بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

24 شوال 1445ھ 03 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

کیا حلال جانور کی دم کھانا جائز ہے؟


سوال

کیا حلال جانور کی دم کھانا جائز ہے؟

جواب

صورت مسئولہ میں حلال جانور کی دم کھانا جائز ہے، البتہ کسی بھی   حلال مذبوحہ  جانور   کے  درج ذیل  سات اجزاء  کھانا جائز  نہیں ہے:

۱۔ دمِ مسفوح ، یعنی بہنے والا خون ۔

۲۔ نر و مادہ کی پیشاب کی جگہ ۔

۳۔ خصیے (کپورے )۔

۴۔ پاخانے کی جگہ۔

۵۔ غدود (سخت گوشت)۔

۶۔ مثانہ (پیشاب کی تھیلی)۔

۷۔ پتہ۔ 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) میں ہے:

" (كره تحريما) وقيل تنزيها والأول أوجه (من الشاة سبع الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر) للأثر الوارد في كراهة ذلك.

(قوله كره تحريما) لما روى الأوزاعي عن واصل بن أبي جميلة عن مجاهد قال: «كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الشاة الذكر والأنثيين والقبل والغدة والمرارة والمثانة والدم» ، قال أبو حنيفة: الدم حرام وأكره الستة، وذلك لقوله عز وجل - {حرمت عليكم الميتة والدم} [المائدة: ٣]- الآية فلما تناوله النص قطع بتحريمه وكره ما سواه، لأنه مما تستخبثه الأنفس، وتكرهه وهذا المعنى سبب الكراهية - لقوله تعالى - {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: ١٥٧]- زيلعي.

وقال في البدائع آخر كتاب الذبائح: وما روي عن مجاهد فالمراد منه كراهة التحريم بدليل أنه جمع بين الستة وبين الدم في الكراهة والدم المسفوح محرم والمروي عن أبي حنيفة أنه قال: الدم حرام وأكره الستة فأطلق الحرام على الدم، وسمى ما سواه مكروها لأن الحرام المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به وهو المفسر من الكتاب قال الله تعالى - {أو دما مسفوحا} [الأنعام: ١٤٥]- وانعقد الإجماع على حرمته، وأما حرمة ما سواه من الستة فما ثبت بدليل مقطوع به، بل بالاجتهاد أو بظاهر الكتاب المحتمل للتأويل أو الحديث، فلذا فصل فسمى الدم حراما وذا مكروها اهـ. أقول: وظاهر إطلاق المتون هو الكراهة (قوله وقيل تنزيها) قائله صاحب القنية فإنه ذكر أن الذكر أو الغدة لو طبخ في المرقة لا تكره المرقة وكراهة هذه الأشياء كراهة تنزيه لا تحريم اهـ. واختار في الوهبانية ما في القنية وقال: إن فيه فائدتين إحداهما أن الكراهة تنزيهية، والأخرى أنه لا يكره أكل المرقة واللحم اهـ نقله عنه ابن الشحنة في شرحه، وأقره (قوله والأول أوجه) لما قدمناه من استدلال الإمام بالآية وأيضا فكلام صاحب القنية لا يعارض ظاهر المتون وكلام البدائع (قوله من الشاة) ذكر الشاة اتفاقي لأن الحكم لا يختلف في غيرها من المأكولات ط.

(قوله الحياء) هو الفرج من ذوات الخف والظلف والسباع، وقد يقصر قاموس (قوله والغدة) بضم الغين المعجمة كل عقدة في الجسد أطاف بها شحم، وكل قطعة صلبة بين العصب ولا تكون في البطن كما في القاموس (قوله والدم المسفوح) أما الباقي في العروق بعد الذبح فإنه لا يكره."

( كتاب الخنثي، مسائل شتي، ٦ / ٧٤٩، ط: دار الفكر - بيروت)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144307102456

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں