
کیا سونا اس نیت سے خریدنا جائز ہے کہ جب اس کی قیمت بڑھ جائے تو اسے منافع کے ساتھ فروخت کر دیا جائے؟
اگر کسی شخص نے سونا اس نیت سے خریدا ہو کہ آئندہ قیمت بڑھنے پر اسے فروخت کرکے منافع حاصل کرے تو یہ جائز ہے، البتہ روپے (کرنسی نوٹ) کے بدلے سونا یا چاندی کی خریدو فروخت کے وقت نقد معاملہ کرنا شرعاً ضروری ہے، ادھار کا معاملہ کرنا ( خواہ کل رقم ادھار ہو یا بعض رقم ادھار ہو ) شرعاً جائز نہیں ہے۔
فتح القدیر میں ہے:
"(قوله ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق) بإجماع الفقهاء. وفي فوائد القدوري: المراد بالقبض هنا القبض بالبراجم لا بالتخلية يريد باليد، وذكرنا آنفا أن المختار أن هذا القبض شرط البقاء على الصحة لا شرط ابتداء الصحة لظاهر قوله: فإذا افترقا بطل العقد، وإنما يبطل بعد وجوده وهو الأصح. وثمرة الخلاف فيما إذا ظهر الفساد فيما هو صرف يفسد فيما ليس صرفا عند أبي حنيفة رحمه الله، ولا يفسد على القول الأصح، وقوله (لما روينا) يعني قوله يدا بيد " وكذا ما روينا من حديث البخاري قوله صلى الله عليه وسلم «ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» وقول عمر: " وإن استنظرك إلى آخره، رواه مالك في الموطإ عنه قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك أن يلج بيته فلا تنظره إلا يدا بيد هات وهات، إني أخشى عليكم الربا " وفي رواية قال " الرما " بالميم وهو الربا. ورواه عبد الرزاق وقال: أن يدخل بيته. ولما ثبت نص الشرع بإلزام التقابض علله الفقهاء بما ذكره المصنف، وحله أن للتقدم مزية على النسيئة فيتحقق الفضل في أحد العوضين وهو الربا، ولما كان مظنة أن يقال: هذا غير لازم في قبض العوضين لجواز أن يجعلا معا نسيئة قال: لا بد شرعا من قبض أحد العوضين كي لا يلزم الكالئ بالكالئ: أي الدين بالدين فلو لم يقبض الآخر لزم الربا بما قلنا. وأيضا يلزم الترجيح بلا مرجح لأنهما مستويان في معنى الثمنية، فإذا وجب قبض أحدهما فكذا الآخر لعدم الأولوية."
(کتاب الصرف، ج:7، ص:135، ط:دار الفكر، بيروت)
فتاوی شامی میں ہے:
"(بيع الثمن بالثمن) أي ما خلق للثمنية ومنه المصوغ (جنسا بجنس أو بغير جنس) كذهب بفضة (ويشترط) عدم التأجيل والخيار و (التماثل) أي التساوي وزنا (والتقابض) بالبراجم لا بالتخلية (قبل الافتراق) وهو شرط بقائه صحيحا على الصحيح (إن اتحد جنسا وإن) وصلية (اختلفا جودة وصياغة) لما مر في الربا (وإلا) بأن لم يتجانسا (شرط التقابض) لحرمة النساء.
وفی الرد: (قوله: لحرمة النساء) بالفتح أي التأخير فإنه يحرم بإحدى علتي الربا."
(باب الصرف، ج:5، ص:259، ط:رشیدیه)
فقط والله اعلم
فتویٰ نمبر : 144802101351
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن