بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

11 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی استعمال کرنا جائز ہے


سوال

مرد کے لیے انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟

جواب

مردوں کے لیےصرف چاندی کی انگوٹھی (جس کا وزن ایک مثقال سے کم ہو) استعمال کرنا جائز ہے، ایک مثقال  ساڑھے چار ماشے یعنی 4 گرام، 374 ملی گرام (4.374 gm) ہوتا ہے۔ایک مثقال یا اس سے زائد چاندی کی انگوٹھی  یا اس کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔

سنن ترمذی میں ہے:

"عن ابن بريدة عن أبيه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم وعليه خاتم من حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟  ثم جاءه وعليه خاتم من صفر، فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب، فقال: ارم عنك حلية أهل الجنة،  قال:  من أي شيء اتخذه؟ قال: من ورق ولا تتمه مثقالًا.

(باب ماجاء فی خاتم الحدید/ج:4/ص:248/ط:داراحیاء التراث العربی)

فتاوی شامی میں ہے:

أن التختم بالفضة حلال للرجال بالحديث وبالذهب والحديد والصفر حرام عليهم بالحديث.

(ج:6/ص:360/ط:دارالفکر)

وفیہ ایضا:

( ولا يتحلى ) الرجل ( بذهب وفضة ) طلقا ( إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها ) أي الفضة........( ولا يتختم ) إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فيحرم ( بغيرها كحجر ).......ولا يزيده على مثقال.

قوله: ( ولايتختم إلا بالفضة ) هذه عبارة الإمام محمد في الجامع الصغير أي بخلاف المنطقة فلا يكره فيها حلقة حديد ونحاس كما قدمه وهل حليه السيف كذلك يراجع ، قال الزيلعي وقد وردت آثار في جواز التختم بالفضة وكان للنبي خاتم فضة وكان في يده الكريمة حتى توفي ثم في يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى أن توفي ثم في يد عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن توفي ثم في يد عثمان رضي الله تعالى عنه إلى أن وقع من يده في البئر فأنفق مالا عظيما في طلبه فلم يجده ووقع الخلاف فيما بينهم والتشويش من ذلك الوقت إلى أن استشهد رضي الله تعالى عنه ، قوله: ( فيحرم بغيرها إلخ ) لما روى الطحاوي بإسناده إلى عمران بن حصين وأبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن خاتم الذهب ، وروى صاحب السنن بإسناده إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي وعليه خاتم من شبه فقال له ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال مال أجد عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا فعلم أن التختم بالذهب والحديد والصفر حرام فألحق اليشب بذلك لأنه قد يتخذ منه الأصنام فأشبه الشبه الذي هو منصوص معلوم بالنص إتقاني، والشبه محركا النحاس الأصفر قاموس ،وفي الجوهرة والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء....... قوله: ( ولا يزيده على مثقال ) وقيل لا يبلغ به المثقال ذخيرة  أقول يؤيده نص الحديث السابق من قوله عليه الصلاة والسلام ولا تتممه مثقالا.

(فصل فی اللبس/ج:6/ص:359/ط:دارالفکر)

فقط و الله أعلم


فتوی نمبر : 144112201328

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں