بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 شوال 1445ھ 02 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

مردے کے ساتھ قبر میں پرچم نبوی رکھنا کیسا ہے؟


سوال

 مردے کے ساتھ قبر میں پرچم نبوی رکھنا کیسا ہے؟  دلائل کے ساتھ جواب کی رہنمائی فرمائیں؟

جواب

مذکورہ پر چم پر اگر کوئی  آیت ، کوئی حدیث  یا کوئی مقدس  عبارت نہ لکھی گئی ہو تو اس پرچم کو  مردے کے ساتھ    رکھنا جائز ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"وفي فتاوى المحقق ابن حجر المكي الشافعي: سئل عن كتابة العهد على الكفن، وهو: لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وقيل: إنه اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتبعدني من الخير وأنا لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عهدا عندك توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، هل يجوز، ولذلك أصل؟ فأجاب بقوله نقل بعضهم عن نوادر الأصول للترمذي ما يقتضي أن هذا الدعاء له أصل، وأن الفقيه ابن عجيل كان يأمر به، ثم أفتى بجواز كتابته قياسا على كتابة لله في إبل الزكاة، وأقره بعضهم وفيه نظر.  وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن يس، والكهف وغيرهما خوفًا من صديد الميت، والقياس المذكور ممنوع ؛ لأن القصد ثم التمييز، وهنا التبرك؛ فالأسماء المعظمة باقية على حالها ؛ فلا يجوز تعريضها للنجاسة، والقول بأنه يطلب فعله مردود؛ لأن مثل ذلك لا يحتج به إلا إذا صح عن النبي طلب ذلك وليس كذلك اه".

(حاشية ابن عابدين على الدر المختار: كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب فيما يكتب على كفن الميت (2/ 246)، ط. سعيد)

وفیہ ٲیضًا :

" قوله :( ولا بأس بالزيادة على الثلاثة ) كذا في النهر عن غاية البيان،  ونقل قبله عن المجتبى الكراهة لكن قال في الحلية عن الذخيرة معزيا إلى عصام:  إنه إلى خمسة ليس بمكروه، ولا بأس به اه .  ثم قال" ووجه بأن ابن عمر كفن ابنه واقدا في خمسة أثواب قميص وعمامة وثلاث لفائف وأدار العمامة إلى تحت حنكه .  رواه سعيد بن منصور اه .  قال في البحر بعد نقل الكراهة عن المجتبى:  واستثنى في روضة الزندوستي،  ما إذا وصى بأن يكفن في أربعة أو خمسة؛  فإنه يجوز،  بخلاف ما إذا أوصى أن يكفن في ثوبين؛ فإنه يكفن في ثلاثة ، ولو أوصى أن يكفن بألف درهم كفن كفنا وسطا اه. قلت: الظاهر أن الاستثناء الذي في الروضة منقطع إذ لو كره لم تنفذ وصيته كما لم تنفذ بالأقل  تأمل ".

(ج نمبر ۲، ص نمبر ۲۰۲، ایچ ایم سعید)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144408100569

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں