
اگربیوی شوہرکےپاس آجائے اور صرف گھر کا سامان ہو، جیسے کہ فرنیچر برتن وغیرہ وغیرہ ، یعنی روزمرہ کی ضرورت کا سامان ہو توکیا بیوی پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟
واضح رہے کہ قربانی ہر ایسے عاقل، بالغ اور مقیم مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے، جس کی ملکیت میں قرض نکال کر ساڑھے سات تولہ سونا، یا ساڑھے باون تولہ چاندی، یا اس کی قیمت ہو، یا اس قیمت کے بقدر مال تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد کپڑے ، گھریلو سامان، مکان یا جائیداد ہو ۔
جبکہ گھریلو و روز مرہ کی ضرورت کا سامان جیسے : پہننے کے کپڑے، فرنیچر برتن وغیرہ، قربانی واجب ہونے کے نصاب میں شمار نہیں کیے جاتے۔
لہذا صورتِ مسئولہ میں بیوی کی ملکیت میں اگر نصاب کے بقدر ضرورت سے زائد مال نہ ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی ۔
فتاوی شامی میں ہے:
"وشرائطها: الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به .... قال ابن عابدين: (قوله وشرائطها) أي شرائط وجوبها، ولم يذكر الحرية صريحا لعلمها من قوله واليسار، ولا العقل والبلوغ لما فيها من الخلاف كما يأتي، والمعتبر وجود هذه الشرائط آخر الوقت وإن لم تكن في أوله كما سيأتي (قوله والإقامة) فالمسافر لا تجب عليه وإن تطوع بها أجزأته ... (قوله واليسار إلخ) بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية ولو له عقار يستغله فقيل تلزم لو قيمته نصابا، وقيل لو يدخل منه قوت سنة تلزم، وقيل قوت شهر، فمتى فضل نصاب تلزمه. ولو العقار وقفا، فإن وجب له في أيامها نصاب تلزم، وصاحب الثياب الأربعة لو ساوى الرابع نصابا غنى وثلاثة فلا، .... والمرأة موسرة بالمعجل لو الزوج مليا وبالمؤجل لا."
(كتاب الأضحية،312/6، ط: سعيد)
فتاوی ہندیہ میں ہے:
"(وأما) (شرائط الوجوب) : منها اليسار وهو ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر دون ما يتعلق به وجوب الزكاة، وأما البلوغ والعقل فليسا بشرط حتى لو كان للصغير مال يضحي عنه أبوه أو وصيه من ماله ولا يتصدق به ولا يضمنان عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وإن تصدق بها ضمن، كذا في محيط السرخسي. ومنها الإسلام فلا تجب على الكافر ولا يشترط الإسلام في جميع الوقت من أوله إلى آخره حتى لو كان كافرا في أول الوقت، ثم أسلم في آخره تجب عليه؛ لأن وقت الوجوب منفصل عن أداء الواجب فيكفي في وجوبها بقاء جزء من الوقت، ومنها الحرية فلا تجب على العبد وإن كان مأذونا في التجارة أو مكاتبا، ولا يشترط أن يكون حرا من أول الوقت بل تكفي فيه الحرية في آخر جزء من الوقت، حتى لو عتق في آخر الوقت وملك نصابا تجب عليه الأضحية، ومنها الإقامة فلا تجب على المسافر ولا تشترط الإقامة في جميع الوقت حتى لو كان مسافرا في أول الوقت ثم أقام في آخره تجب عليه، ولو كان مقيما في أول الوقت ثم سافر ثم أقام تجب عليه، هذا إذا سافر قبل أن يشتري الأضحية فإن اشترى شاة للأضحية ثم سافر ذكر في المنتقى: له أن يبيعها ولا يضحي بها، وكذا روي عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه يبيعها، ومن المشايخ من فصل بين الموسر والمعسر فقال: إن كان موسرا فالجواب كذلك، وإن كان معسرا ينبغي أن تجب عليه ولا تسقط عنه بالسفر، وإن سافر بعد دخول الوقت قالوا: ينبغي أن يكون الجواب كذلك، وجميع ما ذكرنا من الشروط يستوي فيه الرجل والمرأة، كذا في البدائع."
(كتاب الأضحية، الباب الأول في تفسير الأضحية وركنها وصفتها وشرائطها وحكمها، 292/5، ط: رشيدية)
فقط واللہ اعلم
فتویٰ نمبر : 144712100196
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن