
بوجہ مجبوری امام صاحب کےلیے مسجد کی چھت پر گھر بنانا کیسا ہے؟
صورت ِ مسئولہ میں مسجد کی چھت مسجد ہی کے حکم میں ہے ،جس طرح مسجد میں گھر وغیرہ بنانا جائز نہیں ،اسی طرح مسجد کی چھت پر بھی گھر بنانا جائز نہیں ،لہذا امام کے لیے مسجد کی چھت پر گھر بنانا شرعاً جائز نہیں ہے ، البتہ وضو خانہ ،بیت الخلاء یا مسجد شرعی کی حدود سے باہر کسی جگہ پر امام صاحب کے لیے اوپر نیچے مکان بنا سکتے ہیں ۔
فتاویٰ شامی میں ہے:
"ولا أن يجعل شيئًا منه مستغلًّا ولا سكنى، بزازية."
" لو بنى فوقه بيتًا للإمام لايضر؛ لأنه من المصالح، أمّا لو تمت المسجدية، ثمّ أراد البناء منع، و لو قال: عنيت ذلك لم يصدق، تتارخانية. فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره؛ فيجب هدمه و لو على جدار المسجد، و لايجوز أخذ الأجرة منه، و لا أن يجعل شيئًا منه مستغلًا و لا سكنى، بزازية.
[فرع بناء بيتا للإمام فوق المسجد]
(قوله: أما لو تمت المسجدية) أي بالقول على المفتى به أو بالصلاة فيه على قولهما ط و عبارة التتارخانية، و إن كان حين بناه خلى بينه و بين الناس ثم جاء بعد ذلك يبني لا بترك اهـ وبه علم أن قوله في النهر: "و أما لو تمت المسجدية، ثم أراد هدم ذلك البناء فإنه لا يمكن من ذلك " إلخ فيه نظر؛ لأنه ليس في عبارة التتارخانية ذكر الهدم وإن كان الظاهر أن الحكم كذلك (قوله: فإذا كان هذا في الواقف إلخ) من كلام البحر والإشارة إلى المنع من البناء (قوله: و لو على جدار المسجد) مع أنه لم يأخذ من هواء المسجد شيئًا. اهـ. ط و نقل في البحر قبله و لايوضع الجذع على جدار المسجد و إن كان من أوقافه. اهـ.
قلت: و به حكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لايحلّ و لو دفع الأجرة (قوله: و لاأن يجعل إلخ) هذا ابتداء عبارة البزازية، و المراد بالمستغل أن يؤجر منه شيء لأجل عمارته و بالسكنى محلها و عبارة البزازية على ما في البحر، و لا مسكنًا و قد ردّ في الفتح ما بحثه في الخلاصة من أنه لو احتاج المسجد إلى نفقة تؤجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه، بأنه غير صحيح. قلت: وبهذا علم أيضا حرمة إحداث الخلوات في المساجد كالتي في رواق المسجد الأموي، ولا سيما ما يترتب على ذلك من تقذير المسجد بسبب الطبخ و الغسل و نحوه، و رأيت تأليفًا مستقلًا في المنع من ذلك."
(كتاب الوقف، فرع بناء بيتا للإمام فوق المسجد،ج:4، ص:358، ط: سعيد)
وفيه أيضا:
"(و) كره تحريمًا (الوطء فوقه، والبول والتغوط)؛ لأنه مسجد إلى عنان السماء.
(قوله: إلى عنان السماء) بفتح العين، وكذا إلى تحت الثرى، كما في البيري عن الإسبيجابي."
(كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج:1، ص: 656، ط: سعيد)
فقط والله أعلم
فتویٰ نمبر : 144802100088
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن