بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

20 شوال 1445ھ 29 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

موسیقی والی جگہ پر کھاناکھاناکاحکم


سوال

کیا موسیقی والی جگہ کھانا کھانا حرام ہے؟

جواب

صورت مسئولہ میں اگر پہلے سے معلوم ہے کہ فلاں جگہ پر  گانے چلتے ہیں  تو ایسی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھانا جائز نہیں ، اگر پہلے سے معلوم نہیں ہے   لیکن سمجھانے پر گانے بند هو  سکتے ہیں تو پھر ایسی جگہ پر کھا سکتےہیں ، اگر سمجھانے پر بھی بند نہ ہو ں تو پھر ایسی جگہ  کھانا نہ کھایا جائے او ر نہ ہی ایسی مجلسوں میں شرکت کی جائے ۔

بدائع الصنائع   میں ہے :

"رجل دعي إلى وليمة أو طعام وهناك لعب أو غناء جملة الكلام فيه أن هذا في الأصل لايخلو من أحد وجهين إما أن يكون عالماً أن هناك ذاك وإما إن لم يكن عالماً به فإن كان عالماً فإن كان من غالب رأيه أنه يمكنه التغيير يجيب لأن إجابة الدعوى مسنونة قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها» وتغيير المنكر مفروض فكان في الإجابة إقامة الفرض ومراعاة السنة وإن كان في غالب رأيه أنه لا يمكنه التغيير لا بأس بالإجابة لما ذكرنا أن إجابة الدعوة مسنونة ولا تترك السنة لمعصية توجد من الغير ألا ترى أنه لا يترك تشييع الجنازة وشهود المأتم وإن كان هناك معصية من النياحة وشق الجيوب ونحو ذلك؟ كذا ههنا.

وقيل: هذا إذا كان المدعو إماماً يقتدى به بحيث يحترم ويحتشم منه فإن لم يكن فترك الإجابة والقعود عنها أولى وإن لم يكن عالما حتى ذهب فوجد هناك لعباً أو غناءً فإن أمكنه التغيير غير وإن لم يمكنه ذكر في الكتاب، وقال: لا بأس بأن يقعد ويأكل قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: ابتليت بهذا مرةً لما ذكرنا أن إجابة الدعوة أمر مندوب إليه فلايترك لأجل معصية توجد من الغير هذا إذا لم يعلم به حتى دخل فإن علمه قبل الدخول يرجع ولا يدخل، وقيل: هذا إذا لم يكن إماماً يقتدى به، فإن كان لايمكث بل يخرج؛ لأن في المكث استخفافاً بالعلم والدين وتجرئةً لأهل الفسق على الفسق، وهذا لايجوز، وصبر أبي حنيفة - رحمه الله - محمول على وقت لم يصر فيه مقتدى به على الإطلاق ولو صار لما صبر، ودلت المسألة على أن مجرد الغناء  معصية وكذا الاستماع إليه وكذا ضرب القصب والاستماع إليه، ألا ترى أن أبا حنيفة - رضي الله عنه - سماه ابتلاء".

(کتاب الاستحسان ،5/ 128،دار الكتب العلمية)

الدر المختار وحاشية ابن عابدين  میں ہے : 

"(دعي إلى وليمة وثمة لعب أو غناء قعد وأكل) لو المنكر في المنزل، فلو على المائدة لاينبغي أن يقعد بل يخرج معرضا لقوله تعالى: {فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين} [الأنعام: 68] (فإن قدر على المنع فعل وإلا) يقدر (صبر إن لم يكن ممن يقتدى به فإن كان) مقتدى (ولم يقدر على المنع خرج ولم يقعد) لأن فيه شين الدين والمحكي عن الإمام كان قبل أن يصير مقتدى به (وإن علم أولا) باللعب (لا يحضر أصلاً) سواء كان ممن يقتدى به أو لا لأن حق الدعوة إنما يلزمه بعد الحضور لا قبله ابن كمال. وفي السراج ودلت المسألة أن الملاهي كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر، قال ابن مسعود: صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات. قلت: وفي البزازية: استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام: «استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر» أي بالنعمة فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع لما روي «أنه عليه الصلاة والسلام أدخل أصبعه في أذنه عند سماعه»، وأشعار العرب لو فيها ذكر الفسق تكره اهـ أو لتغليظ الذنب كما في الاختيار أو للاستحلال كما في النهاية.

وفي التتارخانية عن الينابيع: لو دعي إلى دعوة فالواجب الإجابة إن لم يكن هناك معصية ولا بدعة والامتناع أسلم في زماننا إلا إذا علم يقيناً أن لا بدعة ولا معصية اهـ والظاهر حمله على غير الوليمة لما مر ويأتي تأمل (قوله: وثمة لعب) بكسر العين وسكونها والغناء بالكسر ممدوداً السماع ومقصوراً اليسار (قوله: لاينبغي أن يقعد) أي يجب عليه، قال في الاختيار: لأن استماع اللهو حرام والإجابة سنة والامتناع عن الحرام أولى اهـ وكذا إذا كان على المائدة قوم يغتابون لايقعد، فالغيبة أشد من اللهو واللعب تتارخانية، (قوله: ولو على المائدة إلخ) كان عليه أن يذكره قبيل قول المصنف الآتي: وإن علم كما فعل صاحب الهداية، فإن قول المصنف: فإن قدر إلخ فيما لو كان المنكر في المنزل لا على المائدة ففي كلامه إيهام لايخفى (قوله: بعد الذكرى) أي تذكر النهي ط.

(قوله: فعل) أي فعل المنع وجوباً إزالة للمنكر (قوله: صبر) أي مع الإنكار بقلبه قال عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» اهـ أي أضعف أحواله في ذاته: أي إنما يكون ذلك إذا اشتد ضعف الإيمان، فلايجد الناهي أعواناً على إزالة المنكر اهـ ط وهذا لأن إجابة الدعوة سنة فلايتركها لما اقترن به من البدعة من غيره كصلاة الجنازة واجبة الإقامة وإن حضرتها نياحة، هداية، وقاسها على الواجب لأنها قريبة منه لورود الوعيد بتركها كفاية، (قوله: والمحكي عن الإمام) أي من قوله: ابتليت بهذا مرةً فصبرت، هداية.

(قوله: وإن علم أولاً) أفاد أن ما مر فيما إذا لم يعلم قبل حضوره (قوله: لايحضر أصلاً) إلا إذا علم أنهم يتركون ذلك احتراماً له فعليه أن يذهب، إتقاني (قوله: ابن كمال) لم أره فيه نعم ذكره في الهداية قال ط: وفيه نظر والأوضح ما في التبيين حيث قال: لأنه لايلزمه إجابة الدعوة إذا كان هناك منكر اهـ. قلت: لكنه لايفيد وجه الفرق بين ما قبل الحضور وما بعده، وساق بعد هذا في التبيين ما رواه ابن ماجه «أن علياً - رضي الله عنه - قال: صنعت طعاماً فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع» اهـ. قلت: مفاد الحديث أنه يرجع ولو بعد الحضور وأنه لاتلزم الإجابة مع المنكر أصلاً، تأمل".

(كتاب الحظر والاباحۃ،6/ 347،سعید)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144405101877

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں