
اگر کسی کا مکمل مال چوری ہو جائے کیا ایسا شخص مستحق زکوۃ بنا جائے گا؟اور وہ مستحق زکوۃ بن کر زکوۃ لے لے پھر اس کا مال مل جائے اور صاحب نصاب بن جائے تو لی ہوئی زکوۃ کا کیا حکم ہے؟
صورتِ مسئولہ میں جب اس شخص کا سارا مال چوری ہوگیا اور اس کے واپس ملنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ البتہ جب بعد میں اس کا مال مل گیا اور لی ہوئی زکوٰۃ اس کے پاس موجود ہے تو اسے خود استعمال کر نے کا مجاز ہوگا، اور جن لوگوں نے اسے زکوٰۃ دی تھی ان پر دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں۔
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح میں ہے :
"هو الفقير وهو: من يملك مالا يبلغ نصابا ولا قيمته من أي مال كان ولو صحيحا مكتسبا.قوله: "وهو من يملك ما لا يبلغ نصابا" أو يملكه وهو مستغرق في حاجته فمن تحقق فيه هذا أو هذا فهو فقير ومن له دين مؤجل على إنسان إذا احتاج إلى النفقة يجوز له أن يأخذ من الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجل وإن كان الدين غير مؤجل فإن كان من عليه الدين معسرا يجوز له أخذ الزكاة في أصح الأقاويل لأنه بمنزلة ابن السبيل وإن كان المديون موسرا معترفا لا يحل له أخذ الزكاة."
(کتاب الزکوٰۃ ،باب المصرف،ص:719،ط:دار الكتب العلمية)
فتاوی شامی میں ہے:
"(قوله ومديون) هو المراد بالغارم في الآية وذكر في الفتح ما يقتضي أنه يطلق على رب الدين أيضا فإنه قال والغارم من لزمه دين أوله دين على الناس لا يقدر على أخذه وليس عنده نصاب،وفيه نظر لما قال القتبي الغارم من عليه الدين ولا يجد وفاء، وأما في الصحاح من أن الغريم قد يطلق على رب الدين فليس مما الكلام فيه؛ لأن الكلام في الغارم الأخص لا في الغريم.وأما ما زاده في الفتح فإنما جاز الدفع إليه؛ لأنه فقير يدا كابن السبيل كما علل به في المحيط لا؛ لأنه غارم."
(کتاب الزکوٰۃ،باب مصرف الزکوٰۃ والعشر ،ج:2،ص:343،ط:سعید)
وفیہ ایضا:
"(قوله: من له مال لا معه) أي سواء كان هو في غير وطنه أو في وطنه وله ديون لا يقدر على أخذها كما في النهر عن النقاية لكن الزيلعي جعل الثاني ملحقا به حيث قال: وألحق به كل من هو غائب عن ماله وإن كان في بلده؛ لأن الحاجة هي المعتبرة وقد وجدت؛ لأنه فقير يدا وإن كان غنيا ظاهرا. اهـ.والأولى له أن يستقرض إن قدر ولا يلزمه ذلك لجواز عجزه عن الأداء ولا يلزمه التصدق بما فضل في يده عند قدرته على ماله كالفقير إذا استغنى والمكاتب إذا عجز. وعندهما من مال الزكاة لا يلزمها التصدق اهـ.قلت: وهذا بخلاف الفقير فإنه يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته وبهذا فارق ابن السبيل كما أفاده في الذخيرة."
(کتاب الزکوٰۃ،باب مصرف الزکوٰۃ والعشر ،ج:2،ص:343،ط:سعید)
فقط واللہ اعلم
فتویٰ نمبر : 144703100800
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن