بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

25 شوال 1445ھ 04 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

مدت رضاعت میں مفتی بہ قول


سوال

 موجودہ فقہائے احناف کے نزدیک مدت رضاعت 24 ماہ ہے یا 30 ماہ؟

جواب

واضح رہے کہ رضاعت کی مدت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ڈھائی سال ہے اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک دو سال ہے۔ دودھ پلانے کے اعتبار سے صاحبین کے قول پر فتوی ہے یعنی 24 ماہ تک دودھ پلائے اس سے زائد نہ پلائے، اور  اگر دوسال پر دودھ چھڑایا نہیں گیاتورضاعت کی حرمت ثابت ہونے کے اعتبار سے فتوی امام اعظم رحمہ اللہ کے  قول پر ہے یعنی 30 ماہ تک دودھ پینے سے رضاعت کی حرمت ثابت ہوگی۔

الدر المختار میں ہے:

"هو (حولان ونصف عنده وحولان) فقط (عندهما وهو الأصح) فتح وبه يفتى كما في تصحيح القدوري عن العون."

(‌‌‌‌شامي، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج: 3، ص: 209، ط: سعید)

مبسوط سرخسی میں ہے:

"ثم اختلف العلماء في المدة التي تثبت فيها حرمة الرضاع، فقدر أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - بثلاثين شهرا وأبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - قدرا ذلك بحولين، وزفر قدر ذلك بثلاث سنين، فإذا وجد الإرضاع في هذه المدة تثبت الحرمة وإلا فلا، واستدلا بظاهر قوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}، ولا زيادة بعد التمام والكمال، وقال الله تعالى: {وفصاله في عامين}، ولا رضاع بعد الفصال، ولأن الظاهر أن الصبي في مدة الحولين يكتفي باللبن، وبعد الحولين لا يكتفي به، فكان هو بعد الحولين بمنزلة الكبير في حكم الرضاع، وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - استدل بقوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} وظاهر هذه الإضافة يقتضي أن يكون جميع المذكور مدة لكل واحدة منهما، إلا أن الدليل قد قام على أن مدة الحبل لا تكون أكثر من سنتين، فبقي مدة الفصال على ظاهره، وقال الله تعالى: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور} الآية فاعتبر التراضي والتشاور في الفصلين بعد الحولين، فذلك دليل على جواز الإرضاع بعد الحولين، وقال الله تعالى: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم} قيل بعد الحولين إذا أبت الأمهات، ولأن اللبن كما يغذي الصبي قبل الحولين يغذيه بعده، والفطام لا يحصل في ساعة واحدة لكن يفطم درجة فدرجة حتى ينسى اللبن ويتعود الطعام، فلا بد من زيادة على الحولين بمدة، وإذا وجبت الزيادة قدرنا تلك الزيادة بأدنى مدة الحبل، وذلك ستة أشهر اعتبارا للانتهاء بالابتداء، وبهذا يحتج زفر - رحمه الله تعالى - أيضا إلا أنه يقول: لما وجب اعتبار بعض الحول وجب اعتبار كله، وتقدر مدة الفطام بحول لأنه حسن للاختبار، والتحول به من حال إلى حال. (قال:) فإن فطم الصبي قبل الحولين ثم أرضع في مدة ثلاثين شهرا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أو في مدة الحولين عندهما فالظاهر من مذهبهما، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه تثبت به الحرمة لوجود الإرضاع في المدة فصار الفطام كأن لم يكن، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى قال: هذا إذا لم يتعود الصبي الطعام حتى لا يكتفي به بعد هذا الفطام."

(كتاب النكاح، باب الرضاع، ج: 5، ص: 129،128، ط: دار الكتب العلمية)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144411101434

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں