
اگر ہم اپنے کمپنی کے پراویڈنٹ فنڈ سے قرض لیں،تو کیا وہ ہمارے مال زکات میں شامل ہوگا،جبکہ اس رقم کو واپس کرنا ضروری ہے،اور یہ کٹوتی جبرا کمپنی اپنی مرضی سے مزدور کی رضامندی کے بغیر کرتی ہے؟
یہ سوال اس لئے ہے کہ اگر یہ قرض ہے،تو مجھ پر زکات فرض نہیں،اور اگر یہ قرض نہیں ہے،تو پھر مجھ پر زکات فرض ہے۔
صورت مسئولہ میں پراویڈنٹ فنڈ سے بطور قرض لے گئی رقم پر زکات نہیں ہے،کیونکہ یہ قرض ہے،اور قرض پر زکات واجب نہیں ہوتی۔
جیسا کہ تنویر الابصار مع الدر المختار میں ہے:
"(و سببه) أي سبب افتراضها (ملك نصاب حولي) نسبة للحول؛ لحولانه عليه (تام) ... (فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد)."
(کتاب الزکاۃ، باب زكاة الغنم، ج: 2، ص: 259، ط: ایچ ایم سعید)
فتاوی ہندیۃ میں ہے:
"(ومنها الفراغ عن الدين) قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة سواء كان الدين للعباد كالقرض وثمن البيع وضمان المتلفات وأرش الجراحة، وسواء كان الدين من النقود أو المكيل أو الموزون أو الثياب أو الحيوان وجب بخلع أو صلح عن دم عمد، وهو حال أو مؤجل أو لله - تعالى - كدين الزكاة فإن كان....."
(كتاب الزكاة، الباب الأول في تفسير الزكاة وصفتها وشرائطها، ج: 1، ص: 172، ط: رشیدیة)
بدائع الصنائع میں ہے:
"ومنها أن لا يكون عليه دين مطالب به من جهة العباد عندنا فإن كان فإنه يمنع وجوب الزكاة بقدره حالا كان أو مؤجلا."
(كتاب الزكاة، فصل شرائط فرضية الزكاة، الشرائط التي ترجع على من عليه المال، ج: 2، ص: 6، ط: دار الکتب العلمیة)
فتاوی شامی میں ہے:
"(و) اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوي، ومتوسط، وضعيف؛ (فتجب) زكاتها إذا تم نصاباً وحال الحول، لكن لا فوراً بل (عند قبض أربعين درهماً من الدين) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهماً يلزمه درهم.
(قوله: عند قبض أربعين درهماً) قال في المحيط؛ لأن الزكاة لاتجب في الكسور من النصاب الثاني عنده ما لم يبلغ أربعين للحرج، فكذلك لايجب الأداء ما لم يبلغ أربعين للحرج. وذكر في المنتقى: رجل له ثلثمائة درهم دين حال عليها ثلاثة أحوال فقبض مائتين، فعند أبي حنيفة يزكي للسنة الأولى خمسة وللثانية والثالثة أربعة أربعة من مائة وستين، ولا شيء عليه في الفضل؛ لأنه دون الأربعين. اهـ".
(کتاب الزکاۃ، باب زکاۃ المال، ج: 2، ص: 305، ط: ایچ ایم سعید)
بدائع الصنائع میں ہے:
"وجملة الكلام في الديون أنها على ثلاث مراتب في قول أبي حنيفة: دين قوي، ودين ضعيف، ودين وسط كذا قال عامة مشايخنا أما القوي فهو الذي وجب بدلا عن مال التجارة كثمن عرض التجارة من ثياب التجارة، وعبيد التجارة، أو غلة مال التجارة ولا خلاف في وجوب الزكاة فيه إلا أنه لا يخاطب بأداء شيء من زكاة ما مضى ما لم يقبض أربعين درهما، فكلما قبض أربعين درهما أدى درهما واحدا.
وعند أبي يوسف ومحمد كلما قبض شيئا يؤدي زكاته قل المقبوض أو كثر.
وأما الدين الضعيف فهو الذي وجب له بدلا عن شيء سواء وجب له بغير صنعه كالميراث، أو بصنعه كما لوصية، أو وجب بدلا عما ليس بمال كالمهر، وبدل الخلع، والصلح عن القصاص، وبدل الكتابة ولا زكاة فيه ما لم يقبض كله ويحول عليه الحول بعد القبض.
وأما الدين الوسط فما وجب له بدلا عن مال ليس للتجارة كثمن عبد الخدمة، وثمن ثياب البذلة والمهنة."
(كتاب الزكاة، فصل الشرائط التي ترجع إلى المال، ج: 2، ص: 10، ط: دار الكتب العلمية)
فقط واللہ اعلم
فتویٰ نمبر : 144707101985
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن