بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

11 شوال 1445ھ 20 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

مہروش نام رکھانا /زکوۃ کی ادائیگی قسط وار کاحکم


سوال

کیا زکوٰۃ کی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے پورا سال نکالی جا سکتی ہے یا پھرٹائم آنے پر پوری رقم ایک دفعہ ہی ادا کرنی ہو گی. اور دوسرا سوال کے کیا لڑکی کا نام مہروش فاطمہ" رکھا جا سکتا ہے۔

جواب

1۔صورتِ  مسئولہ میں زکوۃ   تھوڑ ی تھوڑی کر کے پورا سال بھی ادا کی جاسکتی ہے، تاہم ایک سال سے زائد تاخیر کرنا  جائز نہیں ہو گا، اس سال میں قمری مہینوں کے اعتبار سے اگلا پو را  سال مکمل کر نے سے پہلے پہلے  زکوۃ ادا کر دی جائے ۔

2۔مہروش اردو زبان  کالفظ  ہے اس کے معنی  ہیں" حسین  معشوق "؛  لہذا  "مہروش"  نام رکھنادرست  نہیں ہے ، صرف فاطمہ نام رکھ لیا جائے ۔ 

(فیروز اللغات ، ص :1322،فیروز سنز)

الدر المختار وحاشية ابن عابدين میں ہے:

"(و افتراضها عمري) أي على التراخي و صححه الباقاني و غيره (و قيل: فوري) أي واجب على الفور (و عليه الفتوى) كما في شرح الوهبانية (فيأثم بتأخيرها) بلا عذر (و ترد شهادته)؛ لأن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة، فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام، وتمامه في الفتح.

(قوله: وافتراضها عمري) قال في البدائع: وعليه عامة المشايخ، ففي أي وقت أدى يكون مؤديًا للواجب، ويتعين ذلك الوقت للوجوب، وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب، حتى لو لم يؤد حتى مات يأثم واستدل الجصاص له بمن عليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد تمام الحول والتمكن من الأداء أنه لايضمن، ولو كانت على الفور يضمن كمن أخر صوم شهر رمضان عن وقته فإن عليه القضاء.

(قوله: و صححه الباقاني وغيره) نقل تصحيحه في التتارخانية أيضًا (قوله: أي واجب على الفور) هذا ساقط من بعض النسخ، وفيه ركاكة؛ لأنه يئول إلى قولنا: افتراضها واجب على الفور مع أنها فريضة محكمة بالدلائل القطعية. وقد يقال: إن قوله افتراضها على تقدير مضاف أي افتراض أدائها، وهو من إضافة الصفة إلى موصوفها فيصير المعنى أداؤها المفترض واجب على الفور: أي أن أصل الأداء فرض، وكونه على الفور واجب، وهذا ما حققه في فتح القدير من أن المختار في الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي بل مجرد الطلب فيجوز للمكلف كل منهما لكن الأمر هنا معه قرينة الفور إلخ ما يأتي. (قوله: فيأثم بتأخيرها إلخ) ظاهره الإثم بالتأخير ولو قل كيوم أو يومين لأنهم فسروا الفور بأول أوقات الإمكان. وقد يقال المراد أن لايؤخر إلى العام القابل لما في البدائع عن المنتقى بالنون إذا لم يؤد حتى مضى حولان فقد أساء وأثم اهـ فتأمل (قوله: وهي) أي القرينة أنه أي الأمر بالصرف. (قوله: وهي معجلة) كذا عبارة الفتح. أي حاجة الفقير معجلة أي حاصلة (قوله: وتمامه في الفتح) حيث قال بعد ما مر: فتكون الزكاة فريضة وفوريتها واجبة فيلزم بتأخيره من غير ضرورة الإثم كما صرح به الكرخي والحاكم الشهيد في المنتقى؛ وهو عين ما ذكره الإمام أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره، فإن كراهة التحريم هي المحمل عند إطلاق اسمها، وقد ثبت عن أئمتنا الثلاثة وجوب فوريتها، وما نقله ابن شجاع عنهم من أنها علي التراخي فهو بالنظر إلى دليل الافتراض أي: دليل الافتراض لايوجبها، وهو لاينفي وجود دليل الإيجاب. وعلى هذا قولهم: إذا شك هل زكى أو لا يجب عليه أن يزكي لأن وقتها العمر، فالشك حينئذ كالشك في الصلاة في الوقت اهـ ملخصًا".

(کتاب الزکوۃ ،2/ 271،سعید )

فقط واللہ اعلم 


فتوی نمبر : 144405101303

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں