بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 شوال 1445ھ 26 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

تنہا نماز پڑھنے والے کا جہری یا سری نمازوں میں بلند یا آہستہ آواز میں قراءت کرنے کا حکم


سوال

اگر کوئی شخص جہری یا غیر جہری نماز  میں اتنی آواز سے قراءت کرتا ہے کہ پاس والے سن لیتے ہیں تو ایسی نماز کا کیا حکم ہے؟

جواب

سری قراءت کا اطلاق اتنی آواز پر ہوتا ہے جس کو پڑھنے والا خود سن سکے یا اس کے بالکل قریب ایک، دو آدمی سن سکیں، جب کہ جہری قراءت کا اطلاق اس قراءت پر ہوتا ہے جو مذکورہ آواز سے زیادہ ہو، یعنی اتنی آواز جس کو وہ لوگ بھی سن سکیں جو پڑھنے والے کے بالکل قریب نہ ہوں،  مثلاً  کم از کم پہلی صف والے نمازی ،لہذا اگرمنفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے نے جہری یا سری نماز میں بلند آواز سے یا آہستہ آواز سے قراءت کی ،تو تمام صورتوں میں  اس شخص کی نماز ادا ہوگئی،سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ 

فتاوی شامی میں ہے:

"(و) أدنى (الجهر إسماع غيره و) أدنى (المخافتة إسماع نفسه) ومن بقربه؛ فلو سمع رجل أو رجلان فليس بجهر، والجهر أن يسمع الكل، خلاصة (ويجري ذلك) المذكور (في كل ما يتعلق بنطق، كتسمية على ذبيحة ووجوب سجدة تلاوة وعتاق وطلاق واستثناء) وغيرها.

و في الرد: (قوله: وأدنى الجهر إسماع غيره إلخ) اعلم أنهم اختلفوا في حد وجود القراءة على ثلاثة أقوال:

فشرط الهندواني والفضلي لوجودها خروج صوت يصل إلى أذنه، وبه قال الشافعي.

وشرط بشر المريسي وأحمد خروج الصوت من الفم وإن لم يصل إلى أذنه، لكن بشرط كونه مسموعا في الجملة، حتى لو أدنى أحد صماخه إلى فيه يسمع.

ولم يشترط الكرخي وأبو بكر البلخي السماع، واكتفيا بتصحيح الحروف. واختار شيخ الإسلام وقاضي خان وصاحب المحيط والحلواني قول الهندواني، وكذا في معراج الدراية.

ونقل في المجتبى عن الهندواني أنه لا يجزيه ما لم تسمع أذناه ومن بقربه، وهذا لايخالف ما مر عن الهندواني؛ لأن ما كان مسموعاً له يكون مسموعاً لمن في قربه، كما في الحلية والبحر. ثم إنه اختار في الفتح أن قول الهندواني وبشر متحدان بناء على أن الظاهر سماعه بعد وجود الصوت إذا لم يكن مانع، وذكر في البحر تبعاً للحلية أنه خلاف الظاهر، بل الأقوال ثلاثة. وأيد العلامة خير الدين الرملي في فتاواه كلام الفتح بما لا مزيد عليه، فارجع إليه. وذكر أن كلاً من قولي الهندواني والكرخي مصححان، وأن ما قاله الهندواني أصح وأرجح لاعتماد أكثر علمائنا عليه.

وبما قررناه ظهر لك أن ما ذكر هنا في تعريف الجهر والمخافتة، ومثله في سهو المنية وغيره مبني على قول الهندواني لأن أدنى الحد الذي توجد فيه القراءة عنده خروج صوت يصل إلى أذنه أي ولو حكماً. كما لو كان هناك مانع من صمم أو جلبة أصوات أو نحو ذلك، وهذا معنى قوله: أدنى المخافتة إسماع نفسه، وقوله: ومن بقربه تصريح باللازم عادةً كما مر، وفي القهستاني وغيره: أو من بقربه بأو، وهو أوضح، ويبتنى على ذلك أن أدنى الجهر إسماع غيره: أي ممن لم يكن بقربه بقرينة المقابلة، ولذا قال في الخلاصة والخانية عن الجامع الصغير: إن الإمام إذا قرأ في صلاة المخافتة بحيث سمع رجل أو رجلان لايكون جهراً، والجهر أن يسمع الكل اهـ أي كل الصف الأول لا كل المصلين: بدليل ما في القهستاني عن المسعودية إن جهر الإمام إسماع الصف الأول، اهـ

وبه علم أنه لا إشكال في كلام الخلاصة، وأنه لا ينافي كلام الهندواني، بل هو مفرع عليه بدليل أنه في المعراج نقله عن الفضلي، وقد علمت أن الفضلي قائل بقول الهندواني. فقد ظهر بهذا أن أدنى المخافتة إسماع نفسه أو من بقربه من رجل أو رجلين مثلاً، وأعلاها تصحيح الحروف كما هو مذهب الكرخي، ولاتعتبر هنا في الأصح.

وأدنى الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه كأهل الصف الأول، وأعلاه لا حد له، فافهم، واغنم تحرير هذا المقام فقد اضطرب فيه كثير من الأفهام (قوله: ويجري ذلك المذكور) يعني كون أدنى ما يتحقق به الكلام إسماع نفسه أو من بقربه."

(کتاب الصلاۃ،فصل فی القراءۃ،ج:1،ص:534،535،ط؛سعید)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"(ومنها الجهر والإخفاء)، حتى لو جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر وجب عليه سجود السهو واختلفوا في مقدار ما يجب به السهو منهما قيل: يعتبر في الفصلين بقدر ما تجوز به الصلاة وهو الأصح ولا فرق بين الفاتحة وغيرها، والمنفرد لا يجب عليه السهو بالجهر والإخفاء؛ لأنهما من خصائص الجماعة، هكذا في التبيين، وإن جهر بالتعوذ أو بالتسمية أو بالتأمين لا سهو عليه، كذا في فتاوى قاضي خان."

(کتاب الصلاۃ،الباب الثاني عشر، ج:1،ص :128،ط:دار الفکر)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144311101258

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں