اگر دکاندار سے فطرانہ کے طور پر چاول لے لوں ،اور فطرانہ ادا کردوں ،اور قیمت جب میں دکاندار کے ساتھ بعد میں کھاتہ ادا کرتے وقت دے دوں ،یعنی عید سے پانچ دن یا دس دن بعد تو کیاصحیح ہو گا ؟
صورت ِ مسئولہ ميں مذكوره طريقہ سےصدقہ فطر میں چاول دے سکتے ہیں، البتہ اتناخيال رہےكہ چاول کی کم سے کم اتنی مقدار صدقہ فطر میں دینا ضروری ہے، جس کی قیمت پونے دو کلو گندم کی قیمت کے برابر ہو۔
فتاوی عالمگیری میں ہے :
"وما سواه من الحبوب لا يجوز إلا بالقيمة وذكر في الفتاوى أن أداء القيمة أفضل من عين المنصوص عليه وعليه الفتوى كذا في الجوهرة النيرة."
(كتاب الزكاة،باب صدقة الفطر،ج:1،ص:192،ط:دارالفكر)
فتاوی شامی میں ہے :
"(قوله: وخبز) عدم جواز دفعه إلا باعتبار القيمة هو الصحيح لعدم ورود النص به فكان كالذرة وغيرها من الحبوب التي لم يرد بها نص وكالأقط بحر."
(كتاب الزكاة،باب صدقة الفطر،2،ص:365،ط:سعيد)
فتح القدیر میں ہے:
"ولو لم يكن عنده مال فأراد أن يستقرض لأداء الزكاة إن كان أكبر رأيه أنه يقدر على قضائه بالاجتهاد فيه كان الأفضل له الاستقراض، وإن كان ظنه خلافه فالأفضل أن لا يستقرض لأن خصومة صاحب الدين أشد."
(كتاب الزكاة، ج:2، ص:156، ط:دار الفكر)
فتاوی عالمگیریہ میں ہے:
"وإن لم يكن عنده مال، وأراد أن يستقرض لأداء الزكاة فإن كان في أكبر رأيه أنه إذا استقرض، وأدى الزكاة واجتهد لقضاء دينه يقدر على ذلك كان الأفضل له أن يستقرض فإن استقرض، وأدى، ولم يقدر على قضاء الدين حتى مات يرجى أن يقضي الله - تعالى - دينه في الآخرة، وإن كان أكبر رأيه أنه إذا استقرض لا يقدر على قضاء الدين كان الأفضل له ألا يستقرض؛ لأن خصومة صاحب الدين كان أشد."
(كتاب الزكاة، مسائل شتى في الزكاة،ج:1، ص:180، ط:دار الفكر)
فتاوی شامی میں ہے:
"في الظهيرية أيضا في الزكاة حيث قال إن لم يكن عنده مال وأراد أن يستقرض لأداء الزكاة فإن كان في أكبر رأيه أنه إذا اجتهد بقضاء دينه قدر كان الأفضل أن يستقرض فإن استقرض وأدى ولم يقدر على قضائه حتى مات يرجى أن يقضي الله تبارك وتعالى دينه في الآخرة وإن كان أكبر رأيه أنه لو استقرض لا يقدر على قضائه كان الأفضل له عدمه اهـ ."
(كتاب الحج، ج:2، ص:457، ط: سعيد)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144409101572
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن