بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

22 محرم 1448ھ 08 جولائی 2026 ء

دارالافتاء

 

قرض خواہ کے لیے مقروض کا جنریٹر استعمال کرنا


سوال

آج سے دو تین سال پہلے ایک بندے کے پاس میرے پیسے ہیں وہ پیسے بالکل نہیں دے رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ایک ایسی اس کی چیز میرے پاس ہے جو مجھے ضرورت لگ سکتی ہے یعنی کہ ایک جنریٹر میرے پاس پڑا ہوا ہے جو پانی بھرنے کے کام آتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ پیسے تو بالکل نہیں دے رہا ہے تو لہذا کیا میں اس کے عوض وہ چیز جو اس کی میرے پاس پڑی ہوئی ہے استعمال کر سکتا ہوں؟ پچھلے دو تین سالوں سے وہ اس کا نام بھی نہیں لے رہا ہے نہ کوئی کال اٹھا رہا ہے نہ کوئی اس سے رابطہ ہے؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں آپ مقروض کے جنریٹر کو فروخت کر کے اس رقم سے اپنا حق وصول کر سکتے ہیں، اگر آپ اس جنریٹر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی موجود مالیت لگا کر اس جنریٹر ہی کو اپنی ملکیت میں لے لیں، اس صورت میں آپ اس جنریٹر کے مالک بن جائیں گے اور اس کی مالیت کے بقدر قرض ادا ہوجائے گا۔

الدر المختار  مع رد المحتار میں ہے:

"(لا) يقطع (بتافه)...(ومثل دينه ولو) دينه (مؤجلا أو زائدا عليه) أو أجود لصيرورته شريكا (إذا كان من جنسه ولو حكما) بأن كان له دراهم فسرق دنانير وبعكسه هو الأصح لأن النقدين جنس واحد حكما خلاف العرض ومنه الحلي، فيقطع به ما لم يقل أخذته رهنا أو قضاء. وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس للمجانسة في المالية. قال في المجتبى وهو أوسع فيعمل به عند الضرورة".

وفي الرد:

"(قوله؛ لأن النقدين جنس واحد حكما) ولهذا كان للقاضي أن يقضي بها دينه من غير رضا المطلوب بحر. قلت: وهذا موافق لما صرحوا به في الحجر. ومفاده أنه ليس للدائن أخذ الدراهم بدل الدنانير بلا إذن المديون ولا فعل حاكم، وقد صرح في شرح تلخيص الجامع في باب اليمين في المساومة بأن له الأخذ وكذا في حظر المجتبى، ولعله محمول على ما إذا لم يمكنه الرفع للحاكم، فإذا ظفر بمال مديونه له الأخذ ديانة بل له الأخذ من خلاف الجنس على ما نذكره قريبا...

(قوله وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس) أي من النقود أو العروض؛ لأن النقود يجوز أخذها عندنا على ما قررناه آنفا. قال القهستاني: وفيه إيماء إلى أن له أن يأخذ من خلاف جنسه عند المجانسة في المالية، وهذا أوسع فيجوز الأخذ به وإن لم يكن مذهبنا، فإن الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة كما في الزاهدي. اهـ. قلت: وهذا ما قالوا إنه لا مستند له، لكن رأيت في شرح نظم الكنز للمقدسي من كتاب الحجر. قال: ونقل جد والدي لأمه الجمال الأشقر في شرحه للقدوري أن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق. والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم للعقوق:

عفاء على هذا الزمان فإنه … زمان عقوق لا زمان حقوق

وكل رفيق فيه غير مرافق … وكل صديق فيه غير صدوق".

(‌‌كتاب السرقة، 4/ 91-95، ط: سعيد)

وفي الدر المختار:

"(والقاضي يحبس الحر المديون ليبيع ماله لدينه وقضى دراهم دينه من دراهمه) يعني بلا أمره، وكذا لو كان دنانير (وباع دنانيره بدراهم دينه وبالعكس استحسانا) لاتحادهما في الثمنية (لا) يبيع القاضي (عرضه ولا عقاره) للدين (خلافا لهما وبه) أي بقولهما ببيعهما للدين (يفتى) اختيار وصححه في تصحيح القدوري".

وفي الرد:

"(قوله: يعني بلا أمره) لأن للدائن أن يأخذ بيده إذا ظفر بجنس حقه بغير رضا المدين فكان للقاضي أن يعينه زيلعي. (قوله: وكذا لو كان) أي كل من ماله ودينه وفي نسخ: كانا بضمير التثنية. (قوله: استحسانا) والقياس أن لا يجوز لأن هذا الطريق غير متعين لقضاء الدين فصار كالعروض. (قوله: لاتحادهما في الثمنية) بيان لوجه الاستحسان، ولهذا يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة مع أنهما مختلفان في الصورة حقيقة وهو ظاهر، وحكما لأنه لا يجري بينهما ربا الفضل. فبالنظر للاتحاد يثبت للقاضي ولاية التصرف وبالنظر للاختلاف يسلب عن الدائن ولاية الأخذ عملا بالشبهين، بخلاف العروض، لأن الأغراض تتعلق بصورها وأعيانها أقول: ورأيت في الحظر والإباحة من المجتبى رامزا ما نصه: وجد دنانير مديونه وله عليه درهم له أن يأخذه لاتحادهما جنسا في الثمنية اهـ ومثله في شرح تلخيص الجامع الكبير للفارسي في باب اليمين في المساومة. [تنبيه] :

قال الحموي في شرح الكنز نقلا عن العلامة المقدسي عن جده الأشقر عن شرح القدوري للأخصب: إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق، والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم العقوق قال الشاعر...".

(‌‌كتاب الحجر6/ 150، ط: سعيد)

فقط واللہ اعلم


فتویٰ نمبر : 144712100783

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن یا اس سے زائد وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں