
اگر کسی شخص نے نذر مانی ہو کہ "اگر اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا تو ایک لاکھ روپے اللہ کی راہ میں دوں گا" پھر دو بچے پیدا ہوئے تو کیا دو لاکھ روپے اللہ کی راہ میں دینے ہوں گے یا ایک لاکھ روپے دینے ہوں گے؟
جس شخص نے یہ نذر مانی کہ "اگر اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا تو ایک لاکھ روپے اللہ کی راہ میں دوں گا" تو پہلا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے ذمہ ایک لاکھ روپے صدقہ کرنا لازم ہوگیا تھا اور نذر ختم ہوگئی تھی،لہٰذا اس کے بعد مزید بچے پیدا ہونے سے مزید رقم کا صدقہ لازم نہیں ہوگا۔
فتاویٰ شامی میں ہے:
"(ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب) أي فرض كما سيصرح به تبعا للبحر والدرر (وهو عبادة مقصودة) خرج الوضوء وتكفين الميت (ووجد الشرط) المعلق به (لزم الناذر) لحديث «من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى» (كصوم وصلاة وصدقة).
(قوله ووجد الشرط) معطوف على قوله وكان من جنسه عبادة وهذا إن كان معلقا بشرط وإلا لزم في الحال والمراد الشرط الذي يريد كونه كما يأتي تصحيحه (قوله لزم الناذر) أي لزمه الوفاء به والمراد أنه يلزمه الوفاء بأصل القربة التي التزمها لا بكل وصف التزمه لأنه لو عين درهما أو فقيرا أو مكانا للتصدق أو للصلاة فالتعيين ليس بلازم بحر، وتحقيقه في الفتح (قوله لحديث إلخ) قال في الفتح: هو حديث غريب إلا أنه مستغنى عنه، ففي لزوم المنذور الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى - {وليوفوا نذورهم} [الحج: 29]- وصرح المصنف أي صاحب الهداية في كتاب الصوم بأنه واجب للآية، وتقدم الاعتراض بأنها توجب الافتراض للقطعية والجواب بأنها مؤولة إذ خص منها النذر بالمعصية وما ليس من جنسه واجب فلم تكن قطعية الدلالة، ومن قال من المتأخرين بافتراضه استدل بالإجماع على وجوب الإيفاء به اهـ ملخصا. وفي الشرنبلالية عن البرهان أنه: أي الافتراض هو الأظهر."
(کتاب الأیمان، مطلب في أحكام النذر،ج: 3، ص: 735، ط: دارالفکر)
فتاویٰ شامی میں ہے:
"(وفيها) كلها (تنحل) أي تبطل (اليمين) ببطلان التعليق (إذا وجد الشرط مرة إلا في كلما فإنه ينحل بعد الثلاث) لاقتضائها عموم الأفعال كاقتضاء كل عموم الأسماء.
(قوله أي تبطل اليمين) أي تنتهي وتتم، وإذا تمت حنث فلا يتصور الحنث ثانيا إلا بيمين أخرى لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة نهر (قوله ببطلان التعليق) فيه أن اليمين هنا هي التعليق (قوله إلا في كلما) فإن اليمين لا تنتهي بوجود الشرط مرة، وأفاد حصره أن متى لا تفيد التكرار، وقيل تفيده والحق أنها إنما تفيد عموم الأوقات، ففي متى خرجت فأنت طالق المفاد أن أي وقت تحقق فيه الخروج يقع الطلاق ثم لا يقع بخروج آخر، وإن المقرونة بلفظ أبدا كمتى، فإذا قال إن تزوجت فلانة أبدا فهي كذا فتزوجها فطلقت ثم تزوجها ثانيا لا تطلق لأن التأبيد إنما ينفي التوقيت فيتأبد عدم التزوج ولا يتكرر."
(کتاب الطلاق، باب التعلیق، ج:3، ص:352، ط:سعید)
فقط واللہ اعلم
فتویٰ نمبر : 144711101272
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن