بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

7 محرم 1448ھ 23 جون 2026 ء

دارالافتاء

 

نماز میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا


سوال

امام کے پیچھے نماز میں سورتِ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں؟

جواب

امام جہری قراءت کرے یا سری، بہرصورت مقتدی کا اس کے پیچھے سورتِ فاتحہ کی تلاوت کرنا مکروہِ تحریمی ہے، لہذا مقتدی امام کے پیچھے سورتِ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ 

أحكام القرآن للجصاص میں ہے:

"ولو لم يثبت عن السلف اتفاقهم على نزولها في وجوب ترك القراءة خلف الإمام لكانت الآية كافية في ظهور معناها وعموم لفظها ووضوح دلالتها على وجوب الاستماع والإنصات لقراءة الإمام وذلك لأن قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} يقتضي وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن في الصلاة وفي غيرها، فإن قامت دلالة على جواز ترك الاستماع والإنصات في غيرها لم يبطل حكم دلالته في إيجابه ذلك فيها. وكما دلت الآية على النهي عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر به فهي دالة على النهي فيما يخفي; لأنه ‌أوجب ‌الاستماع ‌والإنصات عند قراءة القرآن لم يشترط فيه حال الجهر من الإخفاء، فإذا جهر فعلينا الاستماع والإنصات وإذا أخفى فعلينا الإنصات بحكم اللفظ لعلمنا بأنه قارئ للقرآن...وقد روي في النهي عن القراءة خلف الإمام آثار مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنحاء مختلفة."

(ومن سورة الأعراف، باب القراءة خلف الإمام، ج: 3، ص: 39-41، ط: دار الكتب العربي بيروت لبنان)

جامع الترمذی میں ہے:

"200-...عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌الإمام ‌ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين."

(جامع الترمذی،أبواب الصلاة، باب (40)، حدیث: 200، ج: 1، ص: 385، ط: مکتبۃ البشری)

بدائع الصنائع میں ہے:

"(ولنا) قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} [الأعراف: 204] أمر بالاستماع والإنصات، والاستماع وإن لم يكن ممكنا عند المخافتة بالقراءة فالإنصات ممكن فيجب بظاهر النص، وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية تركوا القراءة خلف الإمام، وإمامهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه كان بأمره وقال صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا» الحديث أمر بالسكوت عند قراءة الإمام. وأما الحديث فعندنا «لا صلاة بدون قراءة» أصلا، وصلاة المقتدي ليست بصلاة بدون قراءة أصلا، بل هي صلاة بقراءة وهي قراءة الإمام على أن قراءة الإمام قراءة للمقتدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» ."

(کتاب الصلاة، فصل في بيان أركان الصلاة، ج: 1، ص: 518-519، ط: دار الکتب العلمیۃ)

المحيط البرهاني میں ہے:

"...إذ ‌الأصل ‌في ‌القيام ‌القراءة، فإذا سقطت القراءة في الأخراوين بقي القيام المطلق، فيكون قيامه كقيام المؤتم بخلاف الركوع والسجود..."

(کتاب الصلاة، ‌‌الفصل الخامس في كيفيتها، فرع في تكبيرة الإفتتاح أو ما يقوم مقامها، ج: 1، ص: 298، ط: دار الکتب العلمیۃ)

حاشية ابن عابدين میں ہے:

"وأورد أن قراءة الإمام خلف عن قراءة المقتدي، لقوله صلى الله عليه وسلم «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وأجاب ح بأن المراد بالخلف: خلف يأتي به من فاته الأصل. وهاهنا ليس كذلك اهـ وهو أحسن مما في ط من أنه ليس المراد في الحديث الخلفية بل المراد أن الشارع منعه عن القراءة واكتفى بقراءة الإمام عنه. اهـ. قال في النهر: ولقائل أن يقول لا نسلم سقوط القراءة بلا ضرورة ليلزم كونها زائدا إذ سقوطها لضرورة الاقتداء ومن هنا ادعى ابن مالك أنه ركن أصلي. اهـ. أقول: ولقائل أن يقول لا نسلم أن الاقتداء ضرورة إذ الضرورة العجز المبيح لترك أداء الركن والمقتدي ‌قادر ‌على ‌القراءة غير أنه ممنوع عنها شرعا والمنع لا يسمى عجزا إلا بتأويل. وقد خالف ابن مالك الجم الغفير في ذلك كما قاله في البحر فلا تعتبر مخالفته، والله تعالى أعلم."

(کتاب الصلاة، فرائض الصلاة، مبحث في الركن الأصلي والركن الزائد، ج: 3،ص: 156-157، ط: دار الثقافۃ والتراث، دمشق سوریۃ)

فقط واللہ أعلم


فتویٰ نمبر : 144609102139

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن یا اس سے زائد وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں