بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

20 شوال 1445ھ 29 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

لڑکی کا ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کرنا


سوال

هل يجوز للبنت أن تتزوج برجل أجنبي بغير إذن وليها؟

جواب

زواج البنت البالغة العاقلة نفسها بغير إذن وليها يجوز، وإن كان النکاح في غير الكفء فللولي حق الفسخ  مالم تلد منه.ولكن مثل هذا الزواج  بلاعذر شديد ليس من دأب الصالحات.

کما في الدر المختار: 

"(فنفذ نكاح حرة مكلفة  بلا) رضا (ولي) والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه وما لا فلا بلا) رضا (ولي) والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه وما لا فلا، (وله) أي للولي (إذا كان عصبة) ولو غير محرم كابن عم في الأصح خانية، وخرج ذوو الأرحام والأم والقاضي (الاعتراض في غير الكفء) فيفسخه القاضي ويتجدد بتجدد النكاح (ما لم) يسكت حتى (تلد منه) لئلايضيع الولد وينبغي إلحاق الحبل الظاهر به.

(الدر المختار مع رد المحتار: كتاب النكاح، باب الولي (3/ 55، 56،57)،ط. سعيد)

وفي الفتاوى الهندية:

"ثم المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء صح النكاح في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وهو قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - آخراً، وقول محمد - رحمه الله تعالى - آخراً أيضاً، حتى أن قبل التفريق يثبت فيه حكم الطلاق والظهار والإيلاء والتوارث وغير ذلك، ولكن للأولياء حق الاعتراض ... وفي البزازية: ذكر برهان الأئمة أن الفتوى في جواز النكاح بكراً كانت أو ثيباً على قول الإمام الأعظم، وهذا إذا كان لها ولي، فإن لم يكن صح النكاح اتفاقاً، كذا في النهر الفائق. و لايكون التفريق بذلك إلا عند القاضي أما بدون فسخ القاضي فلاينفسخ النكاح بينهما".

(الفتاوی الہندیة: کتاب النکاح، الباب الخامس في الأکفاء فی النکاح(1/ 292)، ط۔ رشیدیہ)

فتح القدیر میں ہے:

فتحصل أن الثابت الآن هو: اتفاق الثلاثة على الجواز مطلقا من الكفء وغيره ، هذا على الوجه الذي ذكرناه عن أبي يوسف من ترتيب الروايات عنه وهو ما ذكره السرخسي.

(فتح القدير: كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء (6/ 456)،ط.دار الفكر)

البنایة شرح الہدایة میں ہے:

م: (لكن للولي حق الاعتراض في غير الكفء) ش: دفعا للعار عنه، هذا إذا لم تلد، فإن ولدت فلا حق للولي في الفسخ كذا، في " قاضي خان " و " الخلاصة.

(البناية شرح الهداية: كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء (5/ 79)،ط. دار الكتب العلمية - بيروت،الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م)

وفی النتف للفتاوی للسعدی:

ويكره لمرأة ان تنكح بغير اذن وليها اذا لم يمتنعوا عليه فيما هو الصلاح.

(النتف في الفتاوى: كتاب الشهادة، باب الكراهية (2/ 810)،ط.دار الفرقان / مؤسسة الرسالة،سنة النشر 1404 - 1984)

فقط، والله اعلم


فتوی نمبر : 144209202065

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں