دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے اور دوسری سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں تو کیا گناہ ہوگا؟
صورتِ مسئولہ میں امام اور منفرد کے لیے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے آہستہ آواز سے ’’بسم اللہ ‘‘ پڑھنا سنت ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے ’’بسم اللہ‘‘ پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن نماز کی کسی بھی رکعت میں بسم اللہ پڑھنا لازم (بمعنی واجب) نہیں ہے۔ اگر کسی نے نہیں پڑھی تو گناہ نہیں ہو گا، پڑھےگا تو ثواب ملے گا۔
فتاوی شامی میں ہے:
"(و) كما تعوذ (سمى) غير المؤتم بلفظ البسملة، لا مطلق الذكر كما في ذبيحة ووضوء (سراً في) أول (كل ركعة) ولو جهريةً (لا) تسن (بين الفاتحة والسورة مطلقاً) ولو سريةً، ولاتكره اتفاقاً، وما صححه الزاهدي من وجوبها ضعفه في البحر.
(قوله: وكما تعوذ سمى) فلو سمى قبل التعوذ أعاده بعده لعدم وقوعها في محلها، ولو نسيها حتى فرغ من الفاتحة لايسمي لأجلها لفوات محلها، حلية وبحر، ولا مفهوم لقوله: حتى فرغ كما تقدم، فافهم (قوله: غير المؤتم) هو الإمام و المنفرد، إذ لا دخل للمقتدي؛ لأنه لايقرأ بدليل أنه قدم أنه لايتعوذ، بحر ... (قوله: سراً في أول كل ركعة) كذا في بعض النسخ وسقط سراً من بعضها ولا بد منه. ... (قوله: و لو جهريةً) رد على ما في المنية من أن الإمام لايأتي بها إذا جهر، بل إذا خافت فإنه غلط فاحش، بحر، وأوله في شرحها بأنه لايأتي بها جهراً ... و ذكر في المصفى: أن الفتوى على قول أبي يوسف: إنه يسمي في أول كل ركعة ويخفيها".... (قوله: و لاتكره اتفاقاً) ولهذا صرح في الذخيرة والمجتبى بأنه إن سمى بين الفاتحة والسورة المقروءة سرًّا أو جهراً كان حسناً عند أبي حنيفة، ورجحه المحقق ابن الهمام وتلميذه الحلبي لشبهة الاختلاف في كونها آيةً من كل سورة ، بحر".
(قوله: و ما صححه الزاهدي من وجوبها) يعني في أول الفاتحة، و قد صححه الزيلعي أيضا في سجود السهو، و نقل في الكفاية عبارة الزاهدي وأقرها. و قال في شرح المنية: إنه الأحوط، لأن الأحاديث الصحيحة تدل على مواظبته عليه الصلاة والسلام عليها، و جعله في الوهبانية قول الأكثرين: أي بناء على قول الحلواني إن أكثر المشايخ على أنها من الفاتحة، فإذا كانت منها تجب مثلها لكن لم يسلم كونه قول الأكثر (قوله: ضعفه في البحر) حيث قال في سجود السهو: إن هذا كله مخالف لظاهر المذهب المذكور في المتون و الشروح و الفتاوى من أنها سنة لا واجب فلايجب بتركها شيء."
(کتاب الصلاۃ، باب صفۃ الصلاۃ، فصل في بيان تأليف الصلاة إلى انتهائها، ج: 1، صفحہ: 490، ط: ایچ، ایم، سعید)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144307101504
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن