
اکیلے نمازی کو نماز کی پہلی رکعت میں ثناء کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے علاوہ بقیہ رکعات میں کس کس مقام پر تسمیہ پڑھنی چاہئے؟
نماز میں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ سرًا (آہستہ) پڑھنا سنت ہے، اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت شروع کرنے سے قبل بھی بسم اللہ (سرًا) پڑھنا مستحب ہے، البتہ نماز میں کسی مقام پر بھی بسم اللہ پڑھنا اس طور پر لازم نہیں ہے کہ اس کے بغیر نماز درست نہ ہو، یہ حکم امام اور منفرد (اکیلے نماز پڑھنے والے) کے لیے ہے، مقتدی نماز میں کسی مقام پر بھی بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔
فتاوى عالمگيری میں ہے:
"(ثم يأتي بالتسمية) ويخفيها وهي من القرآن آية للفصل بين السور. كذا في الظهيرية فيما يكره في الصلاة ولا يتأدى بها فرض القراءة. كذا في الجوهرة النيرة ويأتي بها في أول كل ركعة وهو قول أبي يوسف رحمه الله. كذا في المحيط وفي الحجة وعليه الفتوى."
(کتاب الصلاۃ، الباب الرابع في صفة الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، ج:1، ص:74، ط:رشیدیة)
مبسوط سرخسی میں ہے:
" وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمة الله عليهما - أن المصلي يسمي في أول صلاته، ثم لا يعيد؛ لأنها لافتتاح القراءة كالتعوذ. (وروى) المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه يؤتى بها في أول كل ركعة، وهو قول أبي يوسف - رحمه الله -، وهو أقرب إلى الاحتياط لاختلاف العلماء - والآثار في كونها آية من الفاتحة. (وروى) ابن أبي رجاء عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه قال إذا كان يخفي القراءة يأتي بالتسمية بين السورة والفاتحة؛ لأنه أقرب إلى متابعة المصحف، وإذا كان يجهر لا يأتي بها بين السورة والفاتحة؛ لأنه لو فعل لأخفى بها فيكون ذلك سكتة له في وسط القراءة ولم ينقل ذلك مأثورا."
(كتاب الصلاة، كيفية الدخول في الصلاة، ج:1، ص:16، ط:دارالمعرفة )
درر الحكام شرح غرر الاحکام میں ہے:
"(قوله ويقرأ الفاتحة ويسمي) المراد أن يأتي بالتسمية قبل الفاتحة بعد التعوذ فلو سمى قبل التعوذ أعادها بعده، ولو نسيها حتى فرغ من الفاتحة لا يسمي لفوات محلها كما أشار إليه في الكنز، كذا في البحر.
(قوله أي لا يسمي في سورة بعدها) أقول أي في الركعة الواحدة والمراد نفي سنية الإتيان بها بعد الفاتحة وهذا عندهما.وقال محمد يسن الإتيان بها في السرية بعد الفاتحة أيضا للسورة واتفقوا على عدم كراهة الإتيان بها بل إن سمى بين الفاتحة والسورة كان حسنا سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية."
(كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج:1، ص:69، ط:دار إحياء الكتب العربية)
فقط واللہ اعلم
فتویٰ نمبر : 144407100986
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن