
مسجد کے خادمین نمازی حضرات کی جوتیوں کے حفاظت کے لیے جماعت ترک کرتے ہیں،تاکہ ان کی جوتیاں چوری نہ ہوں، مسجد کے ذمہ دار و امام کی جانب سے انہیں مقرر کیا جاتا ہے،یہ حضرات جماعت کے بعد تنہا نماز پڑھتے ہیں ان کایہ فعل کیسا ہے؟
مردوں کے لیے فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا سنت مؤکدہ، واجب کے قریب ہے، اور کسی عذر کے بغیر جماعت کی نماز ترک کرنے پر حدیث شریف میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، لہذاصورتِ مسئولہ میں اگر واقعۃً صرف جوتیوں کی حفاظت کے لیے مسجد انتظامیہ خادمین کو جماعت کے دوران مامور کرتی ہے، تو یہ کام جماعت ترک کرنے کے اعذار میں شامل نہیں، کیوں کہ اقامت ہوجانے کے بعد مسجد میں موجود ہوتے ہوئے جماعت سے پیچھے رہنا شرعًا ممنوع ہے، لہذا نمازیوں کی جوتیوں کی حفاظت کے لیے کوئی اور تدبیر اختیار کی جائے۔
مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح میں ہے:
"(وعن عثمان بن عفان) : غير منصرف من العفة وقيل: منصرف من العفونة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أدركه الأذان في المسجد، ثم خرج، لم يخرج) أي: والحال أنه لم يخرج (لحاجة، وهو) أي: والحال أنه (لا يريد الرجعة) : بفتح الراء وكسرها، أي: الرجوع كما في رواية (فهو منافق) أي: عاص، أو فهو في ترك الجماعة كالمنافق فهو جواب أو خبر " من."
(كتاب الصلاة، باب الجماعة وفضلها، ج:3، ص:844، ط:دار الفكر، بيروت)
فتاویٰ شامی میں ہے:
"(وكره) تحريما للنهي (خروج من لم يصل من مسجد أذن فيه) جرى على الغالب والمراد دخول الوقت أذن فيه أو لا (إلا لمن ينتظم به أمر جماعة أخرى) أو كان الخروج لمسجد حيه ولم يصلوا فيه، أو لأستاذه لدرسه، أو لسماع الوعظ أو لحاجة ومن عزمه أن يعود نهر (و) إلا (لمن صلى الظهر والعشاء) وحده (مرة) فلا يكره خروجه بل تركه للجماعة (إلا عند) الشروع في (الإقامة) فيكره لمخالفته الجماعة بلا عذر. بل يقتدي متنفلا لما مر (و) إلا (لمن صلى الفجر والعصر والمغرب مرة) فيخرج مطلقا (وإن أقيمت) لكراهة النفل بعد الأوليين، وفي المغرب أحد المحظورين البتيراء أو مخالفة الإمام بالإتمام.
(قوله وكره تحريما للنهي) وهو ما في ابن ماجه «من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجوع فهو منافق» وأخرج الجماعة إلا البخاري عن أبي الشعثاء قال " كنا مع أبي هريرة في المسجد، فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر. قال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم " والموقوف في مثله كالمرفوع بحر (قوله من مسجد أذن فيه) أطلقه، فشمل ما إذا أذن وهو فيه أو دخل بعد الأذان كما في البحر والنهر.
(قوله والمراد) بحث لصاحب البحر حيث قال: والظاهر أن مرادهم من الأذان فيه هو دخول الوقت وهو داخله، سواء أذن فيه أو في غيره، كما أن الظاهر من الخروج من غير صلاة عدم الصلاة مع الجماعة، سواء خرج أو مكث بلا صلاة كما نشاهده من بعض الفسقة، حتى لو كانت الجماعة يؤخرون لدخول الوقت المستحب كالصبح مثلا فخرج ثم رجع وصلى معهم ينبغي أن لا يكره، ولم أره كله منقولا اهـ وجزم بذلك كله في النهر لدلالة كلامهم عليه (قوله إلا لمن ينتظم به أمر جماعة أخرى) بأن كان إماما أو مؤذنا تتفرق الناس بغيبته لأنه ترك صورة تكميل معنى، والعبرة للمعنى بحر. وظاهر الإطلاق أن له الخروج ولو عند الشروع في الإقامة، وبه صرح في متن الدرر والقهستاني وشرح الوقاية.
(قوله أو كان الخروج لمسجد حيه إلخ) أي وإن لم يكن إماما ولا مؤذنا كما في النهاية. قال في البحر: ولا يخفى ما فيه إذ خروجه مكروه تحريما والصلاة في مسجد حيه مندوبة، فلا يرتكب المكروه لأجل المندوب ولا دليل يدل عليه. اهـ.
قلت: لكن تتمة عبارة النهاية هكذا لأن الواجب عليه أن يصلي في مسجد حيه، ولو صلى في هذا المسجد فلا بأس أيضا لأنه صار من أهله. والأفضل أن لا يخرج لأنه يتهم اهـ ومثله في المعراج فتأمل، وقيد بقوله ولم يصلوا فيه تبعا لما في شروح الهداية لأنه لو صلوا في مسجد حيه لا يخرج نهاية لأنه صار من أهل هذا المسجد بالدخول.
(قوله أو لأستاذه إلخ) معطوف على حيه أي أو لمسجد أستاذه. قال في المعراج ثم للمتفقه جماعة مسجد أستاذه لأجل درسه أو لسماع الأخبار أو لسماع مجلس، العامة أفضل بالاتفاق لتحصيل الثوابين اهـ ومثله في النهاية. وظاهره أنه إنما يخرج إذا خشي فوات الدرس أو بعضه وإلا فلا، وأنه لا يتوقف على أن يكون الدرس مما يجب تعلمه عليه. وفي حاشية أبي السعود أن ما أورده في البحر في مسجد الحي وارد هنا.
(قوله أو لحاجة إلخ) بحث لصاحب النهر أخذه من الحديث المار (قوله بل تركه للجماعة) يعني أن نفي الكراهة المفهوم من الاستئناء ليس من كل وجه، بل المراد نفي كراهة الخروج من حيث ذاته؛ وأما من حيث سببه، وهو كونه قد صلى تلك الصلاة وحده فإنه مكروه؛ بمعنى أنه لو صلى وحده ليخرج يكره له ذلك لأن ترك الجماعة مكروه لأنها واجبة أو سنة مؤكدة قريبة منه".
(کتاب الصلوۃ، باب ادراک الفریضة، مطلب في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان، ج:2، ص:54، ط:ایج ایم سعید)
فقط واللہ اعلم
فتویٰ نمبر : 144604101631
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن