بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

7 محرم 1448ھ 23 جون 2026 ء

دارالافتاء

 

مسبوق کےلیے ثناء اور تشہد پڑھنے کا حکم


سوال

1-مسبوق  جب  امام کے ساتھ  دوسری رکعت میں شامل ہوجائےتووہ ثناء پڑھے گا  یا نہیں؟

2- اگر امام تشہد میں ہو خواہ وہ آخری ہو اور مسبوق بھی آکر اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو کیا مسبوق پر  تشہد میں التحیات پڑھنا ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح سجدہ میں تسبیح پڑھنے کے بارے میں بھی راہ نمائی فرمائیں!

جواب

1-مسبوق جس وقت امام کے ساتھ شریک ہو (خواہ دوسری رکعت ہو یاتیسری یا چوتھی)،اگر اس وقت امام نے قراءت شروع نہیں کی تو مسبوق بھی ثناء  پڑھے ،اور اگر امام نے جہری قراءت شروع کردی ،تو اس صورت میں مسبوق نماز میں شامل ہونےکے بعد ثناء وغیرہ نہ پڑھے،بلکہ جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوکر باقی ماندہ نماز پڑھے ،اس وقت ثناء ،تعوذاور بسم اللہ وغیرہ پڑھے ۔اور اگر سری قراءت ہے تو اس وقت بھی پڑھے ،پھر جب اپنی رکعت پوری کرنے کھڑا ہو اس وقت دوبارہ پڑھے۔

2-قعدہ اولیٰ اور قعدہ اخیرہ میں التحیات (تشہد )  پڑھنا واجب ہے، لہٰذا اگر مسبوق  قعدہ میں آکر امام کے ساتھ شامل ہوجائے اور اس کے التحیات مکمل پڑھنے سے پہلے ہی امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوجائے یا مسبوق آخری قعدہ میں امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوجائے اور اس کی التحیات مکمل ہونے سے پہلے ہی امام سلام پھیر دے تو دونوں صورتوں میں اس مسبوق کو چاہیے کہ التحیات پڑھ کر بقیہ نماز کی تکمیل کے لیے کھڑا ہو، مذکورہ دونوں صورتوں میں التحیات چھوڑنا درست نہیں ہے،  اور  اگر کسی مسبوق نےاس موقع پر التحیات چھوڑ دی اور التحیات پڑھے بغیر کھڑا ہوگیا تو واجب چھوٹنے کی وجہ سے اس کی نماز کراہتِ تحریمی کے ساتھ ادا ہوگی۔نیزمسبوق اگر  امام کے سا تھ سجدے میں شامل ہوجائے اور امام سجدے سے اٹھ جائے تو مسبوق بھی امام کے ساتھ اٹھ جائے ،اس لیے کہ سجدے میں تسبیحات  پڑھنا مسنون ہے اور امام کی اقتداء واجب ہے۔

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"إذا أدرك الإمام في ‌التشهد وقام الإمام قبل أن يتم المقتدي أو سلم الإمام في آخر الصلاة قبل أن يتم المقتدي ‌التشهد فالمختار أن يتم ‌التشهد. كذا في الغياثية وإن لم يتم أجزأه.....(منها) أنه إذا أدرك الإمام في القراءة في الركعة التي يجهر فيها لا يأتي بالثناء. كذا في الخلاصة هو الصحيح. كذا في التجنيس وهو الأصح. هكذا في الوجيز للكردري سواء كان قريبا أو بعيدا أو لا يسمع لصممه. هكذا في الخلاصة فإذا قام إلى قضاء ما سبق يأتي بالثناء ويتعوذ للقراءة. كذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة والظهيرية.

 وفي صلاة المخافتة يأتي به. هكذا في الخلاصة ويسكت المؤتم عن الثناء إذا جهر الإمام هو الصحيح. كذا في التتارخانية في فصل ما يفعله المصلي في صلاته."

(كتاب الصلاة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق، ج:1، ص:92،91، ط:دارالفکر)

التعلیق الممجد بشرح موطأ محمد میں ہے:

"أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جاء إلى الصلاة فوجد الناس قد رفعوا من ركعتهم سجد معهم."

قال محمد: بهذا نأخذ ويسجد معهم و لايعتد بها، و هو قول أبي حنيفة - رحمه الله."

(‌‌أبواب الصلاة، باب الرجل يُسبَق، 433/1، ط:دار القلم دمشق)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"ولا يجب السجود إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن أو تقديمه أو تكراره أو تغيير واجب بأن يجهر فيما يخافت وفي الحقيقة وجوبه بشيء واحد وهو ترك الواجب، كذا في الكافي.

ولا يجب بترك التعوذ والبسملة في الأولى والثناء وتكبيرات الانتقالات."

(كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو،ج:1، ص:126، ط:دارالفکر)

المحیط البرہانی میں ہے:

"فإنه ‌لا ‌يأتي ‌بالثناء....أن الثناء سنة فمتى أتى به يفوته الاستماع أو يتمكن الخلل مما هو المقصود من الاستماع وهو التأمل، والاستماع واجب، وترك السنة أهون من ترك الواجب ومن إيقاع الخلل فيما هو المقصود من الواجب."

(‌‌كتاب الصلاة، ‌‌الفصل السادس والعشرون في صلاة العيدين، ج:2، ص:107، ط:دار الكتب العلمية)

فتاوی شامی میں ہے:

"(بخلاف سلامه) أو قيامه لثالثة (قبل تمام المؤتم التشهد) فإنه لا يتابعه بل يتمه لوجوبه، ولو لم يتم جاز؛ ولو سلم والمؤتم في أدعية التشهد تابعه لأنه سنة والناس عنه غافلون.

 (قوله: فإنه لا يتابعه إلخ) أي ولو خاف أن تفوته الركعة الثالثة مع الإمام كما صرح به في الظهيرية، وشمل بإطلاقه ما لو اقتدى به في أثناء التشهد الأول أو الأخير، فحين قعد قام إمامه أو سلم، ومقتضاه أنه يتم التشهد ثم يقوم ولم أره صريحا، ثم رأيته في الذخيرة ناقلا عن أبي الليث: المختار عندي أنه يتم التشهد وإن لم يفعل أجزأه اهـ ولله الحمد (قوله: لوجوبه) أي لوجوب التشهد كما في الخانية وغيرها، ومقتضاه سقوط وجوب المتابعة كما سنذكره وإلا لم ينتج المطلوب فافهم (قوله ولو لم يتم جاز) أي صح مع كراهة التحريم كما أفاده ح، ونازعه ط والرحمتي، وهو مفاد ما في شرح المنية حيث قال: والحاصل أن متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة فإن عارضها واجب لا ينبغي أن يفوته بل يأتي به ثم يتابعه لأن الاتيان به لا يفوت المتابعة بالكلية وإنما يؤخرها، والمتابعة مع قطعه تفوته بالكلية، فكان تأخير أحد الواجبين مع الاتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية، بخلاف ما إذا عارضتها سنة لأن ترك السنة أولى من تأخير الواجب. اهـ.

أقول: ظاهره أن إتمام التشهد أولى لا واجب، لكن لقائل أن يقول إن المتابعة الواجبة هنا معناها عدم التأخير فيلزم من إتمام التشهد تركها بالكلية، فينبغي التعليل بأن المتابعة المذكورة إنما تجب إذا لم يعارضها واجب، كما أن رد السلام واجب، ويسقط إذا عارضه وجوب استماع الخطبة، ومقتضى هذا أنه يجب إتمام التشهد، لكن قد يدعي عكس التعليل فيقال إتمام التشهد واجب إذا لم يعارضه وجوب المتابعة نعم قولهم لا يتابعه يدل على بقاء وجوب الإتمام وسقوط المتابعة لتأكد ما شرع فيه على ما يعرض بعده، وكذا ما قدمناه عن الظهيرية، وحينئذ فقولهم ولو لم يتم جاز معناه صح مع الكراهة التحريمية، ويدل عليه أيضا تعليلهم بوجوب التشهد إذ لو كانت المتابعة واجبة أيضا لم يصح التعليل كما قدمناه فتدبر."

(‌‌كتاب الصلاة،‌‌ باب صفة الصلاة، فصل في بيان تأليف الصلاة إلى انتهائها، ج:1، ص:496، ط:دارالفکر)

وفیہ ایضاً:

"(قوله ومتابعة الإمام) قال في شرح المنية: لا خلاف في لزوم المتابعة في الأركان الفعلية إذ هي موضوع الاقتداء. واختلف في المتابعة في الركن القولي وهو القراءة؛ فعندنا لا يتابع فيها بل يستمع وينصت وفيما عدا القراءة من الأذكار يتابعه.

والحاصل أن متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة، فإن عارضها واجب لا ينبغي أن يفوته بل يأتي به ثم يتابع، كما لو قام الإمام قبل أن يتم المقتدي التشهد فإنه يتمه ثم يقوم لأن الاتيان به لا يفوت المتابعة بالكلية، وإنما يؤخرها، والمتابعة مع قطعه تفوته بالكلية، فكان تأخير أحد الواجبين مع الاتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية، بخلاف ما إذا عارضها سنة كما لو رفع الإمام قبل تسبيح المقتدي ثلاثا فالأصح أنه يتابعه لأن ترك السنة أولى من تأخير الواجب اهـ ملخصا."

(‌‌كتاب الصلاة،‌‌ ‌‌باب صفة الصلاة، واجبات الصلاة، ج:1، ص:470، ط:دارالفکر)

وفیہ ایضاً:

"(ركع الإمام قبل فراغ المقتدي) من القنوت قطعه و (تابعه) ولو لم يقرأ منه شيئا تركه إن خاف فوت الركوع معه بخلاف التشهد لأن المخالفة فيما هو من الأركان أو الشرائط مفسدة لا في غيرها درر.

 (قوله: قطعه وتابعه) لأن المراد بالقنوت هنا الدعاء الصادق على القليل والكثير، وما أتى به منه كاف في سقوط الواجب، وتكميله مندوب والمتابعة واجبة فيترك المندوب للواجب رحمتي.

(قوله: ولو لم يقرأ إلخ) أي لو ركع الإمام ولم يقرأ المقتدي شيئا من القنوت إن خاف فوت الركوع يركع وإلا يقنت ثم يركع خانية وغيرها، وهل المراد ما يسمى قنوتا أو خصوص الدعاء؟ المشهور والظاهر الأول.

(قوله: بخلاف التشهد) أي فإن الإمام لو سلم أو قام للثالثة قبل إتمام المؤتم التشهد فإنه لا يتابعه بل يتمه لوجوبه كما قدمه في فصل الشروع في الصلاة (قوله لأن المخالفة إلخ) هذا التعليل عليل لاقتضائه فرضية المتابعة المذكورة وقدمنا عن شرح المنية أن متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة ما لم يعارضها واجب، فلا يفوته بل يأتي به ثم يتابعه، بخلاف ما إذا عارضها سنة لأن ترك السنة أولى من تأخير الواجب، وهذا موافق لما قدمناه آنفا، وحينئذ فوجه الفرق بين القنوت والتشهد هو أن قراءة المقتدي القنوت سنة كما قدمنا التصريح به عن المحيط، والمتابعة في الركوع واجبة؛ فإذا خاف فوتها يترك السنة للواجب. وأما التشهد فإتمامه واجب لأن بعض التشهد ليس بتشهد فيتمه وإن فاتت المتابعة في القيام أو السلام لأنه عارضها واجب تأكد بالتلبس به قبلها فلا يفوته لأجلها وإن كانت واجبة.

وقد صرح في الظهيرية بأن المقتدي يتم التشهد إذا قام الإمام إلى الثالثة وإن خاف أن تفوته معه، وإذا قلنا إن قراءة القنوت للمقتدي واجبة، فإن كان قرأ بعضه حصل المقصود به لأن بعض القنوت قنوت، وإلا فلم يتأكد وتترجح المتابعة في الركوع للاختلاف في أن المقتدي هل يقرأ القنوت أم يسكت؟ فافهم."

(‌‌كتاب الصلاة،‌‌ ‌‌باب الوتر والنوافل، ج:2، ص:10، ط:دارالفکر)

امداد الفتاوی میں ہے:

’’حکم اتمام تشہدمسبوق را کہ در قعده اولی یا اخیره شریک شود

سوال (۴۳۵) کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ مسبوق امام کے ساتھ قعدہ اولی میں ملا ، اور قبل اس کے کہ مسبوق تشہد ختم کرے امام اٹھ گیا تو مسبوق امام کی متابعت کرے یا تشہد ختم کر کے اٹھے ؟

الجواب۔ اس صورت میں مسبوق تشہد ختم کر کے اٹھے بدون ختم کرنے تشہد کے نہ اٹھے۔هكذا في رد المحتار عبارته هذا (قوله فإنه ‌لا ‌يتابعه إلخ) أي ولو خاف أن تفوته الركعة الثالثة مع الإمام كما صرح به في الظهيرية، وشمل بإطلاقه ما لو اقتدى به في أثناء التشهد الأول أو الأخير، فحين قعد قام إمامه أو سلم، ومقتضاه أنه يتم التشهد ثم يقوم. فقط واللہ اعلم بالصواب۔‘‘

(کتاب الصلوۃ ، لاحق اور مبسوق کے احکام، ج:1،ص:40، ط:مکتبہ دارالعلوم کراچی)

فقط والله اعلم


فتویٰ نمبر : 144604101400

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن یا اس سے زائد وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں