
مسافر مقتدی نے مسافر امام کے پیچھے بھولے سے چار رکعت کی نیت کی اور پھر دوسری رکعت پر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو نماز کا کیا حکم ہے؟
صورت مسؤلہ میں مسافر مقتدی نے اگر بھولے سے مسافر امام کے پیچھے چار رکعت کی نیت کی ،تو اس کی یہ نیت لغو ہو گی اس کا اعتبار نہیں ہو گا۔اگر مسافر امام کے ساتھ دو رکعت پر سلام پھیر دیا تو اس کی نماز درست ہو گئی۔
درر الاحکام شرح غرر الاحکام میں ہے:
"( قوله فإِن قعد فی الأولى تم فرضه ) أقول يعني وكان قد قرأ في الركعَتين فإِذا فعل ذلك تم فرضه سواء نوى ركعتين أو أربعا لمقابلته بقوله الآتي وعن الحسن بن حي. . . الخ. ( قوله: وإن لم يققد الأولى بطل فرضه ) أقول إلا إذا نوى الإِقامة لما قام إلى الثالثة فإِنه تجوز صلاته ويتحول فرضه أربعا كما في الجوهرة. ( قوله قال الرازي وهو قولنا ) أقول المراد إسناد القول للمتكلم فقط وليس المراد أنه قول أئمتنا؛ لأنه مخالف لما قدمناه في شروط الصلاة أن نية أعداد الركعات غير معتبرة كما لو نوى الفجر أربعا فتصح الصلاة ويلغو ذكر العدد اذا جلس آخرها قدر التشهد فقول الرازي المنقول عن الحسن."
( کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ المسافر، ج:1، ص: 134، ط:دار إحياء الكتب العربية )
ردالمحتار علی الدر المختار میں ہے:
"(قوله وصلاحيته ) أي صلاحية الموضوع للإقامة(قوله ان قعد إلخ) لأن الْقعدة على رأس الركعتين فرض على المسافر لأنھا آخر صلاته. قال في البحر: وأشار إلى أنه لا بد أن يقرأ في الأوليين، فلو ترك فيهما أو في إحداهما وقرأ في الأخريين لم يصح فرضه اهـ.، وأطلقه فشمل ما إذا نوى أربعا أو ركعَتين خلافا لما أفاده في الدرر من اشتراط النية ركعتين لما في الشرنبلالية من أنه لا يشترط نية عدد الركعات ولما صرح به الزيلعي في باب السهو من ان الساهي لو سلم للقطع يسجد لأنه نوى تغيیر المشروع فتلغو، كما لو نوى الظهر ستا أو نوى مسافر الظهر أربعا أفاده أبو السعود عن شيخه."
( باب صلاۃ المسافر ، ج: 2، ص: 128، ط: سعید )
فقط واللہ اعلم
فتویٰ نمبر : 144708102288
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن