بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

7 محرم 1448ھ 23 جون 2026 ء

دارالافتاء

 

پہلا سودا مکمل ہونے کے بعد مشتری کا دوبارہ اپنی چیز خریدنا


سوال

میرا موبائل کی خریدوفروخت کا کاروبار ہے، میرے پاس ایک شخص اپنا موبائل بیچنے  کے لئے لایا، اس نے سودے کے دوران کہا کہ موبائل ایک ضر ورت کی وجہ سے بیچ رہا ہوں، اور مجھے ضرورت بھی بتائی ،اور کہا کہ  آپ کل تک اس کو مت بیچنا ،میں کل تک اس کو واپس لے لوں گا 2000 اوپر دےکر ،لیکن میں نے نفع پہلے سے طے کرنے سے انکار کیا ،تاکہ  سود کے زمرے میں نہ  آئے، اور میں نے فروخت کرنے والے سے  کہا کہ  آپ سے میں نے یہ موبائل خرید لیا  ہے،یہ  میرا ہوگیا، اب میری مرضی  ہے کہ  میں کتنے کا بیچوں ،البتہ آپ کے لئے  ایک دن کے لئے  رکھ  لوں گا۔

اب اسی شخص کو موبائل فروخت کرنے پر  جو نفع حاصل ہوگا وہ میرے لئے حرام یا سود تو نہیں؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں مذکورہ شخص نے اپنا موبائل آپ کو فروخت کردیا، اور آپ نے یہ واضح کردیا کہ" خریدنے کے بعد میں اس موبائل کا مالک ہوں،اور میری مرضی کہ میں کتنے کا بیچوں،"تو اس صورت میں یہ بیع مکمل ہوچکی تھی،سائل موبائل کا مالک بن چکا تھا،اور سائل کے لئے وہ موبائل کسی اور شخص کو فروخت کرنا جائز تھا۔

البتہ اگر سائل نے پوری قیمت ادا کر دی تھی بعد ازاں وہی مشتری دوبارہ خریدنا چاہ رہا ہوں اور باہمی رضامندی  سے قیمت طے کرکے سائل نے یہ موبائل فروخت کیا ،تو یہ نیا سودا ہے۔لہذا حاصل ہونے والا نفع حلال ہوگا۔

جیسا کہ العناية شرح الهداية میں ہے:

"(البيع ينعقد بالإيجاب والقبول) الانعقاد هاهنا تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل. والإيجاب الإثبات."

(کتاب البیوع، ج: 6، ص: 248، ط: دار الفکر)

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"أما تعريفه فمبادلة المال بالمال بالتراضي كذا في الكافي وأما ركنه فنوعان أحدهما الإيجاب والقبول والثاني التعاطي وهو الأخذ والإعطاء كذا في محيط السرخسي وأما شرطه فأنواع أربعة شرط الانعقاد وشرط النفاذ وشرط الصحة وشرط اللزوم. أما شرائط الانعقاد فأنواع منها في العاقد وهو أن يكون عاقلا مميزا كذا في الكافي والنهاية."

(کتاب البیوع، ج: 3، ص: 2، ط: رشیدیة)

فتاوی شامی میں ہے:

"ومفاده أنهما لو تواضعا على الوفاء قبل العقد ثم عقدا خاليا عن شرط الوفاء فالعقد جائز ولا عبرة للمواضعةوبيع الوفاء ذكرته هنا تبعا للدرر: صورته أن يبيعه العين بألف على أن ه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين، وسماه الشافعية بالرهن المعاد، ويسمى بمصر بيع الأمانة، وبالشام بيع الإطاعة، قيل هو رهن فتضمن زوائده، وقيل بيع يفيد الانتفاع به، وفي إقالة شرح المجمع عن النهاية: وعليه الفتوى وقيل إن بلفظ البيع لم يكن رهنا، ثم إن ذكرا الفسخ فيه أو قبله أو زعماه غير لازم كان بيعا فاسدا

مطلب في بيع الوفاء.

ووجه تسميته بيع الوفاء أن فيه عهدا بالوفاء من المشتري بأن يرد المبيع على البائع حين رد الثمن، وبعض الفقهاء يسميه البيع الجائز، ولعله مبني على أنه بيع صحيح لحاجة التخلص من الربا حتى يسوغ المشتري أكل ريعه، وبعضهم يسميه بيع المعاملة. ووجهه أن المعاملة ربح الدين وهذا يشتريه الدائن لينتفع به بمقابلة دينه. (قوله: وصورته إلخ) كذا في العناية، وفي الكفاية عن المحيط: هو أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بما لك علي من الدين على أني متى قضيته فهو لي اهـ. وفي حاشية الفصولين عن جواهر الفتاوى: هو أن يقول بعت منك على أن تبيعه مني متى جئت بالثمن فهذا البيع باطل وهو رهن، وحكمه حكم الرهن وهو الصحيح اهـ. فعلم أنه لا فرق بين قوله على أن ترده علي أو على أن تبيعه مني. (قوله: بيع الأمانة) وجهه أنه أمانة عند المشتري بناء على أنه رهن أي كالأمانة.......(قوله: قيل هو رهن) قدمنا آنفا عن جواهر الفتاوى أنه الصحيح. قال في الخيرية: والذي عليه الأكثر أنه رهن لا يفترق عن الرهن في حكم من الأحكام. وقال السيد الإمام: قلت: للإمام الحسن الماتريدي: قد فشا هذا البيع بين الناس، وفيه مفسدة عظيمة، وفتواك أنه رهن وأنا أيضا على ذلك فالصواب أن نجمع الأئمة ونتفق على هذا ونظهره بين الناس، فقال المعتبر اليوم فتوانا، وقد ظهر ذلك بين الناس فمن خالفنا فليبرز نفسه وليقم دليله اهـ. قلت: وبه صدر في جامع الفصولين فقال رامزا لفتاوى النسفي: البيع الذي تعارفه أهل زماننا احتيالا للربا وسموه بيع الوفاء هو رهن في الحقيقة لا يملكه ولا ينتفع به إلا بإذن مالكه، وهو ضامن لما أكل من ثمره وأتلف من شجره ويسقط الدين بهلاكه لو بقي ولا يضمن الزيادة وللبائع استرداده إذا قضى دينه لا فرق عندنا بينه وبين الرهن في حكم من الأحكام اهـ، ثم نقل ما مر عن السيد الإمام. وفي جامع الفصولين: ولو بيع كرم بجنب هذا الكرم فالشفعة للبائع لا للمشتري؛ لأن بيع المعاملة وبيع التلجئة حكمهما حكم الرهن وللرهن حق الشفعة وإن كان في يد المرتهن."

(کتاب البیوع، باب الصرف، ج: 5، ص: 275، ط : ایچ ایم سعید)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"البيع الذي تعارف أهل زماننا احتيالا للربا وسموه بيع الوفاء هو في الحقيقة رهن وهذا المبيع في يد المشتري كالرهن في يد المرتهن لا يملكه ولا يطلق له الانتفاع إلا بإذن مالكه وهو ضامن لما أكل من ثمرة واستهلك من شجرة والدين ساقط بهلاكه في يده إذا كان به وفاء بالدين ولا ضمان عليه في الزيادة إذا هلكت من غير صنعه وللبائع استرداده إذا قضى دينه ولا فرق عندنا بينه وبين الرهن في حكم من الأحكام كذا في الفصول العمادية وعليه فتوى السيد أبي شجاع السمرقندي وفتوى القاضي علي السغدي ببخارى وكثير من الأئمة على هذا كذا في المحيط.

وصورته أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بدين لك علي على أني متى قضيت الدين فهو لي أو يقول البائع بعتك هذا بكذا على أني متى دفعت لك الثمن تدفع العين إلي كذا في البحر الرائق والصحيح أن العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا ثم ينظر إن ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد البيع وإن لم يذكرا ذلك في البيع وتلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز وعندهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم فكذلك، وإن ذكرا البيع من غير شرط ثم ذكرا الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزم الوفاء بالوعد كذا في فتاوى قاضي خان."

(کتاب البیوع، الباب العشرون في البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة، ج: 3، ص: 209، ط: دارالفکر)

فقط واللہ اعلم


فتویٰ نمبر : 144703100382

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن یا اس سے زائد وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں