بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

محرم کے مہینہ میں شیعہ کے لیے کالے کپڑے سینا


سوال

محرم الحرام میں شیعہ کے کالے کپڑے سلائی کرنا کیسا ہے؟ اور کیا اس پر لی گئی اجرت حلال ہے؟

جواب

محرام الحرام کے مہینہ میں   شیعہ فرقہ   کے لیے کالے کپڑے سینا شرعا درست  نہیں ہے اور اس  پر لی گئی اجرت بھی  حلال طیب یعنی  پاکیزہ حلال  نہیں ہے ۔

 ارشاد باری تعالی ہے:

{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة:2]

احکام القرآن للجصاص میں ہے:

"وقَوْله تَعَالَى: {وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى} يَقْتَضِي ظَاهِرُهُ إيجَابَ التَّعَاوُنِ عَلَى كُلِّ مَا كان طاعة لله  تَعَالَى؛ لِأَنَّ الْبِرَّ هُوَ طَاعَاتُ اللَّهِ وقَوْله تعالى: {وَلاتَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ} نَهْيٌ عَنْ مُعَاوَنَةِ غَيْرِنَا عَلَى مَعَاصِي اللَّهِ تَعَالَى".

( المائدة: آية: ٢، ٣ / ٢٩٦، ط: دار إحياء التراث العربي)

وفي الدر المختار وحاشية ابن عابدين:

"ذكر الشرنبلالي في رسالة في أحكام الكنائس عن الإمام السبكي أن معنى قولهم لا نمنعهم من الترميم ليس المراد أنه جائز نأمرهم به بل بمعنى نتركهم وما يدينون فهو من جملة المعاصي التي يقرون عليها كشرب الخمر ونحوه ولا نقول: إن ذلك جائز لهم، فلا يحل للسلطان ولا للقاضي أن يقول لهم افعلوا ذلك ولا أن يعينهم عليه، ولا يحل لأحد من المسلمين أن يعمل لهم فيه، ولا يخفى ظهوره وموافقته لقواعدنا. "

 (كتاب الجهاد،باب العشر والخراج والجزية،فصل في الجزية،رد المحتار4/ 204ط:سعيد)

وفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر:

"ولو أن إسكافا أمره إنسان أن يتخذ له خفا على زي المجوسي أو الفسقة أو خياطا أمره إنسان أن يخيط له ثوبا على زي الفساق يكره له أن يفعل ذلك."

 (كتاب الكراهية،فصل في الكسب،2/ 529الناشر: دار إحياء التراث العربي)

وفي الدر المختار وحاشية ابن عابدين :

"وبيع المكعب المفضض للرجل إن ليلبسه يكره، لأنه إعانة على لبس الحرام وإن كان إسكافا أمره إنسان أن يتخذ له خفا على زي المجوس أو الفسقة أو خياطا أمره أن يتخذ له ثوبا على زي الفساق يكره له أن يفعل لأنه سبب التشبه بالمجوس والفسقة اهـ"

(كتاب الحظر والإباحة,فصل في البيع,رد المحتار6/ 391ط:سعيد)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144212201542

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں