بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

بیوی کو یہ کہنا کہ اگر تو چاہتی ہے تو چلی جا


سوال

 ما حكم قول الزوج لامرءة قصدت الفراق : اذهبي إن شئت؟

جواب

إذا قال الزوج لامرأته : اذهبي إن شئت بنية الطلاق و شاءت الزوجة في ذلك المجلس فتطلق طلاقا بائنا، و إن قاله الزوج بدون نية الطلاق أو لم تشأ الزوجة في ذلك المجلس فلم تطلق.

ففي رد المحتار:

"فصل في المشيئة  هذا هو النوع الثالث من أنواع التفويض وليس تعليق الطلاق على المشيئة صريحا بل ما يشمله ويشمل الضمني فقد قال في كافي الحاكم وإذا قال لها طلقي نفسك ولم يذكر فيه مشيئة فذلك بمنزلة المشيئة ولها ذلك في المجلس اه أي لأنه موقوف على مشيئتها وتطليقها مشيئة ولذا قال في الكافي لو قال لها طلقي نفسك واحدة إن شئت فقالت قد طلقت نفسي واحدة فهي طالق وقد شاءت حيث طلقت نفسها."

(فصل فی المشیئة /ج:3/ص:331/ ط: دار الفکر)

و في الاختيار:

"( ولو قال له :إن شئت اقتصر على المجلس )."

(کتاب الطلاق /ج:3/ ص:153/ ط: دار الکتب العلمیة)

و في رد المحتار:

"ولأنهم قسموا الكناية ثلاثة أقسام كما يأتي ما يصلح جوابا لسؤال الطلاق لا غير كاعتدي وما يصلح جوابا وردا لسؤالها كاخرجي وما يصلح جوابا وسبا كخلية، ولا شك أن هذا اللفظ غيرصالح لشيء من الثلاثة لأنها إذا سألته الطلاق لا يصلح جوابها بقوله علي يمين لأفعلن كذا لأن الجواب يكون بما يدل على إنشاء الطلاق إجابة لسؤالها كاعتدي أو على عدمه ردا لطلبها كاخرجي أو سبا لها كخلية."

(باب الکنایات /ج:3/ ص:297/ ط :دار الفکر)

فقط و الله أعلم


فتوی نمبر : 144202200011

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں