بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 شوال 1445ھ 27 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

جنابت کی حالت میں پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پانی کے ناپاک یا مستعمل ہونے کا حکم


سوال

جنابت کی حالت میں غسل کرنے سے پہلے اگر پانی میں ہاتھ ڈالا تو پانی ناپاک ہوجاتا ہے یا پاک رہتا ہے؟

 

جواب

اگر کوئی شخص حالتِ حدث یا حالتِ جنابت میں ہو اور اس کے ہاتھ پر ظاہری کوئی نجاست نہ ہو اور وہ پانی کی بالٹی یا برتن وغیرہ میں سے ڈونگا نکالنے کے لیے یا چلو بھرنے کے لیے بالٹی میں  ہاتھ ڈال دے تو اس سے پانی ناپاک بھی  نہیں ہو گا اور مستعمل بھی نہیں ہوگا، اور اس پانی سے غسل کرنا جائز ہوگا، البتہ اگر کوئی بے وضو یا جنبی شخص ڈول نکالنے یا چلو بھرنے کی ضرورت کے بغیر ایسے ہی بالٹی میں ہاتھ ڈال دے تو اس سے پانی ناپاک تو نہیں ہوتا، البتہ اس پانی کے مستعمل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں فقہاءِ احناف سے دونوں قول منقول ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ بے وضو یا جنبی شخص کے بلا ضرورت پانی کی بالٹی میں ہاتھ ڈالنے سے بالٹی کا سارا پانی مستعمل نہیں ہوگا، البتہ علامہ شامی رحمہ اللہ  نے لکھا ہے کہ احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ جنبی شخص بلا ضرورت  ماءِ  مطلق میں ہاتھ نہ ڈالے تاکہ اختلاف کے شبہ سے بچا رہے۔  

اور اگر ہاتھ پر نجاست لگی ہو تو جنبی یا بے وضو شخص پر لازم ہے کہ وہ برتن وغیرہ میں ہاتھ نہ ڈالے، اگر اس نے برتن یا ٹینکی وغیرہ میں نجس ہاتھ ڈال دیا تو سارا پانی (ماءِ قلیل ہونے کی وجہ سے) ناپاک ہوجائے گا۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 182):

’’ أو مماثلا كمستعمل فبالأجزاء، فإن المطلق أكثر من النصف جاز التطهير بالكل وإلا لا، وهذا يعم الملقى والملاقي، ففي الفساقي يجوز التوضؤ ما لم يعلم تساوي المستعمل على ما حققه في البحر والنهر المنح. قلت: لكن الشرنبلالي في شرحه للوهبانية فرق بينهما، فراجعه متأملا.

(قوله: كمستعمل) أي على القول بطهارته وكالماء الذي يؤخذ بالتقطير من لسان الثور وماء الورد المنقطع الرائحة بحر.

(قوله: وإلا لا) أي وإن لم يكن المطلق أكثر، بأن كان أقل أو مساويا لا يجوز.

(قوله: وهذا) أي ما ذكر من اعتبار الإجزاء في المستعمل يعم الملقى بالبناء للمفعول أي ما كان مستعملا من خارج ثم أخذ وألقي في الماء المطلق وخلط به والملاقي أي والذي لاقى العضو من الماء المطلق القليل بأن انغمس فيه محدث أو أدخل يده فيه. مطلب في مسألة الوضوء من الفساقي.

(قوله: ففي الفساقي) أي الحياض الصغار يجوز التوضؤ منها مع عدم جريانها، وهو تفريع على ما ذكره من التعميم، ومن جملة الفساقي مغطس الحمام وبرك المساجد ونحوها مما لم يكن جاريا ولم يبلغ عشرا في عشر، فعلى هذا القول يجوز فيها الاغتسال والوضوء ما لم يعلم أن الماء الذي لاقى أعضاء المتطهرين ساوى المطلق أو غلب عليه.

(قوله: على ما حققه في البحر إلخ) حيث استدل على ذلك بإطلاقهم المفيد للعموم كما مر، وبقول البدائع: الماء القليل إنما يخرج عن كونه مطهرا باختلاط غير المطهر به إذا كان غير المطهر غالبا كماء الورد واللبن لا مغلوبا، وها هنا الماء المستعمل ما يلاقي البدن ولا شك أنه أقل من غير المستعمل فكيف يخرج به من أن يكون مطهرا اهـ ونحوه في الحلية لابن أمير الحاج. وفي فتاوى الشيخ سراج الدين قارئ الهداية التي جمعها تلميذه المحقق ابن الهمام سئل عن فسقية صغيرة يتوضأ فيها الناس وينزل فيها الماء المستعمل وفي كل يوم ينزل فيها ماء جديد هل يجوز الوضوء فيها؟ أجاب إذا لم يقع فيها غير الماء المذكور لا يضر اهـ يعني وأما إذا وقعت فيها نجاسة تنجست لصغرها، وقد استدل في البحر بعبارات أخر لا تدل له كما يظهر للمتأمل؛ لأنها في الملقى، والنزاع في الملاقي كما أوضحناه فيما علقناه عليه فلذا اقتصرنا على ما ذكرنا.

(قوله: فرق بينهما) أي بين الملقى والملاقي حيث قال: وما ذكر من أن الاستعمال بالجزء الذي يلاقي جسده دون باقي الماء فيصير ذلك الجزء مستهلكا في كثير فهو مردود لسريان الاستعمال في الجميع حكما، وليس كالغالب يصب يصب القليل من الماء فيه اهـ  وحاصله الرد على ما مر عن البدائع بأن المحدث إذا انغمس أو أدخل يده في الماء صار مستعملا لجميع الماء حكما وإن كان المستعمل حقيقة هو الملاقي للعضو فقط بخلاف ما لو ألقي فيه المستعمل القليل فإنه لا يحكم على الجميع بالاستعمال؛ لأن المحدث لم يستعمل شيئا منه حتى يدعي ذلك، إنما المستعمل حقيقة وحكما هو ذلك الملقى فقط. وملخصه: أن الملقى لا يصير به الماء مستعملا إلا بالغلبة، بخلاف الملاقي فإن الماء يصير مستعملا كله بمجرد ملاقاة العضو له.

ورد ذلك في البحر بأنه لا معنى للفرق المذكور؛ لأن الشيوع والاختلاط في الصورتين سواء، بل لقائل أن يقول إلقاء الغسالة من الخارج أقوى تأثيرا من غيره لتعين المستعمل فيه اهـ وبذلك أمر الشارح بالتأمل. واعلم أن هذه المسألة مما تحيرت فيها أفهام العلماء الأعلام ووقع فيها بينهم النزاع وشاع وذاع، وألف فيها العلامة قاسم رسالة سماها رفع الاشتباه عن مسألة المياه حقق فيها عدم الفرق بين الملقى والملاقي: أي فلا يصير الماء مستعملا بمجرد الملاقاة، بل تعتبر الغلبة في الملاقي كما تعتبر في الملقى، ووافقه بعض أهل عصره. تعقبه غيرهم منهم تلميذه العلامة عبد البر بن الشحنة فرد عليه برسالة سماها زهر الروض في مسألة الحوض وقال: لا تغير بما ذكره شيخنا العلامة قاسم. ورد عليه أيضا في شرحه على الوهبانية، واستدل بما في الخانية وغيرها لو أدخل يده أو رجله في الإناء للتبرد يصير الماء مستعملا لانعدام الضرورة وبما في الأسرار للإمام أبي زيد الدبوسي حيث ذكر ما مر عن البدائع.

ثم قال: إلا أن محمدا يقول لما اغتسل في الماء القليل صار الكل مستعملا حكما اهـ ومن هنا نشأ الفرق السابق وبه أفتى العلامة ابن الشلبي، وانتصر في البحر للعلامة قاسم وألف رسالة سماها الخير الباقي في الوضوء من الفساقي وأجاب عما استدل به ابن الشحنة بأنه مبني على القول الضعيف بنجاسة الماء المستعمل، ومعلوم أن النجاسة ولو قليلة تفسد الماء القليل، وأقره العلامة الباقاني والشيخ إسماعيل النابلسي وولده سيدي عبد الغني وكذا في النهر والمنح، وعلمت أيضا موافقته للمحقق ابن أمير الحاج وقارئ الهداية، وإليه يميل كلام العلامة نوح أفندي، ثم رأيت الشارح في الخزائن مال إلى ترجيحه وقال إنه الذي حرره صاحب البحر بعد اطلاعه على كتب المذهب ونقله عباراتها المضطربة ظاهرا، وعلى ما ألف في هذا الخصوص من الرسائل وأقام على هذه الدعوى الصادقة البينة العادلة، وقد حررت في ذلك رسالة حافلة كافلة بذلك متضمنة لتحقيق ما هناك، وبلغني أن شيخنا الشيخ شرف الدين الغزي محشي الأشباه مال إلى ذلك كذلك اهـ ملخصا.

قلت: وفي ذلك توسعة عظيمة ولا سيما في زمن انقطاع المياه عن حياض المساجد وغيرها في بلادنا ولكن الاحتياط لا يخفى، فينبغي لمن يبتلى بذلك أن لا يغسل أعضاءه في ذلك الحوض الصغير بل يغترف منه ويغسل خارجه وإن وقعت الغسالة فيه ليكون من الملقى لا من الملاقي الذي فيه النزاع، فإن هذا المقام فيه للمقال مجال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال۔‘‘

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 200):

''بأن يغسل بعض أعضائه أو يدخل يده أو رجله في جب لغير اغتراف ونحوه، فإنه يصير مستعملاً؛ لسقوط الفرض اتفاقاً۔

 (قوله: لغير اغتراف) بل للتبرد أو غسل يده من طين أو عجين، فلو قصد الاغتراف ونحوه كاستخراج كوز لم يصر مستعملاً للضرورة''.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 201):

’’ اختلف في محدث انغمس في بئر لدلو أو تبرد مستنجيا بالماء ولا نجس عليه ولم ينو ولم يتدلك والأصح أنه طاهر والماء مستعمل لاشتراط الانفصال للاستعمال، والمراد أن ما اتصل بأعضائه وانفصل عنها مستعمل لا كل الماء على ما مر.

(قوله والمراد إلخ) صرح به في الحلية والبحر والنهر، ورده العلامة المقدسي في شرح نظم الكنز بأنه تأويل بعيد جدا، وقوله على ما مر: أي من أنه لا فرق بين الملقي والملاقي، وهذه مسألة الفساقي، وقد علمت ما فيها من المعترك العظيم بين العلماء المتأخرين.‘‘

الفتاوى الهندية (1/ 22):

’’ إذا أدخل المحدث أو الجنب أو الحائض التي طهرت يده في الماء للاغتراف لا يصير مستعملاً للضرورة. كذا في التبيين۔ وكذا إذا وقع الكوز في الحب فأدخل يده فيه إلى المرفق لإخراج الكوز لا يصير مستعملاً. ‘‘

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144205200547

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں