو حمد الله تعالى على قصد الخطبة أجزأه، وقال أبو يوسف ومحمد: الشرط أن يأتي بكلام يسمى خطبة في العرف، وقال الشافعي: الشرط أن يأتي بخطبتين بينهما جلسة؛ لأن الله تعالى قال {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع."
(كتاب الصلاة، فصل صلاة، الجمعة، حكم الخطبة، ج: 1، ص: 262، ط: دار الكتب العلمية)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144603101204
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن