
اگر کوئی شخص پیشاب کر کے پانی کے بغیر استنجاء کرے تو نماز پڑھنا کیسا ہے؟
صورتِ مسئولہ میں اگر پیشاب اپنے مکان سے تجاوز کر کے ایک درہم کی مقدار پھیلا نہ ہو تو پھر ٹشو یا پتھر یا ڈھیلے سے استنجا کر کے صاف کرنا کافی ہوجائے گا، اس کے بعد صرف وضو کرکے نماز پڑھنا جائز ہوگا، دوبارہ پانی سے استنجاء کرنا ضروری نہیں، البتہ ٹشو پیپر یا ڈھیلے سے صاف کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کرلینا افضل ہے۔اور اگر پیشاب اپنے مقام سے ایک درہم کے بقدر اطراف میں تجاوز کر چکا ہو تو پھر اس کو پانی سے دھونا ضروری ہے ، پتھر ،ڈھیلے یا ٹشو سے استنجا کرنا کافی نہیں ہوگا، اور وضوکرنے سے پہلے پانی سے استنجاء کرنا ضروری ہوگا۔ اس حالت میں اگر بغیر استنجاء کے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، اس نماز کا اعادہ لازم ہوگا۔
البحر الرائق میں ہے:
"(قوله وغسله بالماء أحب) أي غسل المحل بالماء أفضل؛ لأنه قالع للنجاسة والحجر مخفف لها فكان الماء أولى كذا ذكره الشارح الزيلعي.
وفي فتاوى قاضي خان والاستنجاء بالماء أفضل إن أمكنه ذلك من غير كشف العورة، وإن احتاج إلى كشف العورة يستنجي بالحجر ولا يستنجي بالماء.
(قوله: ويجب إن جاوز النجس المخرج) أي ويجب غسل المحل بالماء إن تعدت النجاسة المخرج؛ لأن للبدن حرارة جاذبة أجزاء النجاسة فلا يزيلها المسح بالحجر وهو القياس في محل الاستنجاء."
(كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ج: 1، ص: 254، ط: دار الكتاب الإسلامي)
فتاوی شامی میں ہے:
"(قوله: ويجب أي: يفرض غسله) أعاد الضمير على الغسل دون الاستنجاء؛ لأن غسل ما عدا المخرج لا يسمى استنجاء، وفسر الوجوب بذلك؛ لأن المراد بالمجاوزة ما زاد من الدرهم بقرينة ما بعده، ولقوله في المجتبى " لا يجب الغسل بالماء إلا إذا تجاوز ما على نفس المخرج وما حوله من موضع الشرج وكان المجاوز أكثر من قدر الدرهم ". اهـ. ولذا قيد الشارح النجس بقوله مائع. والشرج بالشين المعجمة والجيم: مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق كما في المصباح. (قوله: إن جاوز المخرج) يشمل الإحليل، ففي التتارخانية: وإذا أصاب طرف الإحليل من البول أكثر من الدرهم يجب غسله هو الصحيح. ولو مسحه بالمدر، قيل يجزئه قياسا على المقعدة، وقيل: لا، وهو الصحيح اهـ."
(كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل الاستنجاء، ج: 1، ص: 338، ط: سعید)
فتاوی ہندیہ میں ہے:
"و الاستنجاء بالماء أفضل إن أمكنه ذلك من غير كشف العورة وإن احتاج إلى كشف العورة يستنجي بالحجر و لايستنجي بالماء، كذا في فتاوى قاضي خان. و الأفضل أن يجمع بينهما، كذا في التبيين. قيل: هو سنة في زماننا، و قيل: على الإطلاق، و هو الصحيح، و عليه الفتوى، كذا في السراج الوهاج.ثم الاستنجاء بالأحجار إنما يجوز إذا اقتصرت النجاسة على موضع الحدث، فأما إذا تعدت موضعها بأن جاوزت الشرج أجمعوا على أن ما جاوز موضع الشرج من النجاسة إذا كانت أكثر من قدر الدرهم يفترض غسلها بالماء و لايكفيها الإزالة بالأحجار، و كذلك إذا أصاب طرف الإحليل من البول أكثر من قدر الدرهم يجب غسله، و إن كان ما جاوز موضع الشرج أقل من قدر الدرهم أو قدر الدرهم إلا أنه إذا ضم إليه موضع الشرج كان أكثر من قدر الدرهم فأزالها بالحجر و لم يغسلها بالماء يجوز عند أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله تعالى و لايكره، كذا في الذخيرة، وهو الصحيح، كذا في الزاد.
وإن كانت النجاسة على موضع الاستنجاء أكثر من قدر الدرهم فاستجمر ولم يغسلها ذكر في شرح الطحاوي أن فيه اختلافا بعضهم قالوا إن مسحه بثلاثة أحجار أنقاه جازت قال وهو الأصح وبه قال الفقيه أبو الليث. كذا في المحيط وهو المختار. كذا في السراجية.
إذا كان على طرف إحليله نجاسة أقل من قدر الدرهم وعلى موضع آخر أقل من قدر الدرهم لكن لو جمع الكل يزيد على قدر الدرهم يجمع. كذا في الخلاصة وهو الصحيح. هكذا في التجنيس.
واختلفوا فيما إذا كانت مقعدته كبيرة وكان فيها نجاسة أكثر من قدر الدرهم ولم تجاوز المخرج عن أبي شجاع ومثله عن الطحاوي يجزيه الاستنجاء بالأحجار فهذا أشبه بقولهما وبه نأخذ. كذا في التبيين."
(کتاب الطہارۃ، الباب السابع في النجاسة وأحكامها، فصل فی الاستنجاء، ج: 1، ص: 48/49 ط: دار الفکر)
فقط واللہ أعلم
فتویٰ نمبر : 144706101331
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن