بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 رمضان 1445ھ 28 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

روزے کی حالت میں مشت زنی کا حکم


سوال

فرض روزے کی حالت میں کسی نے مشت زنی کی تو کیا روزہ فاسد ہو جاۓگا؟کفارہ واجب ہوگا یا نہیں؟

جواب

روزہ کی حالت میں  مشت زنی کرنے سے اگر انزال ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے ،البتہ صرف  قضا لازم ہوتی ہے کفار ہ لازم نہیں ہوتا، لیکن اگرانزال نہیں ہوا تو روزہ فاسد نہیں ہوا ، باقی مشت زنی کرنا ناجائز اور حرام ہے، مشت زنی کرنے والے پر لعنت بھیجی گئی ہے، قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔

نیز روزہ فاسد ہونے کی صورت میں  اس شخص کے لئے  دن کا بقیہ وقت رمضان کے احترام میں کھانے پینے سے  احتراز  کرنا لازم ہے۔

شعب الایمان للبیہقی میں ہے:

"عن أنس بن مالك قال: " يجيء الناكح يده يوم القيامة ويده حبلى."

(تحریم الفروج ومایجب من التعفف عنها جلد ۷ ص : ۳۳۰   ط : مکتبةالرشد الهند)

فتاوی شامی میں ہے:

"وكذا الاستمناء بالكف وإن كره تحريما لحديث «ناكح اليد ملعون»(قوله: وكذا الاستمناء بالكف) أي في كونه لا يفسد لكن هذا إذا لم ينزل أما إذا أنزل فعليه القضاء."

(کتاب الصوم ، باب مایفسد الصوم و مالایفسدہ جلد ۲ ص : ۳۹۹ ط : دار الفکر)

وفیہ ایضا:

"(و الأخيران يمسكان بقية يومهما وجوباً على الأصح)؛ لأن الفطر قبيح وترك القبيح شرعاً واجب، (كمسافر أقام وحائض ونفساء طهرتا ومجنون أفاق ومريض صح) ومفطر ولو مكرهاً أو خطأً (وصبي بلغ وكافر أسلم وكلهم يقضون) ما فاتهم (إلا الأخيرين).

(قوله: والأخيران) أي من تسحر أو أفطر يظن الوقت ليلاً إلخ وقد تبع المصنف بذلك صاحب الدرر، ولا وجه لتخصيصه، كما أشار إليه الشارح فيما يأتي۔ (قوله: على الأصح) وقيل: يستحب، فتح، وأجمعوا على أنه لا يجب على الحائض والنفساء والمريض والمسافر وعلى لزومه لمن أفطر خطأً أو عمداً أو يوم الشك ثم تبين أنه رمضان، ذكره قاضي خان، شرنبلالية. (قوله: ؛ لأن الفطر) أي تناول صورة المفطر وإلا فالصوم فاسد قبله، وأشار إلى قياس من الشكل الأول ذكر فيه مقدمتا القياس وطويت فيه النتيجة، وتقريره هكذا: الفطر قبيح شرعاً وكل قبيح شرعاً تركه واجب، فالفطر تركه واجب، فافهم، (قوله: كمسافر أقام) أي بعد نصف النهار أو قبله بعد الأكل، أما قبلهما فيجب عليه الصوم، وإن كان نوى الفطر، كما سيأتي متناً في الفصل الآتي.

و الأصل في هذه المسائل: أنّ كل من صار في آخر النهار بصفة لو كان أول النهار عليها للزمه الصوم فعليه الإمساك، كما في الخلاصة والنهاية والعناية، لكنه غير جامع؛ إذ لا يدخل فيه من أكل في رمضان عمداً؛ لأن الصيرورة للتحول ولو لامتناع ما يليه ولا يتحقق المفاد بهما فيه، نهر أي لأنه لم يتجدد له حالة بعد فطره لم يكن عليها قبله، وكذا لا يدخل فيه من أصبح يوم الشك مفطراً أو تسحر على ظن الليل أو أفطر كذلك، ولذا ذكر في البدائع الأصل المذكور ثم قال: وكذا كل من وجب عليه الصوم؛ لوجود سبب الوجوب والأهلية ثم تعذر عليه المضي بأن أفطر متعمداً أو أصبح يوم الشك مفطراً ثم تبين أنه من رمضان أو تسحر على ظن أن الفجرلم يطلع ثم تبين طلوعه، فإنه يجب عليه الإمساك تشبهاً اهـ.

فقد جعل لوجوب الإمساك أصلين تتفرع عليهما الفروع، وقد حاول في الفتح تصحيح الأصل الأول، فأبدل صار بتحقق، لكنه أتى بلو الامتناعية فلم يتم له ما أراده، كما أفاده في البحر والنهر، (قوله: طهرتا) أي بعد الفجر أو معه، فتح (قوله: ومجنون أفاق) أي بعد الأكل أو بعد فوات وقت النية وإلا فإذا نوى صح صومه، كما يأتي والظاهر وجوبه عليه، كالمسافر، (قوله: ومفطر) عبر به إشارة إلى أنه لا فرق بين مفطر ومفطر، وأنه لا وجه لقول المصنف والأخيران يمسكان كما مر أفاده، ح." 

(کتاب الصوم ، باب مایفسد الصوم و مالایفسدہ جلد 2، ص :407 ط : دار الفکر)

فقط و اللہ اعلم 


فتوی نمبر : 144403101955

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں